جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (54)
القضية رقم 131 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 1997 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3942 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة بطلب الحكم بطردهم من المحل التجاري السابق تأجيره لمورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1968 - صادر له من مورث المدعين - وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجر الأصلي استناداً إلى المواد (558 و598 و601 و602) من القانون المدني وعدم انطباق قوانين الإيجار الاستثنائية لمخالفتها للدستور، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلب ورثة المستأجر رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 التي تقرر الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن غير السكنية، وبجلسة 9/ 6/ 1997 دفع المدعون بعدم دستورية هاتين المادتين لمخالفتهما لأحكام الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموها.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه آنفاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية. إذ حكمت برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) تابع بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق