الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025

الطعن 5652 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 12 ص 65

جلسة 18 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

---------------

(12)
الطعن رقم 5652 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسببه. تسبب غير معيب". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لإحراز المخدر. غير لازم. استفادته مما أورده الحكم من وقائع.
إخفاء المخدر في منطقة صحراوية عسكرية. لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح. لا ينفي قيام الركن المادي في جريمة إحراز المخدر. علة ذلك؟
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
الإحراز في المواد المخدرة هو مجرد الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر. طالت مدته أم قصرت. جريمة إحراز المخدر. مؤثمة. بصرف النظر عن الباعث.
(3) حكم "تسببه. تسبب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه. لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي "الشاهد الأول" كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله, ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراوية عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة, لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود, طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول, وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه.
2 - لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت, وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز, فإن ما يثره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل انقضاء المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل.
3 - لما كان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً, لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية...... بأنه بدائرة قسم السلوم - محافظة مطروح: - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام.
ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن لم يضبط معه المخدر ولم تكن له سيطرة عليه, كما أن ضبط المخدر في منطقة عسكرية محظور ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود يعتبر تخلياً عن الحيازة, هذا فضلاً عن أن ضبط المخدر كان قبل انقضاء المهلة المقررة للتبليغ عن العثور على أشياء فاقدة وكان في نية الطاعن الإبلاغ عنه، وأخيراً فقد عول الحكم على أقوال الطاعن وأسماها اعترافاً رغم أنها لا تتوافر لها مقومات الاعتراف, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "بينما كان الجندي...... من قوة الكتيبة..... دفاع جوي يتجول على ساحل البحر في منطقة السلوم في يوم..... لجمع ما تقذف به الأمواج من أخشاب تقابل مع المتهم...... (الطاعن) الذي كان يقوم بصيد الطيور وسارا معاً فشاهدا جوالاً يطفو على سطح الماء فجذباه إلى الشاطئ وبفضه عثرا به على عدة أكياس بكل كيس طربتين من مخدر الحشيش أخذ المتهم (الطاعن) منهم تسعة أكياس قام بدفنها في الرمال تمهيداً لأخذها بعد ذلك وأخذ الجندي الباقي وبادر بتسليمه لكتيبته التابع لها". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة السائغة التي استمدها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن ومن تقرير التحليل لمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه. لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي "الشاهد الأول" كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر. وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله, ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراوية عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة, لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود. طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول, وما دام الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت, وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز, فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل انقضاء المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً, لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق