جلسة 5 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
(100)
الطعن رقم 618 لسنة 58 القضائية
(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها. أسماء هؤلاء تعد بيانات جوهرية في المحضر. حصول تغيير فيه بانتحال الشخصية يعد ذلك تزويراً في ورقة رسمية. لا يصح القول بدخول ذلك في وسائل الدفاع للمتهم أو انتفاء القصد الجنائي لديه. أساس ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الضرر في التزوير". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير. موضوعي.
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انتحال الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة اسم أخرى معروفة لديها يتوافر به أركان جريمة التزوير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية "معاون قسم آداب القاهرة والموظف المختص بتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية" في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية هي محضري الشرطة والتحقيق بنيابة الآداب في القضية رقم........ جنح آداب القاهرة وأوراق التنفيذ الخاصة بها حال تحريرها المختص بوظيفة كل منهم وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن انتحلت اسم...... على خلاف الحقيقة فأثبت الموظفان المذكوران ذلك ووقعت على الأوراق بهذا الاسم المنتحل فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 42، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن تغيير الطاعنة لاسمها بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة يعد من قبيل الدفاع ولا يشكل في حقها جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي. فضلاً عن أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنة ولم يعرض لركن الضرر. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر. فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً في ورقة رسمية. وما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له، بوصف كونه متهماً، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه، لأنه في هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله. كذلك لا يقبل في هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائي قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه، فإنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه وتقدير توفر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص من الأدلة التي عول عليها في الإدانة أن الطاعنة قد انتحلت بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة اسم....... وهي معروفة لديها إذ تجاورها في المسكن فإنه يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق