الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 أكتوبر 2025

الطعن 1242 لسنة 53 ق جلسة 17 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 9 ص 54

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

---------------

(9)
الطعن رقم 1242 لسنة 53 القضائية

نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة". وصف التهمة. نيابة عامة. ضرب "ضرب باستعمال أداة" تعدي "تعدي باستعمال أداة".
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له. مثال.

-------------------
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته - هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وقد استخدم في ذلك أداة (مطواة). وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ابشواى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بالإيقاف وتغريمه عشرين جنيهاً. فاستأنفت النيابة العامة.
ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب باستعمال أداة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة في حقيقتها حسبما يبين من الأوراق، هي أن المطعون ضده تعدى باستعمال أداة على موظف عام وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأديته وظيفته وبسببها مما نشأ عنه إصابة المجني عليه بالإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/ 2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وتنزل العقاب المقرر لهذه الجريمة وهو الحبس دون الغرامة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في 27 من أكتوبر سنة 1979 أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابه بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضده بالجريمة المسندة إليه وقضى بمعاقبته طبقاً لمادة الاتهام - بالحبس والغرامة. لما كان ذلك. وكانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 سالف البيان - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق