باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني يوسف ، محمود عبد الحميد طنطاوي
ووائل سعد رفاعي ، ومحمد بيومي عقبة
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوي.
والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1431هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2010م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 479 لسنة 69 قضائية.
المرفوع من
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية.
يعلن بهيئة قضايا الدولة، بمبنى مجمع التحرير ، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
وحـضــر عنه المستشار/ كمال جمعة.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم ...........................ـ محافظة كفر الشيخ ـ لم يحضر عنه أحد.
"الوقائع"
بتاريخ
22/4/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية كفر الشيخ
ـ الصادر بتاريخ 24/2/1999 في الاستئناف رقم 300 لسنة 31 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.
وفي 8/5/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 8/6/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر حددت جلسة 12/10/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد الحسيني "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب دسوق قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه
(سيارة نقل) عن سنتي 86 و1987 بمبلغي 4410 و3882 جنيه على التوالي،
فأعترض عليها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي
الربح إلى مبلغ 2813 جنيه عن سنة 1986 و 2846 جنيه عن سنة 1987 زبسقوط حق
المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين. أقام الطاعن بصفته
الدعوى رقم 659 لسنة 1997 ضرائب كفر الشيخ الإبتدائية "مأمورية دسوق" على
المطعون ضده طعناً على ذلك القرار بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما
قضى به من سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنتي النزاع
بالتقادم وبتأييد تقديرات المأمورية لصافي أرباح المطعون ضده عنهما. بتاريخ
24 من فبراير 1998 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف طنطا
"مأمورية كفر الشيخ" والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير سنة 1999 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، واودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في ـ غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المستقر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد النص في المادة
الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل،
أنه يتعين الحكم بإنقضاء الخصومة بأثر فوري في الطعن المقام قبل الأول من
أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين غذا تعلق بالخلاف في تقدير
الضريبة وكان الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك،
وكان الثابت في الأوراق أن النزاع محل الطعن قد توافرت فيه هذه الشروط فإنه
يتعين الحكم بإنقضاء الخصومة في الطعن.
لذلك
حكمت المحكمةبانقضاء الخصومة في الطعن.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق