جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (50)
القضية رقم 323 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2957 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1979، وطرده من العين المؤجرة له، على سند من القول بأنه خالف شروط عقد الإيجار، بتأجير تلك العين مفروشة دون إذن كتابي منهم، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، فطعن المدعون في هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5463 لسنة 57 ق. س بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بفسخ عقد الإيجار، ودفعوا في صحيفة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة (44) المشار إليها، كما دفعوا أثناء نظر الاستئناف بجلسة 31/ 10/ 2001 بعدم دستورية تلك المادة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 30/ 12/ 2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعون دعواهم الدستورية الراهنة.
وحيث إن الدعوى قد حازت شرائطها من حيث الميعاد في إقامتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة هي بعينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكمها الصادر بجلسة 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"، الذي قضى: أولاً: بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. ثانياً: بسقوط المادتين (45) من القانون المشار إليه، و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لبدء إعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل المجادلة، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق