الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن 79 لسنة 69 قضائية جلسة 26 / 10 / 2010 تجاري


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني يوسف       ،       محمود عبد الحميد طنطاوي
                            ووائل سعد رفاعي         ،       عبد الرحيم عبد العال الشاهد             
                                                نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوي.
والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1431هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 79 لسنة 69 قضائية.

المرفوع من
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية.
يعلن بهيئة قضايا الدولة، بمبنى مجمع التحرير ، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
وحـضــر عنه المستشار/ كمال جمعة.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم ...........................ـ محافظة كفر الشيخ ـ  لم يحضر عنه أحد.


"الوقائع"

بتاريخ 17/1/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية كفر الشيخ ـ الصادر بتاريخ 25/11/1998 في الاستئناف رقم 503 لسنة 31 ق بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.
وإذ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وفي 23/2/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 12/10/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه (استغلال سيارة نقل) في السنوات من 1985 لغاية 1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقدير مع سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن سنتي 1985، 1986 بالتقادم. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 53 لسنة 1996 ضرائب دسوق الكلية طعناً على ذلك القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من إبريل سنة 1998 بتأييد قرار لجنة الطعن. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 لسنة 31 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

        وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بأثر فوري في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والمولين إذا تعلق بالخلاف في تقير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع محل الطعن قد توافرت فيه هذه الشروط، فإنه يتيعن الحكم بإنقضاء الخصومة في الطعن.

لذلك
حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة في الطعن.
أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق