الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 4094 لسنة 40 ق جلسة 12 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 87 ص 895

جلسة 12 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(87)

الطعن رقم 4094 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين - الاحتفاظ بالمرتب - ضم مدة خبرة عملية - جواز الجمع بينهما.
المادتان 25، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة أيهما أكبر، مع مراعاة عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 8/ 1994 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4094 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 722 لسنة 45 ق المرفوعة من/ ......... (الطاعن) ضد وزير التعليم العالي بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه إلى ما كان عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن خالص إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 14/ 12/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 1/ 1999 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً إذ صادف آخر الميعاد يوم جمعة ووافق اليوم التالي وهو يوم السبت 20/ 8/ 1994 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف مما يمتد معه الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فقد تعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع على ما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم 722 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 11/ 1990 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه وإعادة هذا المرتب إلى ما كان عليه ليكون 95 جنيهاً في 1/ 7/ 1989 و100 جنيه في 1/ 7/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التجارة 1975 وعين في 1/ 11/ 1977 في وظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضمت له مدة تجنيده فأرجعت أقدميته إلى 1/ 11/ 1976 وتدرج راتبه بالعلاوات حتى أصبح 91 جنيهاً شهرياً في 1/ 7/ 1988، وفي ديسمبر 1988 أعلنت وزارة التعليم العالي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها ومن بينها وظيفة أخصائي شئون مالية ثالث للعمل بالمعهد العالي للتكنولوجيا ببنها فتقدم لشغل تلك الوظيفة وصدر القرار رقم 450 بتاريخ 13/ 6/ 1989 بتعيينه فيها اعتباراً من 24/ 4/ 1989 مع الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه باعتباره يزيد على بداية مربوط الدرجة الثالثة التي عين عليها، ثم منح العلاوة الدورية في 1/ 7/ 1989 ومقدارها أربعة جنيهات بلغ بها مرتبه 95 جنيهاً شهرياً وظل يصرف مرتبه على هذا الأساس حتى أول سبتمبر حيث فوجئ بخفض مرتبه إلى 67 جنيهاً حيث صدر القرار رقم 468 بتاريخ 28/ 5/ 1990 بضم مدة خبرته العملية عن مدة خدمته بالتأمينات الاجتماعية ومنحه خمس علاوات فقط عنها من علاوات الدرجة الثالثة ليصبح مرتبه 67 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتحصيل ما صرف له بغير وجه حق، وأضاف المدعي قائلاً أنه رقي إلى وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بتاريخ 27/ 6/ 1990 ومنح علاوة الترقية والعلاوة الدورية، ثم اتبع مشيراً إلى أن القرار الصادر بخفض مرتبه جاء مخالفاً للقانون لأن من حقه أن يعاد تعيينه بذات الأجر الذي كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة كما أن من حقه الاحتفاظ له بهذا الأجر طبقاً للمادة 25 من القانون ذاته طالما أنه عين بالوزارة فاصل زمني وأن أجره لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة التي عين عليها، وخلص المدعي ومن كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 20/ 6/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضياً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على ما حاصله أن الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 غير جائز لأن مؤدى إعمال كل منهما منح العامل مرتباً يجاوز بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ولما كان الثابت أن المدعي هو الذي اختار إعمال حكم المادة 27 المشار إليها في حقه بتقديمه طلباً لحساب مدة خبرته العملية السابقة وهو ما استجابت له الجهة الإدارية وأصدرت قرارها رقم 468 لسنة 1990 بحساب المدة التي قضاها بالتأمينات الاجتماعية من 1/ 11/ 1977 إلى 24/ 4/ 1989 ومنحه خمس علاوات دورية عنها ليصبح مرتبه 63 جنيهاً ورقي على هذا الأساس إلى الدرجة الثانية من 24/ 6/ 1990 بالقرار رقم 750 لسنة 1990 فمن ثم تكون دعواه بطلب الاحتفاظ له بمرتبه السابق الذي كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيقه القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت أن الوزارة حين أعلنت عن شغل الوظائف الشاغرة بها تطلبت تقديم موافقة جهة العمل وبيان الحالة الوظيفية وهو ما تقدم به المدعي فعلاً وصدر قرار التعيين على أساسه ناصاً على تحديد مرتبه ببداية مربوط الدرجة أو مرتبه الحالي أيهما أكبر ومن ثم يكون حقيقة الوضع أنه نقل وليس إعادة تعيين، هذا فضلاً عن أن إعمال حكم المادة 27 من قانون العاملين في حق المدعي والذي أسفر عن تخفيض مرتبه المحتفظ له به ينطوي على مساس بمركزه القانوني الذي استمده من قرار تعيينه وهو ما لا يجوز.
ومن حيث إن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قررت الأصل العام في تحديد أجر العامل عند التعيين بأن يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور المرافق للقانون، غير أنها استثنت من هذا الأصل حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني فقضت بالاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، كذلك عرضت المادة 27 من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لتحديد أجر العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فقضت بأن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة التي عين عليها وذلك بشرط اتفاق تلك الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ومن حيث إن البين من نصوص المادتين المشار إليهما أن كلاً منهما لها مجالها في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منها معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 المنوه عنها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن أجر الطاعن في وظيفته التي كان يشغلها بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد بلغ 91 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1988 فإنه وقد أعيد تعيينه بوزارة التعليم العالي اعتباراً من 24/ 4/ 1989 دون فاصل زمني بين مدة الخدمة السابقة واللاحقة يكون محقاً في الاحتفاظ له بالمرتب الذي كان يتقاضاه عملاً بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة التي عين عليها مزيداً بخمس علاوات من علاواتها، وتضحي تسوية حالته التي قامت الجهة الإدارية بإجرائها بموجب القرار رقم 468 لسنة 1990 والتي أسفرت عن تخفيض مرتبه ليصبح 67 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1989 مجافية صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذا المذهب فمن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وحق عليه الإلغاء والقضاء للطاعن بطلباته على ما سلف البيان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من تحديد مرتب الطاعن وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق