الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 815 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 122 ص 622

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

--------------------

(122)
الطعن رقم 815 لسنة 44 القضائية

دعوى. شفعة "الخصوم في الدعوى".
طلب الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الثاني في الدعوى متى تم البيع له قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. لا يغير من ذلك ادعاء الشفيع صورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة.

-----------------
الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين في 5/ 4/ 1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/ 4/ 1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني الإسكندرية الابتدائية ضد..... والمطعون عليهما الثاني والثالث وطلبا الحكم أحقيتهما في أن يأخذا بالشفعة العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمه لهما مقابل الثمن المبين بالعقد وقدره 21500 جنيهاً أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي، وقالا شرحاً للدعوى أنهما علماً أن المطعون عليه الثالث باع إلى..... والمطعون عليه الثاني العقار المذكور بالثمن سالف البيان، وإذ كانا مالكين للعقار المجاور لهذا العقار من الجهة الشرقية ويحق لهما بذلك أخذه بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما هذه إلى كل من البائع والمشترين المذكورين بإنذار أعلن إليهم في 30/ 3، 2/ 4/ 1972 وقاما بتسجيله في 11/ 4/ 1972، وبعد أن أودعا الثمن خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية أقاما الدعوى بالطلبات السابق بيانها، وفي 20/ 5/ 1972 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لإعادة إعلان المطعون الأول - عليه..... فأعلن....... في 13/ 9/ 1972، وبالجلسة حضر....... وطلب إخراجه من الدعوى لأنه ليس طرفاً في عقد البيع، ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول ولعدم اختصام المشتري التالي.....، كما دفع ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بإنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة لحصوله بعد الميعاد. رد الطاعنان بأن عقد البيع التالي صدوري وأنهما أقاما الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصوريته، وطلبا وقف الدعوى الحالية حتى يفصل في تلك الدعوى. وبتاريخ 21/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم....... مدني الإسكندرية، وفي 21/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان، أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لا ضرورة لاختصام المشتري التالي..... في هذه الدعوى أو توجيه إجراءات الشفعة إليه لأن عقد شرائه من المشتريين المشفوع منهما - وهما المطعون عليهما الأول والثاني - صوري صورية مطلقة بدليل القرائن التي ساقاها في دفاعهما، وطلبا وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية التي أقاماها بطلب الحكم بصورية ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بسقوط حقهما في الشفعة بسبب عدم اختصام المشتري الصوري وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 937 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار إلى....، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن الطاعنين في 5/ 4/ 1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/ 4/ 1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لعدم اختصامهما المشتري الأخير، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين وقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية بقوله "أن الطعن بالصورية لا يمنع من اختصام المشتري الثاني المطعون في عقده في دعوى الشفعة، وفي هذه الدعوى يطعن في العقد بالصورية فيكون الحكم حجة على المشتري إذ قد أدخل خصماً في الدعوى". وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي للرد على هذا الدفاع، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان، أنهما تمسكا في دفاعهما بأن إعلان الرغبة وصحيفة الدعوى وقع فيهما خطأ مادي في اسم أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول فجاء محمداً بدلاً من محمود، وإذ كان هذا الخطأ المادي لم يجهل بالشخص المقصود وهو المطعون عليه الأول وكان إعلان إبداء الرغبة قد سلم إليه فعلاً ثم قاما بتصحيح الخطأ فوجها إلى المطعون عليه المذكور في 13/ 9/ 1972 إعلاناً اشتمل على كافة بيانات دعوى الشفعة فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ولا يترتب على هذا الخطأ المادي أي بطلان ولا يجوز التمسك به ممن تسبب فيه، إلا أن الحكم إذ أغفل عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الطاعنين لم يوجها إعلان الرغبة إلى أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول ولم يختصماه في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول وسقوط حق الطاعنين في الشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده بشأن نفي الغش من جانب المطعون عليهما الأول والثاني لإيقاع الطاعنين في الخطأ في اسم المطعون عليه الأول، وعلى ما ورد بالحكم المستأنف من أسباب أخرى أقرها الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه بسقوط حق الطاعنين في الشفعة إلى أنهما لم يوجها إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى المشتري..... المطعون عليه الأول - ولم يختصماه في الدعوى، كما لم يختصما المشتري الثاني...... رغم إعلانهما بحصول البيع إليه قبل تسجيل إعلان الرغبة، وأنه لا يجدي الطاعنين "الأعذار" الذي وجهاه إلى المطعون عليه الأول في 13/ 9/ 1972 دون أن يختصماه أصلاً في صحيفة الدعوى أو في أي من إجراءاتها السابقة، وأنه لو اعتبر "الأعذار" بمثابة اختصامه في الدعوى فإن ذلك يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما مفاده أن الحكم أقام قضاءه على عدة دعامات مستقلة من بينها أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى المشتري الثاني رغم إخطارهما بحصول البيع إليه قبل تسجيل إعلان الرغبة، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق