الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2013

الطعن 7407 لسنة 54 ق جلسة 24/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 96 ص 653

جلسة 24 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

----------------

(96)
الطعن رقم 7407 لسنة 54 القضائية

نظافة. قانون "قانون أصلح". عقوبة. جريمة. مخالفة. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
صدور القانون 129 لسنة 1982 بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات. في جريمة إلقاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة. اعتباره أصلح للمتهم.
تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات.
مضي سنة على آخر إجراء في مواد المخالفات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

----------------
لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 11/ 11/ 1981 بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة في غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة قد صدر في 5/ 8/ 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه وجعل عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي قررها القانون الجديد رقم 129 لسنة 1982 - وهي الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه - قد حددت نوع الجريمة التي دين بها المطعون ضده وجعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي تنص على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 26/ 5/ 1982 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها في 15/ 6/ 1982 ولم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ 30/ 4/ 1985 وبذا يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن في الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ما يزيد على مدة السنة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتبعاً لذلك فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في........ وضع قمامة في غير الأماكن المحددة. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة وضع القمامة في غير الأماكن المحددة وقضى بتغريمه عشرة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 11/ 11/ 1981 بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة في غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة قد صدر في 5/ 8/ 1982 بعد صدور الحكم المطعون فيه وجعل عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي قررها القانون الجديد رقم 129 لسنة 1982 - وهي الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه - قد حددت نوع الجريمة التي دين بها المطعون ضده وجعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي تنص على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 26/ 5/ 1982 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها في 15/ 6/ 1982 ولم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ 30/ 4/ 1985 وبذا يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن في الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة في غرفة. مشورة ما يزيد على مدة السنة المقرر في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتبعاً فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق