الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025

القضية 147 لسنة 25 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 52 ص 333

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (52)
القضية رقم 147 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية: المباشرة. مناطها".
المصلحة الشخصية - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها: توافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة الشخصية التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

------------------
1 - وحيث إن هيئة قضايا الدولة تدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من أن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي جرى منطوقه " برفض الدعوى"؛ نزولاً على الحجية المطلقة المقررة له بموجب المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هذا الدفع صحيح في غايته، ذلك أن مؤدى القضاء السابق برفض المطاعن الدستورية الموجهة إلى النص الطعين، هو تطهيره من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ ولازم ذلك، أن الخصومة الناشئة عن أي منازعة لاحقة يدعى فيها بعدم دستوريته، تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، متعيناً من ثم اعتبارها غير مقبولة.
2 - أمر عدم قبول الدعوى الماثلة، مرده إلى منظور أخص، حاصله أن رافعها غير مخاطب أصلاً بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص، لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب للمدعي بناءً على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المار ذكره؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/ 2/ 1996، والذي ما انفكَّ مستصحباً أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر الذي لم يبدأ سريانه إلا في 12/ 7/ 1998، بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3032 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يرد له مبلغ 82300.395 جنيهاً، الذي كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المتضمن إضافة بعض السلع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وثبت عدم استحقاقها له، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 2/ 1996 في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986، كاشفاً بذلك عن تحصيل المبلغ المطالب برده بدون وجه حق، وأثناء نظر الدعوى الموضوعية، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وبعد تقدير جدية الدفع، أذنت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - المطعون عليه - ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر......"؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره - وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة تدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من أن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي جرى منطوقه "برفض الدعوى"؛ نزولاً على الحجية المطلقة المقررة له بموجب المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا الدفع صحيح في غايته، ذلك أن مؤدى القضاء السابق برفض المطاعن الدستورية الموجهة إلى النص الطعين، هو تطهيره من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ ولازم ذلك، أن الخصومة الناشئة عن أي منازعة لاحقة يدعى فيها بعدم دستوريته، تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، متعيناً من ثم اعتبارها غير مقبولة؛ بيد أن أمر عدم قبول الدعوى الماثلة، مرده إلى منظور أخص، حاصله أن رافعها غير مخاطب أصلاً بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص، لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب للمدعي بناءً على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المار ذكره؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/ 2/ 1996، والذي ما انفكَّ مستصحباً أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر الذي لم يبدأ سريانه إلا في 12/ 7/ 1998، بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق