شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما. لا بطلان. م 82 مرافعات.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى عدم ترتيب البطلان عليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق