باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن
حسام هشام صادق ، محمد عاطف ثابت
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هاشم توفيق.
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع.
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 21 من محرم سنة 1432هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2010م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2798 لسنة 63 القضائية.
المرفوع من
السيد/ .............................................
ويعلن/ ...........................................
لم يحضر عنه أحد.
ضـــد
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
- السيد/ مدير عام ضرائب الحصلات الزراعية.
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ـ محافظة القاهرة.
- وحضر عنهما الأستاذ/ سيف الصر فتحي المستشار بهيئة قضايا الدولة.
"الوقائع"
في
يوم 5/4/1993 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 8/2/1993 في استئناف القاهرة الصادر بتارريخ 8/2/1993 في
الاستئنافين رقمي 292 ، 520 لسنة 109 ق القاهرة بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/4/1993 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفي 2/5/1993 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم
أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على
غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده القاني. ثانياً: وفيما عدا ذلك قبول الطعن
شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة
27/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم محامي المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ حسام هشام صادق "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد
المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه ـ
مخبز أفرنجي ـ عن السنوات من 1982 حتى 1985 ، وغذا اعترض وأحيل الخلاف إلى
لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى
رقم 237 لسنة 1990 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية، نبدبت المحكمة خبيراً
فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1991
بتخفيض التقدريرات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة
109 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن برقم 520 لسنة 109 ق امام ذات المحكمة
وبعد أن أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 8 فبراير سنة 1993
ببطلان صحيفة الحكم المستأنف في الاستئناف الأول وبرفض الاستئناف الثاني .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هضه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، إذ قضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلو الصورة المعلنة من توقيع
المحضر في حين أن هذا البطلان قد زال بحضور المطعون ضدهما بمحام عنهما
وتقديمه مذكرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك ان النص في المادة 20 من قانون
المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو
إذ شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء". وفي المادة 23 منه على
أنه: "يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك
في الميعاد المقرر....."، وفي المادة 114 منه على أن: "بطلان صحيفة الدعاوي
وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في
بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو
بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعي البطلان
بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وقصورها
متى كانت في خدمة الحق وليس لفقده ، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق
غاية معينة في الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل
أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأأحيان
ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله، وقرر أن حضور
المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه بالحضور ـ مادة 114 سالفة البيان ـ ، لما
كان ذلك وكان البين من أصل صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت
جميع البيانات التي تتطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات، كما أن
المطعون ضده حضر بوكيل عنه بالجلسة المحددة بورقة الغعلان ، وأتيح له إبداء
دفاعه اثناء سير الخصومة أمام محكمة المووضع بدرجتيها ، وكان حضوره كافياً
لانعقادها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ ببطلان إعلان صحيفة
الطعن الابتدائي لخلو صورتها المعلنة للمطعون ضه بصفته من توقيع المحضر
الذي باشر الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه
أتعاب المحاماة وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها
مجدداً من هيئة أخرى مغايرة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق