الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 760 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 121 ص 619

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(121)
الطعن رقم 760 لسنة 44 القضائية

استئناف. حكم. مزاد.
حكم إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.

-----------------
النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً" يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة في سبيل الحصر - وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأنفت حكم إيقاع البيع استناداً إلى أربعة أسباب هي أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 150 يوماً. ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع وعدم تحقيق قاضي التنفيذ لهذه الواقعة. ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه في حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط وهي كل ما يمتلكه المدين في المنزل. رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره إذ كان ذلك وكانت هذه الأسباب ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة 451 من المرافعات سالفة الذكر. فإن الاستئناف يكون غير جائز وتكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها على 14 قيراط مملوكة له على الشيوع في المنزل المبين بالأوراق وذلك بالدعوى رقم...... بيوع بندر طنطا - وإذ باع المدين هذا العقار إلى المطعون عليها فقد استصدرت ضدها الطاعنة حكماً بعدم نفاذ هذا البيع في حقها في الدعوى رقم..... مدني طنطا الابتدائية، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم....... مدني طنطا - أعلنت الطاعنة بتنبيه نزع الملكية إلى مدينها وبعد تسجيل التنبيه أودعت قائمة شروط البيع قلم كتاب محكمة بندر طنطا، وفي جلسة 3/ 5/ 1969 التي حددت لإجراء البيع حضرت المطعون عليها وادعت بتزوير إعلانات البيع الموجهة للمدين وطلبت الحكم بردها وبطلانها، فحكمت المحكمة في 7/ 12/ 1970 بسقوط حق المطعون عليها في التمسك بأوجه البطلان، ثم حددت للبيع جلسة 16/ 10/ 1971، وفيها طلبت المطعون عليها التأجيل لإعادة النشر بإجراءات صحيحة بمقولة مخالفة الإجراءات التي تمت أحكام القانون، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب، وحكمت بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات - الطاعنة - لقاء الثمن الأساسي وقدره 300 جنيه وألزمت المدين بتسليم العقار إليها - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طنطا، وبتاريخ 17/ 5/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان الحكمين الصادرين في 7/ 12/ 1970، 16/ 10/ 1971، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لا يجوز طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات استئناف الحكم الصادر بإيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، وقد تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 26/ 3/ 1973 بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى حكم تلك المادة إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف رغم أنه في غير حالاته وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأنفت حكم إيقاع البيع استناداً إلى أربعة أسباب هي أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً. ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع وعدم تحقيق قاضي التنفيذ لهذه الواقعة ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع، إذا وقع البيع على العقار جميعه في حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط وهي كل ما يمتلكه المدين في المنزل - رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. إذ كان ذلك وكانت هذه الأسباب ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر. فإن الاستئناف يكون غير جائز وتكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق