الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2013

الطعن 4164 لسنة 57 ق جلسة 24/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 71 ص 493

جلسة 24 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(71)
الطعن رقم 4164 لسنة 57 القضائية

شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم "إيداعه".
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوماً المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب. مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
الشهادة السلبية التي يعتد بها. هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين. حتى في نهاية ساعات العمل. لا تصلح. أساس ذلك؟

التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوماً. لا ينفي حصول الإيداع الأجل المحدد قانوناً.
استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع الحكم. لا يجدي. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------------
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25 من نوفمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده - من تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1987 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1986 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 18 من يناير سنة 1986 وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الشهادة ذاتها - ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم - على ما سلف بيانه - وكانت الإفادة المذيلة بها محررة بتاريخ 18 من يناير سنة 1987 بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 18 من يناير سنة 1987 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس بريتا إيطالي عيار 9 مم) ثانياً: أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمل وإحراز تلك السلاح الناري. ثالثاً: سرق السلاح والذخيرة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لوزارة الداخلية والمسلمة إلى الملازم أول...... كعهدة أميرية وكذلك الأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة له ولشقيقه...... وكان ذلك من مسكنه بطريق التسور. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25 من نوفمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده - من تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1987 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1986 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 18 من يناير سنة 1986 وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الشهادة ذاتها - ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم - على ما سلف بيانه - وكانت الإفادة المذيلة بها محررة بتاريخ 18 من يناير سنة 1987 - بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 18 من يناير سنة 1987 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنهما إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق