الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مايو 2013

الطعن 68 لسنة 20 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 112 ص 338

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(112)
القضية رقم 68 سنة 20 القضائية

عود. 

المواد 49 و51 و52 ع. القضاء بالعقوبة المغلظة. جوازي للمحكمة.

-------------
إن المواد 49 و51 و52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها، بل هي تجعل ذلك جوازيا لها إن شاءت حكمت بها وإن شاءت حكمت بعقوبة الجنحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا المتهم مع أخرى حكم عليها أخفيا الأواني النحاسية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الصمد على محمد من مسكنه مع علمهما بسرقتها وذلك حالة كون المتهمة الثانية عائدة. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 44/1 مكررة و317/1،4 من قانون العقوبات فقرر حضرته إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر.
سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم محمد شحاته أبو الحسن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 ديسمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ لم توقع على المتهم محمد شحاته أبو الحسن العقوبة المغلظة المقررة في المواد 49 و51 و52 من قانون العقوبات مكتفية بحبسه ستة أشهر مع الشغل مع أنه سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل بتاريخ 29 أبريل سنة 1945.
وحيث إنه لا محل لما تثيره الطاعنة من ذلك لأن المواد التي تستند إليها في طعنها لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها بل تجعل ذلك جوازيا لها إن شاءت حكمت بها وإن شاءت حكمت بعقوبة الجنحة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق