الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 856 لسنة 19 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 12 ص 35

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(12)
القضية رقم 856 سنة 19 القضائية

حكم. تسببه. 

شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى. الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم.

---------------
إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجري بالجلسة، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق, وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين مع آخر حكم عليه غيابياً بأنهم قتلوا مهران أحمد رسلان عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك: بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة بندقتين وعص وكمنوا له في زراعة ذرة وأطلقوا عليه النار وضربوه بالعصا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن الطاعنان (المحكوم عليهما حضورياً) في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استند في الإدانة إلى ما لا أصل له في التحقيقات، ذلك أنه أيد أقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بأقوال نسبها لشاهد آخر هو أحمد رسلان أحمد، مؤداها أنه رأى شاهد الرؤية يزامل القتيل ويخرجان من البلدة قاصدين بلدة أخرى لطحن غلال كانا يحملانها على ناقته هو، في حين أن أحمد رسلان أحمد المذكور لم يقل هذه القالة لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي جرى بالجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر الجلسة والتحقيقات الابتدائية أن ما جاء في وجه الطعن صحيح، وإذن فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق