جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (56)
القضية رقم 210 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 247 لسنة 1997 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما - حسن وأمين حامد أبو العلا - بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 المبرم مع مورثهما مع تسليم العين إليه، على سند من القول بأنه كان يؤجر العين محل النزاع لمورثهما لتجارة الأخشاب وقد توفى المذكور إلى رحمة الله، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته؛ وبجلسة 28/ 5/ 1997 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 30 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - ولائحته التنفيذية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بعددها رقم 17 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق