الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2013

الطعن 99 لسنة 58 ق جلسة 21/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 94 ص 637

جلسة 21 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميرة ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(94)
الطعن رقم 99 لسنة 58 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعارة. بغاء. فجور. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها".
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.
إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله. كلياً كان أم جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر.
جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض. أساس ذلك؟
(2) دعارة. فجور. بغاء. قانون "تفسيره".
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.
تنسب الدعارة إلى المرأة حيث تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز. وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك؟
(3) دعارة. اشتراك. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهما رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهما.
(4) نقض "نطاق الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضورياً اعتبارياً لبعضهم وغيابياً للبعض الآخر. علة ذلك؟ قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة منهم.

----------------
1 - إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى. وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي" فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
2 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حيث ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
3 - لما كان الفعل الذي اقترفه الطاعنان حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون، ولا يوفر في حقهما - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمتين اللتين قدمتا لهما المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهما إلى الإسهام معهما في نشاطهما الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتهما على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لهما مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعنين المرفوعة بها الدعوى أصلاً - وهي الاعتياد على ممارسة الفجور - ودانهما بجريمة تسهيل البغاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين.
4 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة لبعضهم وغيابياً بالنسبة للبعض الآخر قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -...... (طاعن) 2 -..... (طاعن) 3 -...... 4 -...... 5 -...... 6 -...... 7 -...... 8 -..... 9 -...... 10 -...... 11 -...... 12 -...... بأنهم المتهمون من الأول إلى الرابع: اعتادوا ممارسة الفجور مع النسوة دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الخامسة إلى الثامنة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمة التاسعة: 1 - حرضت وساعدت وسهلت ارتكاب الفجور للمتهمين من الأول حتى الرابع وارتكاب الدعارة للمتهمات من الخامسة حتى الثامنة على النحو المبين بالأوراق. 2 - عاونت المتهمات من الخامسة حتى الثامنة على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 3 - استغلت بغاء المتهمات من الخامسة حتى الثامنة على النحو المبين بالأوراق 4 - عاونت المتهمة العاشرة في إدارة المكان المبين بالأوراق في أعمال الدعارة. المتهمة العاشرة: 1 - حرضت وساعدت وسهلت ارتكاب الفجور للمتهمين من الأول حتى الرابعة وارتكاب الدعارة للمتهمات من الخامسة حتى الثامنة. 2 - فتحت وأدارت المكان المبين بالأوراق للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 3 - سهلت ارتكاب الفجور والدعارة بالمنزل المفروش الذي تملكه وذلك بقبولها أشخاصاً يرتكبون الفجور والدعارة. المتهمان الحادي عشر والثاني عشر: 1 - حرضا وساعدا وسهلا ارتكاب الفجور للمتهمين من الأول حتى الرابع وارتكاب الدعارة للمتهمات من الخامسة حتى الثامنة على النحو المبين بالأوراق. 2 - عاونا المتهمة العاشرة في إدارة المكان المبين بالأوراق لأعمال الدعارة وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ أ، ب، 8، 9/ ب - جـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب الإسكندرية قضت حضورياً للسابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر وحضورياً اعتبارياً للأول والثاني والسادسة والثامنة وغيابياً للثالث والرابع والخامسة عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمات من الخامسة إلى الثامنة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل لكل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ، وبمعاقبة المتهمة التاسعة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريمها مبلغ ثلاثمائة جنيه وكفالة ثلاثمائة جنيه عن المتهمتين الأولى والثانية لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبوضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة الحبس تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذها. وبراءة المتهمين من الأول والثاني والثالث والرابع والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر مما أسند إليهم وبراءة المتهمة التاسعة من التهمتين الثالثة والرابعة. استأنف المحكوم عليهن الخامسة والسادسة والسابعة كما استأنفت النيابة العامة ضد باقي المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للتاسع والعاشر وغيابياً للباقين بإجماع الآراء، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامنة والتاسعة والعاشرة وبحبس كل منهم ثلاث شهور مع الشغل والمراقبة لكل منهم مدة مساوية لمدة الحبس ورفض الاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول والثاني (الطاعنان) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة تسهيل البغاء قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما اقترفه الطاعنان من ارتكاب الفحشاء مع بغي أمر غير مؤثم ولا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة التي دانهما الحكم بها مما يعيبه ويستوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى. وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي" فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي لواقعة الدعوى الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في هذا البيان أن الطاعنين وآخرين ضبطوا مع بعض النسوة الساقطات في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن الأول أنه كان في سبيله إلى ارتكاب الفحشاء مع المتهمة الخامسة لقاء أجر قبل ضبطه كما أقر الطاعن الثاني بارتكاب الفحشاء مع المتهمة السادسة لقاء أجر وأقرت المرأتان بذلك وباعتيادهما على ممارسة الدعارة، وكان ما صدر من الطاعنين من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعنين إنما قصدا به ارتكاب الفحشاء مع المرأتين ولم يقصدا به تحريضهما أو مساعدتهما على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لهما والذي استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن الفعل الذي وقع من الطاعنين يخرج بدوره عن نطاق تطبيق تلك الفقرة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وكان الفعل الذي اقترفه الطاعنان حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون، ولا يوفر في حقهما - من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمتين اللتين قدمتا لهما المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهما إلى الإسهام معهما في نشاطهما الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتهما على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لهما مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعنين المرفوعة بها الدعوى أصلاً - وهي الاعتياد على ممارسة الفجور - ودانهما بجريمة تسهيل البغاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة لبعضهم وغيابياً بالنسبة للبعض الآخر قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق