الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3935 لسنة 42 ق جلسة 4 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 96 ص 981

جلسة 4 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(96)

الطعن رقم 3935 لسنة 42 قضائية عليا

رسوم - فرض رسوم من قبل المجلس الشعبي المحلي - القواعد المعمول بها عند الاختلاف مع المحافظ المختص على فرضها.
المادتان 51، 53 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة (51) - ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاءها أو تقصير أجل سريانها - إذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في هذا الخلاف - إذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبين المحافظ عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 35 لسنة 2 ق بجلسة 26/ 3/ 1996، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنته من فرض رسم مقابل انتفاع بالمرافق على العقار ملك المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، "دائرة الموضوع" لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، "الدائرة الأولى" جلسة 16/ 11/ 1998 والجلسات التالية، وأودع المطعون ضده مذكرة بجلسة 16/ 11/ 1998 وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 5/ 1999، وأثناء تداول نظره أمام المحكمة أودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات بجلسة 6/ 6/ 1999، وفي تلك الجلسة أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه وطلب أجلاً للإطلاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 35 لسنة 2 ق بتاريخ 7/ 10/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 الصادر من محافظ سوهاج، وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (1 - محافظ سوهاج 2 - رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج) بصفتيهما متضامنين بالمصروفات والتضمينات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة.
وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أن محافظ سوهاج أصدر القرار المطعون فيه، متضمناً فرض مقابل مرافق عامة على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيهاً للمتر المسطح مضافاً إليها مبلغ 0.250 جنيه مقابل رسم تقسيم، علاوة على 10% مصروفات إدارية، وصدر هذا القرار بادعاء موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج، وهو أمر غير صحيح.
وينعى المدعي على القرار المشار إليه، مخالفته للقانون، وأضاف بأنه سبق أن أقيمت الدعوى رقم 556 لسنة 1 ق ضد المدعى عليهم بخصوص الطعن على ذات القرار، وقضى فيها بجلسة 26/ 2/ 1990 بعدم قبولها شكلاً لرفعها قبل الأوان، تأسيساً على أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية وأن طلب إلغائه لا يثور إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقه على الحالات الفردية، وذكر المدعي أنه بمناسبة كتاب الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج الموجه إليه لمطالبته بسداد الرسوم ومقدارها 332.56 جنيهاً، فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بمطالبته المتقدمة الذكر.
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى، أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 45 لسنة 1986، وصورة القرار رقم 108 لسنة 1982 بتخطيط المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وصورة فتوى إدارة فتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 2517 بتاريخ 4/ 2/ 1986، وأودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 45 لسنة 1986 الصادر في 13/ 2/ 1986 فيما تضمنه من فرض مقابل مرافق على العقار المملوك للمدعي بالمنطقة الأولى بسوهاج وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وصدر الحكم في الدعوى قاضياً بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها، بعد أن استعرضت نصوص المادتين 51، 53 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، على أساس أن مفاد هذه النصوص أن المشرع اختص المجلس الشعبي المحلي للمدينة بفرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها، وعليه فإن صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لا يغني عن ضرورة موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة على فرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة بها.
وقالت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القرار المطعون عليه، قد صدر، رغم أن المجلس الشعبي المحلي للمدينة أصدر قراره بجلسة 26/ 12/ 1985 بعدم الموافقة على فرض رسوم مقابل انتفاع مرافق بالمنطقة الأولى لمدينة سوهاج، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يكون قد صدر مخالفاً لحكم المادة 53 من قانون الإدارة المحلية سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك لأن المادة 53 من قانون الإدارة المحلية المشار إليها، قد نصت على أنه في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويكون قراره نهائياً، والثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي للمحافظة سبق له الموافقة على فرض رسم بجلسة 14/ 10/ 1985، هذا فضلاً عن أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة سوهاج علق موافقته على عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأن مجلس الدولة أجاز فرض هذه الرسوم، وبالتالي يكون اعتراض المجلس الشعبي المحلي للمدينة قد زال بصدور هذه الفتوى، وبالتالي يغدو قرار فرض هذه الرسوم مشروعاً ومطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الحكم المطعون فيه، غير قائم على أسانيد قانونية صحيحة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981، يتبين أن المادة 51 منه نصت على أنه:
تشمل موارد المدينة ما يأتي: -
أولاً: .... ثانياً: ..... ثالثاً: ...... رابعاً: ...... خامساً: ...... سادساً: ....... سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة. ثامناً: ....... تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق تتولاها وإيرادات السوق العامة في نطاقها. عاشراً: ...... حادي عشر: ......
ونصت المادة 53 من القانون المذكور على ما يأتي: -
"لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة "51" نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقائه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبي للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
ومفاد نص المادتين سالفتي الذكر أن المجلس الشعبي المحلي للمدينة، يجوز له فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة "51" وأنه يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاءها أو تقصير أجل سريانها، وإذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ، عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لإصدار قراره في هذا الخلاف، وإذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبين المحافظ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 6/ 1999 أنها تضمنت صورة كتاب محافظة سوهاج إلى الوحدة المحلية لمدينة ومركز سوهاج رقم 4573 بتاريخ 23/ 10/ 1985 متضمناً موافقة المجلس الشعبي للمحافظة بجلسة 14/ 10/ 1985 على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيه للمتر المسطح مضافاً إليه مبلغ 0.250 جنيهاً رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية، والترخيص بصرف تراخيص المباني بالمنطقة وتوصيل المياه والإنارة للمباني القائمة والمستجدة، وإذا جاءت الفتوى من مجلس الدولة في صالح المواطنين تقوم الوحدة المحلية برد المبالغ المحصلة لأصحابها، وأنه بالعرض على السيد المحافظ أشر بإخطار الوحدة المحلية فوراً لاتخاذ اللازم، كما تضمنت الحافظة صورة من كتاب المحافظة رقم 175 بتاريخ 8/ 3/ 1986 إلى مجلس مدينة سوهاج بفرض المقابل المشار إليه، وصورة من فتوى مجلس الدولة ملف رقم 93/ 30/ 101 بإلزام ملاك الأراضي الصادر بها قرار المحافظ رقم 108 لسنة 1982 بدفع مقابل المرافق العامة على أن تصدر المحافظة قراراً بذلك، وصورة من القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1986 بتاريخ 23/ 2/ 1986، والذي تضمن في ديباجته موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسة 14/ 10/ 1985 بالموافقة على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وأنه صدر استناداًَ إلى فتوى مجلس الدولة (إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93/ 30/ 101 بتاريخ 22/ 1/ 1986 بإلزام ملاك الأراضي التي صدر بها قرار التخطيط المشار إليه (108 لسنة 1982) بدفع مقابل المرافق العامة، ونص القرار رقم 45 لسنة 1986 سالف الذكر في المادة رقم (1) على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيهاً للمتر المسطح الواحد مضافاً إليه مبلغ 250 مليماً عن كل متر رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية فإنه في ضوء كل ما تقدم يكون ذلك القرار صادراً من السلطة المختصة بإصداره، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وفي حدود السلطات المخولة لها والأطر المنصوص عليها، مستهدفاً تحقيق الصالح العام، ومن ثم فإنه يكون مطابقاً لأحكام القانون، مما كان يتعين معه رفض الدعوى بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، مما ينبغي معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق