الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 4747 لسنة 68 ق نقض مدني



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية 


برئاسة السيد المستشار/ عبد الله فهيم                                 "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ طارق محمود العيسوي           ،       نبيل فوزي
                                 علي شربــاش                   نواب رئيس المحكمة  
                                              والسيد خلف الله.  
                                                     
و بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين.
و السيد أمين السر / سيد صقر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من صفر سنة 1432هـ الموافق 22 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4747 لسنة 68 ق.

المرفوعين من
- شركة ...........................................
مقرها/................................................ ـ محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة

ضـــد
1- ....................................................
والمقيم.................................................................. ـ محافظة أسوان.
2- ..................................................
والمقيم/................................................................. ـ ممحافظة أسوان.
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة.



"الوقائع"

في يوم 18/11/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 21/9/1998 في الاستئناف رقم 422 لسنة 17 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفي يوم 1/12/1998 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.

وبجلسة 27/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
 
وبجلسة 25/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدوائر على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العيسوي
والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 147 لسنة 1996 أمام محكمة أسوان الابتدائية "مأمورية كوم أمبو" بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك أنه اشترى الأطيان محل النزاع من المطعون ضده الثاني سنة 1978 وأنه وضع اليد عليها منذ ذلك التاريخ وإذ تملك هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائع والذي يضع يده عليها منذ عام 1950 فيكون قد اكتملت له شرائط كسب الملكية في وقت سابق على صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 ومن ثم أقام الدعوى ـ ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 422 سنة 17 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 21/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع ـ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن ما ينعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه تثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع على سند من وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية عليها اعتباراً من 16/7/1978 حتى 11/5/1996 تاريخ رفع الدعوى المبتدأة مخالفاً بذلك الحظر المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1971 بحظر تملك أموال شرات القطاع العام بالتقادم . مما يعيبه ويستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو  الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأركان الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال "يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة ليهما اصبحت لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم منذ أن أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بمد مظلته عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/8/1970 وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعرض لشروط وضع اليد ومن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع على سند من ثبوت وضع يد عليها وتوافر شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى المبتدأة في 11/5/1996 ودون حاجة إلى ضم حيازة سلفة في حين أن هذا الذي أورده الحكم باسبابه في شأن حساب بداية تاريخ التقادم الذي أعتد به على النحو المذكور لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة المبين بوجه النعي من أن أموالها من قبيل الأموال المملوكة للوحدات الاقتصادية العامة التي حظر المشرع تملكها بالتقادم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 والذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970 ذلك أن هذه المدة التي عول عليها الحكم في تثبيت الملكية للأرض تالية على تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وكان ها الدفاع جوهرياً قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" وألتزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق