الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 13918 لسنة 83 ق جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 74 ق 102 ص 698

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، سمير سعد عوض، رفعت إبراهيم الصن وخالد محمد مندور "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(102)
الطعن رقم 13918 لسنة 83 القضائية
(1- 3) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لازمه. وجوب منازعته لخصمه ومنازعة خصمه له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(3) عدم توفر شروط الاختصام في الطعن بالنقض في حق بعض المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
(4- 8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع، تصرفات صاحب الوضع الظاهر". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(4) نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. مناطه. إسهام الأخير بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. علة ذلك.
(5) الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. سريانه في مواجهة باقي الشركاء. شرطه.
(6) الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية. دلالته.
(7) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المستأجر في حق الطاعن المالك لنصف عين النزاع على الشيوع استنادًا لظهور المؤجر المالك للنصف الآخر بمظهر المالك لكامل العين لكونه استلمها من ورثة المستأجر السابق عقب انتهاء العلاقة الإيجارية إعمالًا لنظرية الوضع الظاهر دون بيان مدى إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ذلك. فساد وقصور وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن (بالنقض) أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حتى صدوره.
3- إذ كانت المطعون ضدها الأولى لم تكن مختصمة في الحكم المطعون فيه، كما أن المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، وكذا المطعون ضده التاسع عشر بصفته الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، فمن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في الطعن (بالنقض) غير مقبول.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقي – أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابيًا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنًا.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المؤرخ 12/3/2004 في حق الطاعن – المالك لنصف عين النزاع على الشيوع - على سند من إعمال نظرية الوضع الظاهر لظهور المؤجر (مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة) بمظهر المالك لكامل العين مكتفيًا في التدليل على ذلك بقيامه باستلام العين المؤجرة من المطعون ضدهم من السادس حتى السابع عشر إثر انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة (مع مورثهم المستأجر) التي كانت واردة عليها، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يدل بذاته على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر من ظهور المؤجر على العين بمظهر المالك لكاملها كصاحب للحق في التصرف، ولا يبين منه إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهوره بهذا المظهر بما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، والمطعون ضدهم من السادس حتى الثامنة، ومورثة المطعون ضدهم من التاسع حتى السابعة عشر، والمطعون ضدهما الثامن عشر والتاسع عشر بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني مأمورية ديرب نجم الكلية طلب في ختامها الحكم في مواجهة المطعون ضده التاسع عشر بصفته بانتهاء عقدي إيجار المحل المبين بالصحيفة المؤرخين 1/11/1954، 1/7/1955 وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2004 والطرد والتسليم، وقال بيانًا لها إن عين النزاع مملوكة له ولشقيقه مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة على الشيوع مناصفة فيما بينهما وإن مورث المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر كان يستأجرها من مورثهما – .... - بموجب العقدين المؤرخين 1/11/1954، 1/7/1955 وإذ انتهت تلك العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر وورثته المستفيدين من الامتداد وقام المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر بترك العين، فقام مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة بتأجيرها إلى المطعون ضده الثامن عشر دون موافقة الطاعن لذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثامن عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 28/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضده الثامن عشر من عين النزاع وبرفض الدعوى في هذا الشق والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولًا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضده التاسع عشر بصفته، ثانيًا: نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حتى صدوره؛ لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تكن مختصمة في الحكم المطعون فيه، كما أن المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشرة لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، وكذا المطعون ضده التاسع عشر بصفته الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، فمن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بنفاذ عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 12/3/2004 في مواجهة الطاعن بمقولة توفر وضع ظاهر للمؤجر – مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة – أدى إلى اعتقاد المطعون ضده الثامن عشر بأن المؤجر مالك للعين بأكملها مما دفعه لاستئجارها منه في حين أن المؤجر لم يظهر على العين بهذا المظهر، ولم يرتكب الطاعن ثمة خطأ من شأنه تمكين المؤجر من الظهور بمظهر صاحب الحق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقي– أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذ انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية، كما أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنًا، وأن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المؤرخ 12/3/2004 في حق الطاعن– المالك لنصف عين النزاع على الشيوع - على سند من إعمال نظرية الوضع الظاهر لظهور المؤجر بمظهر المالك لكامل العين مكتفيًا في التدليل على ذلك بقيامه باستلام العين المؤجرة من المطعون ضدهم من السادس حتى السابع عشر إثر انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كانت واردة عليها، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يدل بذاته على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر من ظهور المؤجر على العين بمظهر المالك لكاملها كصاحب للحق في التصرف، ولا يبين منه إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهوره بهذا المظهر، بما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق