الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2013

عدم قبول الدعوى الدستورية الأصلية وإن ألبست ثوب منازعة التنفيذ (انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور )

قضية رقم 10 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس سنة 2013 م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيري                       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف.                                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1 – السيد/ مبروك محمد حسن
2 – السيد سامى محمد عبد البارى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الإجراءات
بتاريخ الأول من شهر أغسطس سنة 2012، أودع المدعيان صحيفة دعواهما الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بإصدار القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وإثبات انعدام كافة آثاره القانونية بحسبانه يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، كما يشكل اعتداء على حجية هذا الحكم، مع الأمر باستمرار تنفيذ الحكم المذكور.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفض الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-  تتحصل فيما قرره المدعيان من أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها فى القضية رقم 2 لسنة 34 قضائية "دستورية" ببطلان تشكيل مجلس الشعب، لعدم دستورية بعض النصوص التى تم انتخابه بناء عليها وكان المجلس المذكور قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، قد وافق بجلسته المعقودة فى 11/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، وأرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسبانه الجهة المناط بها إصدار التشريعات، إلا أنه لم يصدر فى حينه. وفوجئ المدعيان بأن السيد رئيس الجمهورية قام بإصدار القانون المذكور فى 11/7/2012، بعد أن كان مجلس الشعب قد تم حله بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. الأمر الذى يرى معه المدعيان، أن هذا القانون يعد عملاً مادياً منعدماً ويشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وذلك لأنه لم يتوفر له الشكل القانونى للإصدار والنشر فى الجريدة الرسمية قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وهو ما يجعل منه مجرد قرار إدارى بحت منعدم الآثار القانونية. وأضاف المدعيان بأنه من الحتمى أن يكون المجلس النيابى الذى أصدر التشريع قائماً وصحيحاً خلال المراحل المتعددة التى يمر بها مشروع القانون، فإذا ما قضى ببطلان ذلك المجلس خلال إحدى المراحل، كان العمل الذى لم يتم – أثناء فترة وجود المجلس صحيحاً – منعدماً لا يجوز الأخذ به، ولا يمكن لأى سلطة أن تستكمل إجراءات إصداره والتصديق عليه، بعد زوال صفة المجلس الذى أقر مشروع القانون، وتبعا لذلك يكون القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر فى 11/7/2012، قد صدر بالمخالفة للقواعد الدستورية الحاكمة لإصدار القوانين، فلم يتم التصديق عليه وإصداره قبل القضاء ببطلان تشكيل مجلس الشعب بتاريخ 14/6/2012، فضلاً عن انعدام إجراءات إرساله من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية، لعدم قيام المجلس أصلاً فى ذلك الوقت. كما ذهب المدعيان إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2012 يمثل غصباً لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ارتأى عدم إصداره حينما عرض عليه، فضلاً عن إغفال الإشارة إلى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012، والذى أقسم السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بمقتضاه.
وحيث إن من المقرر قانوناً، أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تضفى عليها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة أبعادها ومراميها، مستلهمة معانى عباراتها، غير مقيدة بمبانيها.
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو أثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع – تبعا لذلك - الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن طلبات المدعيين تنحل فى حقيقتها إلى طعن على إجراءات إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 2012، ومن ثم فإنها تعد دعوى دستورية أصلية رفعت بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا لإقامة الدعوى الدستورية، وإن ألبسها المدعيان ثوب منازعة التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

هناك تعليق واحد:

  1. وكذلك القضية رقم 8 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ" بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس 2013 م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر 1434.

    ردحذف