الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2013

الطعن 6875 لسنة 55 ق جلسة 23/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 70 ص 487

جلسة 23 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام.

---------------

(70)
الطعن رقم 6875 لسنة 55 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم عسكرية. قانون "تفسيره".
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. سواء أكان معاقباً عليها بمقتض قانون عام أم خاص.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم عسكرية. قانون "تفسيره". قوة الأمر المقضي.
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع آخر على انفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى. مفاد ذلك؟
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
(3) دعوى مباشرة. دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وعدم انعقاد الخصومة بالطريق الصحيح أثره. عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
مثال.

-------------------
1 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وخاصة وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
2 - من المقرر أن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، وأنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
3 - من المقرر أن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم - وهو المدعى عليه فيهما - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة، وكانت المفردات المضمومة خلواً من قيام المدعية بالحقوق المدنية بتكليف الطاعن بالحضور بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية المقامتين منها في الجلسة فإن الخصومة - على السياق المتقدم - لا تكون قد انعقدت بشأنهما بالنسبة للطاعن ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبولهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -..... 3 -...... 4 -..... بأنهم 1 - أحدثوا عمداً..... (الطاعن) الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام الأداة المبينة بالمحضر (طوب) 2 - أتلفوا عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمادتين 242/ 1، 3، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه (الطاعن) مدنياً قبل المتهم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما أقامت..... دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة ضد...... (الطاعن) بوصف أنه اعتدى عليها بالضرب بآلة (طوب) وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: في الدعوى..... بتغريم كل من المتهمين ثلاثين جنيهاً عن كل تهمة وبإلزامهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً في الجنحة المباشرة المقامة من المطعون ضدها (المدعية بالحقوق المدنية) بتغريم..... (الطاعن) ثلاثين جنيهاً. وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم جميعاً ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزام المتهمين الثلاث الأول بأن يؤدوا....... (الطاعن) متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وبإلزام المتهم الرابع....... (الطاعن) بأن يؤدي إلى المتهمة....... (المدعية بالحقوق المدنية) مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد أخطأ في القانون وانطوى على بطلان، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين الجنائية والمدنية قبله - استناداً إلى أنه من أفراد القوات المسلحة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلا أن الحكم أغفل هذا الدفع ولم يرد عليه وقضى بمعاقبته وإلزامه بالتعويض المدني رغم خلو الأوراق من تكليفه بالحضور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وخاصة وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، وأن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا - محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، وأنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية ولا يمنع أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون، ويتضمن دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل إيراداً أو رداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم - وهو المدعى عليه فيهما - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة، وكانت المفردات المضمومة خلواً من قيام المدعية بالحقوق المدنية بتكليف الطاعن بالحضور بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية المقامتين منها في الجلسة، فإن الخصومة - على السياق المتقدم - لا تكون قد انعقدت بشأنهما بالنسبة للطاعن ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبولهما مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق