جلسة 6 من يونيو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(86)
الطعن رقم 2565 لسنة 41 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة (هيئة الشرطة).
المواد 57، 60، 61 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة - عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 8/ 2/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2565 لسنة 41 ق. ع طعناً في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى رقم 66 لسنة 1987 بجلسة 14/ 2/ 1988 والقاضي بمجازاة النقيب/ ......... الضابط بأمن أسوان بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم أصلياً ببطلان القرار المستأنف واحتياطياً بسقوط القرار الغيابي الصادر في أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص المحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 9/ 1997 وبجلسة 12/ 10/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص الطعن على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 26/ 9/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/ 11/ 1998 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الموضح وتحدد لنظره جلسة 8/ 11/ 1998 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحضر جلستها وبجلسة 14/ 2/ 1999 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه من المقرر قانوناً أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه وأن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 5/ 11/ 1987 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 66 لسنة 1987 بإحالة النقيب/ ...... الضابط بأمن أسوان إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالانقطاع عن العمل عقب انتهاء الإجازة الدورية المصرح له بها لأداء العمرة اعتباراً من 26/ 4/ 1987 ولم يعد لعمله حتى الآن، كما لم ترد منه الكشوف الطبية المعتمدة طبقاً للائحة القومسيونات الطبية رغم إعلانه وإنذاره بضرورة العودة إلى العمل أو تقديمه الشهادات الطبية المعتمدة وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية.
وبجلسة 14/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي المطعون عليه بعزله من الوظيفة تأسيساً على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في حقه.
ويقوم الطعن على أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً ولم يعلن الطاعن بجلسة المحكمة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه.
ومن حيث إن المادة 60 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 نصت في الفصل السابع الخاص بالتأديب على أنه لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار مسبباً وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام ويسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويبين من استعراض النصين سالفي الذكر أن القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 المشار إليها بما مؤداه عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة ذلك لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجرى عليها ما جرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الابتدائي المطعون عليه بالطعن الماثل إنما يكون الطعن عليه بموجب أحكام النصوص السالفة الذكر أمام مجلس التأديب الاستئنافي وليس أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن دون إحالة عملاً بمفهوم نص المادة 110 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق