جلسة 4 من إبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(160)
القضية رقم 39 سنة 20 القضائية
دفاع.
وجوب تحقيقه. متهم بشهادة الزور طلبه سماع محام كشاهد رفض سماعه بناء على افتراضات افترضتها المحكمة لا يصح. قول المحكمة إن هذا المحامي قد روى الواقعة المراد الاستشهاد عليها بإفاضة وبيان أثناء مرافعته عن أحد المتهمين. لا يؤثر. سؤال المحامي كشاهد قد يجعل لأقواله بهذه الصفة شأنا غير ما يكون لها باعتبارها دفاعا. نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم. يقتضي نقضه بالنسبة إلى جميع الطاعنين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم (أولا): المتهم الأول قتل إبراهيم أحمد غياض وشرع في قتل السيد خلف القليوبي عمدا بأن أطلق على ثانيهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأصابه في ساعده الأيسر واخترقه واستقر في صدر أولهما وأحدث بكل منهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية وأدى إلى وفاة الأول ولم تتم الجريمة بالنسبة للثاني لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعافه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا): الثاني بصفته شريكا اتفق معه وساعده على ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن رافقه إلى محل الحادث وهو مسلح ببندقيته لشد أزره فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات للأول و40 و41 و45 و49 و230 و231 من قانون العقوبات للثاني، فصدر قرار بذلك (ثالثا) علم محمد الدسوقي بوجود هذه الجناية وأعان الجانيين على الفرار من وجه القضاء بتقديمه معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها وطلبت إلى المحكمة عقابه بالمادة 145/ 1 من قانون العقوبات. (رابعا) اتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس بأنهما شهدا زورا، وطلبت إلى المحكمة عقابهما بالمادة 46 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 /2 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من محمد محمود أبو غياض ومحمود فرج القاضي بالأشغال الشاقة المؤيدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من محمد الدسوقي وموسى سالم الخولي الشهير بالقزاز وبنداري الحاج علي بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 28/11/1949 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني إذ تمسك بأن الواقعة لم تكن قتلا عمدا وإنما هي قتل خطأ وأشهد على ذلك شاهدي نفي هما الطاعنان الرابع والخامس، وأقامت النيابة دعوى شهادة الزور على هذين الأخيرين، طلب الدفاع تحقيق صحة هذه الشهادة بسماع محامي الطاعن الأول بعد حلف اليمين عن معلومات انتهت إليه من شهود الإثبات أنفسهم، كما طلب استدعاء السيدتين اللتين ورد اسماهما في شهادة شاهدي النفي. ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه برد خاطئ. ثم إن الحكم إذ دان الطاعن الثالث بتهمة إعانة الطاعنين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء قد جاء قاصرا في بيان الواقعة بما تتوافر فيه عناصر هذه الجريمة.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أثبتت الواقعة الجنائية قبل الطاعنين الأول والثاني على النحو الوارد بأمر الإحالة قد تعرضت لشهادة شاهدي النفي وقالت بكذبها كما تعرضت للإقرار الذي حرره الطاعن الثالث ووقعه بعض ذوي قرابة الفريقين وقالت إنه يكون جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. تعرضت المحكمة لكل ذلك كما تعرضت لدفاع الطاعنين المبين بوجه الطعن وردت عليه بقولها "وحيث إن ما قام به محمد دسوقي من تحريره ورقة الإقرار المنوه عنها وشهادته عليها وتقديمها بعد ذلك للمدافع عن المتهم الأول ليقدمها للمحكمة، هذا الذي قام به يكون الجنحة المنصوص عليها في المادة 145/1 من قانون العقوبات . . . وحيث إن ما طلبه الحاضر عن المتهم الثاني من التحقيق في رواية الشاهد موسى القزاز وذلك بسؤال بهية وزميلتها اللتين ورد اسماهما في أقوال الشاهد المذكور هذا الذي طلبه الدفاع لا تراه المحكمة مجديا في نفي التهمة عن المتهم المذكور بعد أن اقتنعت اقتناعا كافيا بكذب ما رواه الشاهد للأسباب التي بينتها. كما أن ما طلبه المدافع المذكور خاصا بسماع أقوال الأستاذ عبد العزيز الشوربجي فإن هذا الطلب قد رفضته المحكمة لسببين أولهما المحافظة على مركز المحامي المشار إليه وصيانة لحقوق موكله، وثانيهما أن الواقعة التي حصلت بمكتبه رواها بإفاضة أثناء مناقشة شاهدي النفي بل وأثناء مرافعته عن المتهم الأول مما ترى المحكمة معه ما يدعو لإيقافه موقف الشاهد عن وقائع لفقها بعض ذوي قرابة المتهمين لتخليصهما من العقاب" لما كان ذلك، وكانت النيابة العمومية قد أقامت دعوى شهادة الزور بالجلسة على شاهدي النفي (الطاعنين الرابع والخامس) بعد أن شهدا لصالح المتهمين الأصليين في الدعوى (الطاعنين الأول والثاني) فقد صار لهذين الشاهدين كمتهمين بشهادة الزور حق الدفاع المقرر في القانون، كما ارتبط صالح المتهمين المشهود لصالحهما بهذا الدفاع بسبب ما يؤدي إليه ثبوت صدق شهادة شاهدي النفي أو كذبها من التأثير في موقفهما من الاتهام. ولما كان من حق المتهم أن يحقق دفاعه، وكانت مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها اقتنعت بكذب شاهد النفي وأن الوقائع التي سيشهد عليها هي في الواقع غير صحيحة. لفقها بعض أقارب المتهم المشهود لصالحه فإن هذا من المحكمة يكون إخلالا بحق الدفاع، لما تضمنه من الحكم مقدما على دليل لم يطرح أمامها بناء على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير هذا الذي افترضته، ولا يؤثر في ذلك ما قالته من أن المحامي الذي طلب سماع شهادته قد روى الواقعة التي حصلت بمكتبه بإفاضة أثناء مرافعته عن المتهم الأول، فإن مثول المحامي كشاهد أمام المحكمة قد يجعل لأقواله بهذه الصفة شأناً غير الشأن الذي يكون لها وهو يرويها كمحام يترافع مدافعاً عن أحد الخصوم، مما قد يكون من أثره أن تغير المحكمة وجهة النظر التي انتهت إليها بشأن الوقائع التي قررها باعتباره مدافعاً عن المتهم الأول.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه لإخلال المحكمة بحق الدفاع.
وحيث إن نقض الحكم للأسباب المتقدمة يستفيد منه حتما جميع الطاعنين وذلك للارتباط الوثيق بين الجرائم المسندة إليهم بحيث يستوجب لإحقاق الحق فيها جميعاً أن تكون إعادة المحاكمة فيها شاملة للطاعنين جميعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق