الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 4466 لسنة 57 ق جلسة 21/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 66 ص 466

جلسة 21 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

--------------

(66)
الطعن رقم 4466 لسنة 57 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً.
حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاوناً المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محاماة.
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه.
2 - من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعين محامي له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال أن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محام آخر طلب تأجير نظر الدعوى لليوم التالي حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وندبت من قبلها محامياً كلفته بالاطلاع على ملف الدعوى وسمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع........ بغير رضاها بأن باغتها أثناء جلوسها بحقلها وأمسك بذراعها وشدها وأدخلها عنوة زراعة الذرة الخاصة به فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها فأرقدها أرضاً وانتزع سروالها وأولج قضيبه في فرجها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيهاً تعويض مؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في....... عملاً بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه لعذر طرأ عليه وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لليوم التالي لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وندبت له محامياً كلفته بالاطلاع على ملف الدعوى والمرافعة في الجلسة ذاتها دون أن تتيح له الوقت الكافي للدراسة والاستعداد، وانتهت من تلك الإجراءات المبتسرة إلى القضاء بمعاقبته على الرغم من تمسكه بحضور محاميه الموكل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال إن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محامي آخر طلب التأجيل لليوم التالي لحضور زميله المحامي الموكل غير أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه وندبت للحضور مع المتهم - الطاعن - محامياً آخر كلفته بالاطلاع على ملف الدعوى واستمرت في السير في إجراءات المحاكمة وسمعت مرافعة المحامي المنتدب ثم قضت بالإدانة. لما كان ذلك، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين محامي له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال إن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محام آخر طلب تأجير نظر الدعوى لليوم التالي حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وندبت من قبلها محامياً كلفته بالاطلاع على ملف الدعوى وسمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق