الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3307 لسنة 38 ق جلسة 13 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 98 ص 999

جلسة 13 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(98)

الطعن رقم 3307 لسنة 38 قضائية عليا

إصلاح زراعي - استيلاء - نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمخاطبون بها.
أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178/ 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50/ 1969 تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصيب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام، أما من عداهم من الملاك فلا توجد أية قيود على تصرفاتهم في أملاكهم الخاصة وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة في القانون المدني طالما أن ملكيتهم من الأراضي الزراعية وما في حكمها لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي... تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 1992 أودع الأستاذ/ ..... نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - وطلب في ختام التقرير - للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 752/ 1986 بجميع أسبابه والحكم مجدداً بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 11 ط 2 ف بحوض البر الشرقي نمرة 2 ص 50 زمام كفر صقر محافظة الشرقية.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت، وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 2 ف الواردة بعقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 الواقعة بحوض البر الشرقي نمرة 2 ص 50 زمام كفر صقر محافظة الشرقية الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المرفق بالأوراق، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 12/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة - موضوع - لنظره بجلسة 27/ 4/ 1999 وبجلسة 27/ 4/ 1999 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته وبجلسة 8/ 6/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 6/ 1999 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 7/ 1999 وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل وبآخر جلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث إن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 752 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية الخامسة للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والسيدة/ ........، والسيدة/ ........ طالبين إلغاء الاستيلاء الواقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 2 ف بحوض البر الشرقي/ 50 بزمام كفر صقر شرقية والمستولى عليها قبل الخاضعة/ ........ إعمالاً للقانون 178 لسنة 1952. وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض وبجلسة 25/ 5/ 1992 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأسست اللجنة قرارها على أنه ثبت من تقرير الخبير أن الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض الماثل تم بالتطبيق لأحكام القانون 178/ 1952 قبل الخاضعة/ ...... والعقد العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 سند الاعتراض لم يرد في إقرار الخاضعة المقدم منها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن مقتضى نص المادة الثالثة من القانون 178/ 1952 أنه لكي يعتد بالتصرفات الصادرة من الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يكون التصرف سابق على 23 يوليو 1952 وأن يكون ثابت التاريخ قبل ذلك أيضاً، وإذ أثبت الخبير المنتدب أن العقد العرفي المؤرخ - 25/ 12/ 1953 سند الاعتراض قد ورد مضمونه في الطلب رقم 1183 في 18/ 1/ 1957 المقدم من المعترضين للشهر العقاري بكفر صقر ما يبين منه أن العقد موضوع الاعتراض الماثل تحرر بتاريخ 25/ 12/ 1953 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون 178/ 1952 في 23/ 7/ 1952 كما أن ثبوت تاريخه لاحق لهذا التاريخ مما يتعين معه رفض الاعتداد بهذا العقد، ويكون الاستيلاء - الواقع من الإصلاح الزراعي على الأرض موضوع الاعتراض قد وقع صحيحاً طبقاً للقانون المطبق في الاستيلاء.
وإذ لم يرتض الطاعنون القرار السابق أقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار المطعون فيه أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن المالكة لأطيان النزاع والمنصرفة للمعترضين هي السيدة/ ....... لم تخضع لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952، - والاستيلاء تم على أرض النزاع على أنها من أملاك الخاضعة السيدة/ ........... رغم أنها غير مملوكة لها ومن ثم يكون الاستيلاء قد تم بطريق الخطأ، وهذا ما أكده الخبير في البند، ثانياً من النتيجة النهائية بالتقرير - التي أوضحت أن المساحة موضوع الاعتراض من ضمن نصيب السيدة/ ........ والعقد المؤرخ في 25/ 12/ 1953 صادر منها وهي ليست خاضعة ومن ثم يكون الاستيلاء على أملاكها أو على الأرض المتصرف فيها قد وقع على خلاف حكم القانون، وتكون اللجنة قد أخطأت في تطبيق القانون إذ انتهت إلى سلامة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المستفاد بجلاء من استعراض أحكام قوانين الإصلاح الزراعي - بداية من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها إنما تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصاب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام، أما من عداهم من الملاك فلا توجد أية قيود على تصرفاتهم في أملاكهم الخاصة وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة في القانون المدني طالما أن ملكيتهم من الأرض الزراعية وما في حكمها لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أن المساحة موضوع الاعتراض في وضع يد المعترض استناداً لعقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 وهذا العقد صادر له من السيدة/ ....... التي آلت إليها استحقاقاً في وقف المرحوم/ ....... وأنه تم تحرير عقد قسمة عرفي مؤرخ 1/ 10/ 1954 يبين المستحقين في هذه الأوقاف ومساحة الاعتراض من نصيب السيدة/ ........
وحيث إن الثابت من تقرير الخبير أن السيدة/ ........ لم تخضع لأحكام القانون 178/ 1952 الذي تم الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن بموجبه وإنما الخاضعة هي السيدة/ ....... ومن ثم يكون قرار الاستيلاء قد تم على أرض لا تخضع للاستيلاء ويكون القرار الصادر من اللجنة بصحة قرار الاستيلاء قد خالف الثابت بالأوراق، وخالف صحيح حكم القانون مستوجباً الحكم بإلغائه وما ترتب عليه من آثار، أخصها إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 2 ف الواقعة ص 50 بحوض البر الشرقي نمرة 2 زمام طمها مركز كفر صقر محافظة الشرقية والتي هي وضع يد الطاعنين منذ عام 1953 والمحرر عنها العقد العرفي المؤرخ 15/ 11/ 1953 - المقدم عنها الطلب رقم 1183 في 18/ 1/ 1957.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على مساحة 2 ف موضحة الحدود والمعالم في الطعن الماثل والمحرر عنها عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1953 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق