الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 1449 لسنة 41 ق جلسة 11 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 97 ص 991

جلسة 11 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(97)

الطعن رقم 1449 لسنة 41 قضائية عليا

جمعيات خاصة - الخضوع لرقابة الجهة الإدارية المختصة - حدود الرقابة ومناطها.
المادتان 27، 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية التي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة - المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك - ممارسة الجهة الإدارية للإشراف والرقابة على الجمعيات ينبغي أن يكون منتظماً ومحدداً بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل في الإدارة - ذلك بأن تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها وأن تقوم اعوجاجها من البداية وأن تقيلها من عثراتها، ودون أن تترك لها الحبل على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاطت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 2/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1449 لسنة 41 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 27/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 9879 لسنة 1 ق، المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين، والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 1998، وتدوّل بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستندين، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 5/ 7/ 1998 وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوّل بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فيها على الطلبات، كما قدم المطعون ضده حافظتين طويتا على مستندين، ومذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9879 لسنة 1 ق ضد الطاعنين، بإيداع صحيفة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 28/ 8/ 1994، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية رقم 1485 لسنة 1994 بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيدي العليمى مركز طوخ/ قليوبية، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام. مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المطعون ضده - شرحاً لدعواه - أنه أنشأ جمعية تنمية المجتمع المحلي لبناء وتعمير المساجد بمدينة طوخ، وتم شهرها برقم 21 لسنة 1966، بغرض تنمية المجتمع المحلي وتقديم الخدمات لأعضائها، كما أضيف إلى أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية عام 1989 وقد سارت الجمعية في أداء رسالتها منذ إنشائها دون أن يسجل عليها أية مخالفة، إلى أن فوجئت بقرار محافظ الدقهلية رقم 1485 لسنة 1994 بحل محل إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
وأضاف المطعون ضده أنه تظلم من هذا القرار إلى مصدره، ثم أقام دعواه بالطلبات السابق بيانها، على أساس مخالفة القرار للقانون، لصدوره من غير مختص، ولعدم إنذار الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ولعدم ارتكاب الجمعية لمخالفات مالية أو إدارية تصلح سبباً لحلها.
وبجلسة 27/ 12/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تعقب على ما ذكره المدعي - المطعون ضده - من مآخذ على القرار، وأن القرار قد صدر من محافظ الدقهلية، بالمخالفة لنص المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1964 التي أناطت بوزير الشئون الاجتماعية سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات الخاصة، بما يعني صدور القرار من غير مختص.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، للأسباب الآتية:
أولاً: أن مفاد نص المادة (26)، (27) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، وكذا نص المادة (8) من الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون أن المحافظ هو المختص بمباشرة اختصاص وزير الشئون الاجتماعية الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1964 في نطاق محافظته.
ثانياً: أن المخالفات التي استند إليها القرار الطعين قد وردت في صلب القرار، بما يكفي للحكم على سلامته من عدمه، وبما لا ضرورة معه لتقديم مستندات.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن "تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة، كما تنص المادة 28 من ذات القانون على أن "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين وبقرار مسبب ولمدة محدودة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً، وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة، كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها.....".
كما تنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن.... وتتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية، في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى الأخص ما يلي: .... تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه.... ويمارس المحافظ سلطات الحل والدمج وتعيين المديرين ومجالس الإدارة المؤقتة، وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات....."
ومن حيث إنه وإن كان مفاد هذه النصوص أن المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية، والتي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة، وأن المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك، إلا أن ممارسة الجهة الإدارية للإشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغي أن يكون منتظماً ومحدداً بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل في الإدارة، بأن تتبع ممارسة الجمعيات لإعمالها، وأن تقوم اعوجاجها من البداية وأن تقيلها من عثراتها، ودون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب، ثم تفاجئها وقد أحاطت بها خطيئتها فتتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3485 لسنة 1994 بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيدي العليمى بطوخ قد صدر استناداً إلى أن الجمعية لم تقم بعرض طلبات عضوية الحجاج على مجلس الإدارة، وقبول بعضهم من خارج المحافظة لغرض الحج فقط، مما ترتب عليه حرمان حجاج محافظة القليوبية، كما لم تورد المبالغ المحصلة من الحجاج عامي 92/ 1993 لحسابها في البنك، وقامت بالصرف منه مباشرة، كما وكلت الشركات السياحية بحجز تذاكر السفر مع وجوب قيام مسئولي الجمعية بذلك دون وساطة، كما قامت بطبع دفاتر إيصالات مكررة ومتشابهة دون العرض على مجلس الإدارة، علاوة على قيامها بتحصيل اشتراكات عضوية بالزيادة وعدم توريدها أولاً بأول، وعدم ترقيم السجلات والدفاتر.
ومن حيث إن الثابت أن الجمعية المطعون ضدها قد ردت على الإنذارين الموجهين إليها لإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها - والمشار إليها كأسباب لحل مجلس إدارتها - بما يفيد أن بعض ما نسب إليها من مخالفات بشأن قبول حجاج من خارج المحافظة قد تم بعلم الجهة الإدارية وخضع لمراجعتها قبل السفر، كما أن الصرف المباشر على رحلة الحج وحجز تذاكر السفر قد تم في ظروف لا تحتمل الإيداع والسحب، والمهم أنها روجعت حسابياً من الأجهزة المختصة ولم يثبت وجود أية مخالفة مالية، وأن بقية ما نسب إليها من مخالفات بالإنذارين لا تمثل مخالفات حقيقية، وأنها أعراف جرى بها العمل في الجمعيات لضبط حسابات بعض عملياتها الخاصة ولا تخالف نصاً قانونياً، وأنه لم يسبق أن قامت الجهة الإدارية بتنبيه الجمعية إلى خطأ بعض هذه الممارسات.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية لم تعقب بالرد على ما جاء برد الجمعية على الإنذارين، كما أن الثابت أن المخالفات المنسوبة للجمعية غير متكررة، ولم يسبق أن نبهت إلى وجه الخطأ في بعضها، وأن الجمعية قد أبدت في ردها على الإنذارين قبولها لكل ما يوجه إليها من تعليمات من الجهة الإدارية، وأنه لا يسعها وقد تم ما اعتبرته الجهة الإدارية مخالفة إلا أن تراعي مستقبلاً عدم الوقوع فيها وإزالة الأسباب المؤدية إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أن المخالفات المنسوبة للجمعية المطعون ضدها - في ضوء رد الجمعية على الإنذارين - لا تمثل - بفرض صحتها - حجماً من الجسامة يكفي لحمل قرار حل مجلس إدارة الجمعية محمل الصحة، مشوب بالغلو في مواجهة الأسباب التي صدر القرار المطعون فيه لمواجهتها، بما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق