الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 1256 لسنة 68 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية 
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران              "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام                ،       أحمد فتحي المزين
                            يحيى فتحي يمامة                         و    أيمن محمود شبكة  
                                                     نواب رئيس المحكمة 

وبحضور السيد رئيس النيابة / وئام الشماع.
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام
في  الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من صفر سنة 1432هـ الموافق 9 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1256 لسنة 68 ق.

المرفوع من

- السيد / ...........................................
- المقيم/................................................
- لم يحضر عنه أحد.

ضـــد

السيدة/.................................................
المقيمة/........................................................
لم يحضر عنها أحد.



"الوقائع"

في يوم  12/5/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"  الصادر بتاريخ 17/3/1998 في الاستئناف رقم 1689 لسنة 33 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 4/11/2010 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقضه.

وبجلسة 24/10/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها.

وبجلسة 26/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن محمود شبكة
  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن  أقام الدعوى رقم 516 لسنة 1996 إيجارات المنيا الابتدائية بطلب بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 16/4/1982 والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد تستأجر منه المطعون ضدها الشقة المبينة بالصحيفة والعقد وأنها تحتجز مسكناً آخر بذات البلد فضلاً عن إقامتها مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للسكنى فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1689  لسنة 33 قضائيةبني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/3/1998 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقالنقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

                وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب فسخ عقد إيجار عين النزاع والتسليم على سببين الأول احتجاز المطعون ضدها لمسكن آخر بذات البلد دون مقتض وفقاً لنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 والثاني إقامتها مبنى مملوكاً لها مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجارها وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم المستأنف بطلباته استناداً إلى السبب الأول ثم قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً إلى ما قضت به المحكمة الدستورية من عدم دستورية نص المادة 18 ق 46 لسنة 1977 دون التعرض لبحث السبب الثاني والذي يعد مطروحاً على المحكمة الاستئنافية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

              وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن :الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" . يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها المحكمة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما تتعرض له منها طالما لم يتنازل مبديها عن التسمك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب الأصلي على حالة فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما رأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون التعرض إلى باقي الأسباب.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن استند في طلب فسخ عقد إيجار عين النزاع إلى احتجاز المطعون ضدها لمسكن آخر بذات البلد لنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 فضلاص عن إقامتها بناءً مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم المستأنف بطلبات الطاعن استناداً إلى السبب الأول وهو احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لنص المادة 8/1 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ورأت محكمة الاستئناف عدم تطبيق حكم هذا النص بعد القضاء بعدم دستورية حكم المحكمة الدستورية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث السبب الثاني لدعوى الطاعن والخاص بإقامة بناء مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية والذي يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"  وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق