الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 21660 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  محمود إبراهيم  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب ونبيه زهران .

------------------------

1 - لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 266 منه تنص على أنه ( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون) وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها، فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه ـ فيما يتعلق بدعواه المدنية ـ شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ـ الخصوم الآخرين في ذات الدعوى.

2 - لما كان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تسمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ودون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكة وللإخلال بحق الدفاع.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ........ قضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه والذي قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية - قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك أن محاميه الموكل لكم يحضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وأن المحامي الحاضر عنه التمس تأجيل نظر الدعوى للإطلاع ولحضور المحامي الأصيل غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تمكنه من إبداء دفاعه ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة ذلك الطلب, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 9/10/1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يمثل فيها ..... واستأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل وللإطلاع, لكن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و وكانت المادة 266 منه تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة في هذا القانون" وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما لم يوجد في ذلك القانون نصوصا خاصة بها فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصما في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة الجنائية من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - الخصوم الآخرين في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحاصل أنه وإن كان حضور محامي مع متهم في جنحة غير واجب قانونا, إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته, وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بطلب تأجيل الدعوى للإطلاع ولحضور المحامي الأصيل لإبداء دفاع الطاعن, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي  تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوة لحضور المحامي الموكل يكون باطلا لإبتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة وللإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق