الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2900 لسنة 44 ق جلسة 18 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 99 ص 1005

جلسة 18 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(99)

الطعن رقم 2900 لسنة 44 قضائية عليا

تأديب - محاكمة تأديبية - ضمانات - إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي - طبيعته - أثر عدم الإخطار.
المادة 46 من القانون رقم 35/ 1976 بشأن النقابات العمالية.
مخالفة الحظر بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي من اتهامات لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجرى مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك ومن ناحية أخرى فإن القصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علماً بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة بها وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالاً بإجراء جوهري أو ضمانة من ضمانات التحقيق أو المحاكمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأحد الموافق 22/ 2/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار مجلس التأديب المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه من اتهام.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بما تراه المحكمة مناسباً. نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 9/ 3/ 1999 حيث قررت بهذه الجلسة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعي لنظره بجلسة 18/ 4/ 1999 وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة الأخيرة والجلسات التالية وقررت بجلسة 9/ 5/ 1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهر غير أنه لم يتم تقديم ثمة مذكرات وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية وبمراعاة إضافة يوم ميعاد مسافة للميعاد القانوني المقرر باعتبار أن الطاعن يقطن بمدينة أسوان والتي تبعد عن القاهرة بما يقارب ألف كيلو متر وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن السيد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية قد تقدم بمذكرة مؤرخة 11/ 6/ 1997 ضد الطاعن من قيامه وآخرين بتقديم شكوى ضد رئيس المحكمة أرسلوا صور منها للعديد من الجهات ضمنوها أموراً لو صحت لوجب العقاب عليها طبقاً لقانون العقوبات وقد تبين من الاطلاع على هذه الشكوى صدورها من المذكورين باعتبارهم ممثلين للجنة النقابية للعاملين بوزارة العدل بأسوان ضد رئيس المحكمة واستهلوها بالآية الكريمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" كذلك فقد تضمنت الشكوى عبارات في حق سيادته من أن قرارات نقله للموظفين تعسفية وتعرقل سير العمل بالمحكمة وتتضمن تعذيباً وتكديراً لهم لأسباب غير واضحة كما أنها تمثل تجنياً عليهم على الرغم من أن الموظفين الذين تم نقلهم مشهود لهم بالكفاءة العالية والأخلاق الحميدة والصفات المجيدة كما أن السيد المستشار لا يعترف مطلقاً باللجنة النقابية ويحاول التنكيل بأعضائها ومجلس إداراتها وأنه يضرب بالقانون عرض الحائط وينفذ ما يحلو له من جزاءات بقصد الإرهاب وعرقلة سير عمل اللجنة النقابية وأن ذلك ما هو إلا صورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك كما تضمنت الشكوى واقعة منسوبة لسيادته تمثلت في نقله أحد المحضرين لقيامه بعمله بأمانة واقتدار لرغبته في تنفيذ الحكم رقم 416/ 1996 وفقاً لمنطوقه خلافاً لرغبة المتقاضي الذي وجد المحضر في مكتب سيادته يحتسي القهوة وأن المحضر حينما رفض تنفيذ رغبة المتقاضي الصادر لصالحه الحكم لقنه السيد المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ تلك الرغبة المخالفة للحكم فتم نقله وقد أشار السيد رئيس المحكمة بمذكرته المنوه عنها بشأن ما أثار الشاكون قبله بأن الموظفين الذين تم نقلهم والمشار إليهم بالشكوى لا يؤدون عملهم كما ينبغي وإن جزاءات عديدة وقعت عليهم وتم نقلهم إما بناءً على رغبة منهم أو وفقاً لما يقتضيه صالح العمل.
وقد سئل الشاكون بتحقيقات النيابة فقرروا جميعاً عدا/ ....... التي وقعت الشكوى بأنهم اجتمعوا وقرروا إرسال تلك الشكوى حيث قام الأول (الطاعن) بصياغتها ووافقوه على ما تضمنته وأرسلوها لعدة جهات بقصد إعادة الموظفين المنقولين وانتهت النيابة العامة بمذكرتها المؤرخة 15/ 6/ 1997 إلى أن الوقعة سالفة البيان وإن كانت تشكل في حق الشاكين جريمة القذف بما يتعين معه محاكمتهم جنائياً إلا أنه وبالنظر لكونهم موظفين عموميين بمحكمة أسوان الابتدائية وإن ما ارتكبوه يمثل إخلالاً تأديبياً بأعمال وظيفتهم بما يكون معه من ضرورة إحالتهم إلى مجلس التأديب لمجازاتهم عما أسند إليهم وأرسلت الأوراق لمكتب المستشار مساعد الوزير لشئون الديوان العام حيث قام سيادته بإعادة أوراق المحضر رقم 4723/ 97 جنح أسوان والمقيدة برقم 6 لسنة 97 حصر تحقيقات نيابة أسوان الكلية وذلك لإحالة من ذكروا لمجلس التأديب.
وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية حسب المبين بمحضر الجلسات إلى أن انتهى بجلسة 23/ 12/ 1997 إلى إصدار قراره المطعون فيه استناداً إلى أن ما سطره المتهمون بمذكرتهم قبل السيد المستشار/ رئيس محكمة أسوان الابتدائية يمثل إخلالاً من جانبهم بواجبات وظيفتهم وتقليلاً من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سيادته مما تتوافر معه في حقهم أركان الجريمة التأديبية ويتعين مساءلتهم عنها ولا يقدح في ذلك قولهم بابتغاء صالح العمل إذ أن ما أتياه يخرج جملة وتفصيلاً عن هذا الصالح إلى صالح خاص يبتغون من ورائه تحقيق مآرب خاصة بهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة القرار الطعين للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية:
1 - بطلان إجراءات التحقيق مع الطاعن وذلك لعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بالمخالفة لحكم المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته الأمر الذي يرتب بطلان التحقيق وبطلان القرار المطعون عليه تبعاً لذلك.
1 - بطلان إجراءات إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 196 من القانون رقم 46/ 72 بشأن العطلة القضائية أوجبت إعلان المحال للتأديب بالتهم المنسوبة إليه وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة بيد أنه تم إعلان المحال فقط باليوم المحدد لجلسة المحاكمة دون بيان التهم المنسوبة إليه أو الأدلة عليها وهذا القصور من شأنه أن يبطل إجراءات الإحالة لأنه إجراء جوهري نص عليه المشرع بهدف توفير كل الضمانات للمحال.
3 - القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذا اعتبر الحكم أن المذكرة التي أحيل بشأنها الطاعن لا تتعلق بالعمل النقابي وإنما تتعلق بعمله في المنشأة وابتنى على ذلك عدم تطبيق نص المادة 46 من القانون رقم 35/ 76 وهذا الذي جاء يخالف تماماً المعيار القانوني والموضوعي للنشاط النقابي والثابت من الاطلاع على المذكرة التي أحيل بشأنها الطاعن للمحاكمة أن الغرض منها يتعلق بالنشاط النقابي دون سواه وأنها أعدت وأرسلت بحسن نية خاصة وإن المحالين ليس لهم مصلحة ظاهرة وشخصية في إعدادها ولم يطلبوا فيها أية مطالب شخصية ولم يخلوا بواجبات وظيفتهم.
4 - مغالاة القرار الطعين في توقيع الجزاء إذ لم تتضمن المذكرة التي أحيل بسببها الطاعن أية ألفاظ خارجة أو تطاول وإنما هو سرد لواقع ومناشدة لإصلاحه ولا ترقى لمستوى المخالفة الجسيمة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول من الطعن من بطلان إجراءات التحقيق لعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال طبقاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 35/ 76 بشأن النقابات العمالية فإن المادة المشار إليها تنص على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
ومفاد هذا النص أن المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي متعلقاً بممارسة نشاطه النقابي.
وعلى ذلك فإن مخالفة ذلك الحظر بعدم إخطار الاتحاد لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجري مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة النص المشار إليه ومن ناحية أخرى فإن المقصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علماً بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة به وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالاً بإجراء جوهري أو ضمانة من ضمانات التحقيق من المحكمة (يرجع على سبيل المثال الطعن رقم 4090/ 37 ق ع بجلسة 8/ 3/ 1994) ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن من بطلان إجراءات إحالة الطاعن لمجلس التأديب لعدم إعلان الطاعن بالتهم المنسوبة إليه والأدلة عليها طبقاً للمادة 196 من القانون رقم 46/ 72 بشأن السلطة القضائية فإن ذلك مردود بأن الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك الإعلان هو توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه وله رد الاتهام عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه والأدلة عليها وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من المثول بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ومما لا شك فيه أن ذلك الغرض يتحقق بمثول المحال أمام مجلس التأديب وإتاحة الفرصة أمامه لتقديم أوجه دفاعه بما لا محل معه للتمسك بعد ذلك بعدم إعلانه بالتهم المنسوبة إليه والأدلة عليها ومتى كان الثابت أن الطاعن قد أعلن بقرار إحالته إلى مجلس التأديب بالدعوى رقم 13/ 97 وبالجلسة المحددة لنظره في 25/ 11/ 97 لما نسب إليه بأوراق التحقيق بالمحضر رقم 4723/ 97 جنح قسم أسوان والمقيدة برقم 6/ 97 حصر تحقيقات نيابة أسوان الكلية كما مثل وزملائه أمام مجلس التأديب وتقدم بأوجه دفاعه فمن ثم فإن النعي على إجراءات إحالته بالبطلان لا يقوم على سند سليم من القانون بما يجعل هذا الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث من الطعن من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فإن عضوية الموظف باللجنة النقابية وإن كانت تجيز له الدفاع عن مصالح اللجنة النقابية وحقوق أعضائها إلا أن ذلك لا يعني التحلل من مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من توقير الرؤساء واحترامهم وعدم الخروج على قواعد اللياقة في مخاطبتهم وإلا كانت العضوية في النقابة مدعاة للنيل من الرؤساء والتشهير بهم والطعن في نزاهتهم بما لا يجوز ومن ناحية أخري فإن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون للسلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب وحتى يتسنى التأكد من وقوع مساس من مرؤس من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى فيجب أن تتوافر في تلك العبارات من لفظاً أو معنى وفي ظل الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجاً على حق المتظلم والشكوى وثبوت أن القصد منها الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس المشكو في حقه (يراجع في هذا المجال الطعن رقم 2148 لسنة 40 ق عليا بجلسة 29/ 11/ 1997).
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الشكوى التي وقعها الطاعن بصفته رئيساً للجنة النقابية والتي وجهت إلى المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية وانتهت بإثبات إرسال صور منها إلى الأستاذ المستشار وزير العدل، الأستاذ وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية يبين أنها قد تضمنت تقريراً بقرارات النقل التعسفي لبعض العاملين بالمحكمة إلى مراكز تبعد مسافة 30 كم من مدينة أسوان شمال وإن من يتم نقله بشهادة الجميع يشهد لهم بكفاءة عالية وأخلاق حميدة وصفات مجيدة وإن كافة القرارات التي تمس العاملين تشكل في مضمونها الأساسي عرقلة سير العمل في محكمة أسوان ويصدرها السيد الأستاذ المستشار/ ...... رئيس محكمة أسوان الابتدائية ومن ذلك:
1 - الزميل/ ...... نقل في 1/ 10/ 1996 إلى محكمة إدفو في 1/ 10/ 1996 ثم إلى محكمة كوم أمبو في 8/ 12/ 1996 ثم إلى محكمة إدفو مرة أخرى في 31/ 5/ 1997 مما يؤكد أن طريقة النقل من وإلى فيها تعذيبه وتكديره لأسباب غير واضحة ويؤكد أن النقل تعسفي.
2 - إن قرار نقل الزميل/ ...... من أسوان إلى كوم أمبو والعكس خلال فترة أربعة أشهر يوضح أن اتخاذ القرار به جانب من التجني وضرر ماس بالمرتبات.
3 - الزميل/ ....... من أسوان إلى كوم أمبو في 31/ 5/ 1997 قرار نقل فيه كثير من التجني لموظف صغير لم يستكمل في خدمته العامين.
4 - الزميل/ ....... من أسوان إلى كوم أمبو في 31/ 5/ 1997.
قام من جانبه بتنفيذ حكم واجب النفاذ رقم 416/ 996 لكنه اصطدم بما يزعزع الثقة على أساس أن الحكم يقضي بتسليم أحد المتقاضين مقهى ومخزن بمنطقة الشيخ هارون طبقاً لمنطوق الحكم لكن المتقاضي رفض الاستلام وطلب التسليم على أساس قطعة كاملة مساحتها 320 متر في تقرير الخبير وهذا مخالف لمنطوق الحكم وعند الرفض تم استدعاء السيد المستشار رئيس المحكمة له وعند سيادته وجد المتقاضي جالساً بمكتبه يحتسي قهوته ولقنه المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ رغبة المتقاضي المخالفة للحكم وعندما تمسك المحضر الشاب الغيور على عمله بمنطوق الحكم أصدر قرار بنقله فوراً إلى محكمة كوم أمبو لقد حرصنا كلجنة نقابية أن نقدم بعض النماذج من حالات القهر والتعسف وما يدور داخل محكمة أسوان الابتدائية..
كما أن سيادة المستشار رئيس محكمة أسوان لا يعترف مطلقاً باللجنة النقابية ويرفض مجرد ذكر اسمها ويحاول دوماً التنكيل بأعضاء ومجلس إدارة اللجنة وعلى سبيل المثال.
التحقيق رقم (؟) الذي تم مع كلاً من السيد/ ....... رئيس اللجنة، و....... الأمين العام، و........ عضو، و....... أمين الصندوق المساعد الذي تم التحقيق معهم في تجاهل لقانون النقابات العمالية ووقع عليهم الجزاء في 24/ 2/ 97 بخصم ما يوازي يومين من الراتب ورغم قيامنا بتقديم تظلم في الميعاد فلم يعطي لذلك اهتمام أو اعتبار وتكرر مرة أخرى التحقيق مع السيد/ ....... رئيس اللجنة في التحقيق رقم 253/ 00097 رغم قيام اللجنة بتحرير خطاب بشأن التحقيق مع أعضاء المنظمة النقابية بإخطار الاتحاد العام والنقابة العامة بالتحقيق طبقاً للقانون ورغم ذلك ضرب بالقانون عرض الحائط ونفذ ما يحلو لسيادته ووقع الجزاء بالحرمان من الحوافز لمدة شهر والهدف من ذلك إرهاب اللجنة النقابية وعرقلة سير عملها.
نرفع الأمر لسيادتكم حيث إن ما وصلنا إليه طريق مسدود يجعل الشباب الممثل في أعضاء اللجنة النقابية وكذلك الأعضاء والزملاء والزميلات الذي ينقلون كل ما يدور بصورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك....
هذا وفي مقام الرد على الشكوى تقدم الأستاذ المستشار/ ....... رئيس محكمة أسوان الابتدائية بمذكرة تضمنت بأن كافة قرارات النقل تمت إما بناءً على طلب الموظف أو لصالح العمل أو بمناسبة افتتاح مأمورية كوم أمبو الكلية وإن من تم نقلهم من أسوء الموظفين بالمحكمة ويشهد على ذلك الملف الخاص بكل منهم وأنه بالنسبة للمحضر/ ...... فقد شكاله الصادر لصالحه الحكم رقم 416/ 96 بأن المحضر يفترش الحكم ومعه المحكوم ضده ومحاميه ويخشى تلاعبه وتبين صحة ذلك وعن قوله بأن طالب التنفيذ كان جالساً يحتسي القهوة فهو مجرد كذب إذ عرض مسألته وهو واقف وان الذي كان يحتسي القهوة هو أحد السادة رؤساء المحكمة وبالنسبة للطاعن فقد أحيل للتحقيق لتكليفه بالإشراف على دفاتر الحضور والانصراف وتقدم الموظفون بشكوى من عدم حضوره في الساعة الثامنة والثلث صباحاً وتم مجازاته بالخصم من الحوافز كما يتم مجازاته بخصم يومين لتأخيره في إرسال القضايا وبالنسبة/ ....... فقد أحيل للتحقيق لتأخيره في إنجاز ما كلف به كما تم مجازاة/ ........ بخصم ثلاثة أيام من راتبه لتأخره في إرسال عدد من القضايا.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الشكوى قد تم توجيهها إلى جهات أخرى غير رئاسية كما خرجت بعض عبارتها عن الإطار المشروع للشكوى ومن بينها أن طريقة النقل من وإلى فيها تعذيبه وتكديره لأسباب غير واضحة.. أن اتخاذ القرار به جانب من التجني.... فيه كثير من التجني.. وعند سيادته وجد المتقاضي جالساً بمكتبه يحتسي قهوته ولقنه المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ رغبة المتقاضي المخالفة للحكم ويحاول دوماً التنكيل بأعضاء مجلس إدارة اللجنة ورغم ذلك ضرب بالقانون عرض الحائط ونفذ ما يحلو لسيادته ووقع الجزاء بالحرمان من الحوافز لمدة شهر والهدف من ذلك إرهاب اللجنة النقابية وعرقلة سير العمل... وكذلك الأعضاء والزملاء والزميلات الذين ينقلون كل ما يدور بصورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك.
فالواضح أن الطاعن قد خرج بالشكوى المشار إليها عن الحدود المقررة قانوناً بما تضمنته عبارات التشهير والتجريح بالرؤساء بما لا يليق بالقائمين على مرفق القضاء والخروج عن واجب اللياقة والأدب في مخاطبتهم خاصة وأنه لم يقدم الدليل على ما نسبه للأستاذ المستشار رئيس المحكمة من وقائع ومحاولاً في ذلك الانتصاف لنفسه لما تم إجراءه معه من تحقيق يتعلق بواجبات وظيفته باستخدام وضعه كرئيس للجنة النقابية بما لا يجوز ومن ثم فقد ترتب مسئوليته التأديبية ويتعين من ثم مجازاته تأديبياً بالقرار الذي يتناسب لما ثبت في حقه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمنحى الرابع من الطعن من الغلو في تقدير الجزاء فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المجالس التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوبها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره والتي تتعارض مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب وهذا الهدف بوجه عام هو تأمين سير المرافق العامة ولا يتحقق هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة وعلى هذا الأساس يصير استعمال سلطة الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية.
ولما كان جزاء الفصل من الخدمة الذي تم توقيعه على الطاعن وهو أقصى الجزاءات التي يمكن أن توقع على العاملين المدنيين بالدولة يعد إعداماً وظيفياً للطاعن وفي جريمة تأديبية لا تتعدى عدم الالتزام بالاحترام الواجب في معاملة الرؤساء بما لا يتناسب مع خطورة الذنب المرتكب ومن شأنه أن يضم القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة بالمغالاة في العقاب والإفراط في مخالفة القانون بما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بالجزاء الذي يتناسب والمخالفة التي تثبت في حقه وهو ما تقدره المحكمة بالخصم من أجره لمدة شهر

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة شهر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق