رد الحكم على الدفاع الجوهري بأسباب لا تصلح ردا عليه. أثره. البطلان.
إقامة الطاعنة دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشترى
لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم وصفته وصدور الحكم المطعون فيه بذات الصفة.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم يؤثر في النتيجة التي انتهى
إليها.أثره. بطلان الحكم.
ثبوت أن هيئة المحكمة التى استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم
وتداولت فيها ووقعت على مسودة الحكم هى ذاتها التى نطقت به عدا عضو اليسار الذى حل
محله آخر لم يثبت اشتراكه فى المداولة أو توقيعه على مسودة الحكم وبيان ذلك بنسخة
الحكم الأصلية.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في
الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات.
أثره. عدم بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. قصور فى أسباب الحكم الواقعية.
مقتضاه. بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه.
بطلان الحكم. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن
كان منتجًا وفحصه للوقوف على أثره فى قضائها.
وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
مقتضاه. إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين
الدليل الذى اقتنع به.
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن
مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان
باطلاً.
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل
منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم. مقتضاه. بطلان
الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم الواقعية. مؤداه.
بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى
إليها. أثره. بطلان الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.
وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم
دون غيرهم على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم.
الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة
الموضوع بالرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً للخصم. قصوراً فى أسبابه الواقعية.
مقتضاه. بطلانه.
قضاء محكمة ثانى درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب
الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أ
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه. مقتضاه. بطلانه.
إغفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك
بالنظام العام. م 178 مرافعات.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى
إليها. أثره. بطلان الحكم لقصوره فى أسبابه الواقعية.
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده. اعتبار الحكم فى
هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي
بطلانه .
ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد
في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما
مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم
الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم
المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه.
بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير
مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها .
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدي
محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان
الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول
درجة .
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما
ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في
أسباب الحكم الواقعية. أثره . بطلانه. م 178/ 2، 3 مرافعات .
أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م 6 ق 46
لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة.
مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 166، 167، 175 مرافعات .
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه
الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب . إغفال الحكم بحثه والرد
عليه . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية .
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه . إعلان المستأنف ضده بصحيفة
الاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها
بطلان إعلان الصحيفة بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المستأنف ضده بواسطة
خصمه . إغفالها ذلك وتصديها لنظر الاستئناف . خطأ وبطلان .
خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع
ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها
به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف .
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها
وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول
درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي
انتهى إليها أثره . بطلانه .
بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته
أمام محكمة الموضوع م. 248/ 2 مرافعات .
ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات
الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي
سمعت المرافعة . غير صحيح .
إغفال الحكم بحث دفاع الخصم . أثره . بطلانه . شرطه . أن يكون الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري.
عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م
178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف
أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا
بطلان .
التناقض المبطل للحكم. هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه
على أي أساس قام قضاء المنطوق .
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي
طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي
انتهى إليها. أثره. بطلانه .
تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين
النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز
إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا
الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه.
بطلان الحكم.
وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي
طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد
الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب
الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات.
التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب
عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر.
تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على
المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك
الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق.
مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في
موضوعها.
القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول
مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم
الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته
عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.
اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة
الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا
تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله
واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا
بطلان.
دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه دون تحقيقه والقضاء ببراءة
ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع استناداً لعدم وجود تعاقد بينهما. قصور ومخالفة
للثابت بالأوراق.
استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من
اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء
هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي
ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها
المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز
الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.
اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر للمطعون ضده الأول من
المورث وصية صحيحة ونافذة في حق الورثة طبقاً لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
أثره. اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا الإقرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة
العامة فيها. م 1 ق 628 لسنة 1955. ثبوت عدم تدخلها فيها. أثره. بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية.
مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى
وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها
وإلا كان حكمها قاصراً.
عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة
عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان
أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي
بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف.
إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه
به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد
لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض
الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها
بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور
الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم.
خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا
بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".
النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم
الاستئنافي. غير مقبول.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان
الحكم.
قيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافر شروطه. أثره. انقطاع
الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع. عدم جواز اتخاذ أي من إجراءات الخصومة
في فترة الانقطاع وقبل استئناف السير في الدعوى بالطريق القانوني.
تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب
حول السلعة أو الخدمة أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. جواز سلوك طريق التحكيم
بشأنها. التحكيم في مرحلته الابتدائية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم
يتفق الحكمان فيكون قرارهما نهائياً.
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما
ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي على تلك
الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية.
أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي
انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
الحكم القضائي. الأصل. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن
طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء. إمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو
الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من
يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من
استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على
أسباب سائغة.
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً
من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا
القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات.
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب.
الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم
بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم
حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية
جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق
ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر
مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال
فى عقد تأمين).
محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى
الدعوى. قصور.
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لايعرف أيها كان أساساً
جوهرياً له.
أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها
الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب
القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.
أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها
الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب
القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ومؤثراً فى النتيجة التى
انتهى إليها أثره بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قصور فى أسبابه الواقعية
مقتضاه بطلان الحكم.
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب
لبطلانه.
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود
ولكنه مناقض لما أثبته .
الأصل في الجلسات العلانية. كيفيته مخالفة ذلك. أثره. بطلان الأحكام.
تعلقه بالنظام العام.
إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في
الدعوى.
الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه لمحكمة الاستئناف أن تعتمد
في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد
البيع محل النزاع.
انقطاع سير الخصومة. أثره. بطلان كل إجراء يتم خلال فترة الانقطاع
بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن
بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات. عدم مراعاة ذلك.
أثره. بطلان الحكم الصادر فيها.
خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة
1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت
الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام.
مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم واستطالته إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم
الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه.
بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون
بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة
المورث).
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم
الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
بطلان الحكم الابتدائي القاضي بندب خبير في الدعوى لصدوره في غير
علانية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره. أثره.
بطلانه.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية.
أثره. بطلان الحكم.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها
بنفسها. المادة 4 ق 81 لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988.
ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره.
إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك
الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.
الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق.
م 272 مرافعات. لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة
النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.
للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود
خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص
يعالج هذا المانع. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب
تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.
الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجرمها نص خاص في
القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى
وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون.
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة
سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.
البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية. تعلقه بالنظام العام.
لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين
البت في منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى
الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء. قصور مبطل.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان
الحكم.
أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها في ثلاثة قضاه. م/ 9 ق السلطة
القضائية. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة
ذلك. أثره. بطلان الحكم. المواد/ 166، 167، 175 مرافعات.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن
ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى
دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب
من أسباب عدم الصلاحية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية مقتضاه.
بطلان الحكم.
اغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه.
بطلان الحكم. م 178/ 3 مدني.
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود
ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض .
بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر
موجود ولكنه مناقض. أثره. بطلان الحكم.
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع
جوهرياً مؤثراً في نتيجة الحكم.
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما
ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه .
حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء
على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات.
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري
وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه.
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء
قانونية. لا يبطله.
ثبوت صدور الحكم الابتدائي وفقاً لتشكيل المحكمة الذي أوجبته المادة
18 ق 49 لسنة 1977. لا عبرة بعدم توقيع المهندس الملحق بتشكيل المحكمة.
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها
وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من
المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في
حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتبارها نقصاً أو خطأ جسيماً يرتب البطلان. م
178 مرافعات.
عدم إبداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأي رغم مثولها في
بعض الجلسات. أثره. بطلان الحكم.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم
التوقيع على مسودته. إحالة الحكم في أسبابه الواقعية على ذلك الأمر. أثره. بطلان الحكم.
خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل
بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة.
لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان
الطعن غير جائز أو استغلق. علة ذلك. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.
إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.
استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. أثره. بطلان
الحكم.
بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص
المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل
والمادة 71 من قانون المرافعات.
قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع
التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات.
وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته.
البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا
تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها في تكوين
عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.
وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي
وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا
قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون
اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله
بالخصومة. لا بطلان.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت
الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان
إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن
الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم
قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية.
بطلان الحكم الابتدائي. قضاء محكمة الاستئناف بتأييده والإحالة إلى
أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي .
بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على
أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره.
البطلان.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة.
وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة
التي أصدرته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.
تضمين المؤجر التكليف بالوفاء ما اعتقد أحقيته من زيادة في الأجرة
إعمالاً لنص المادة "7" ق 136 لسنة 1981، وكامل الأجرة المستحقة دون خصم
ما ادعاه المستأجر من نفقات ترميم بالعين المؤجرة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
الاعتداد به والالتفات عن الدفع ببطلانه .
ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد
بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تمكين المستأجر من العين المؤجرة.
مؤداه. اعتبار عقد استئجاره لها قائماً.
أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 319 ق
السلطة القضائية. لا يجوز أن، يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا
المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
اعتماد الحكم علي جملة أدلة متساندة منها دليل معيب لا يبين أثر كل
منها في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها مع استبعاد الدليل الذي ثبت
فساده.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على
تقريرات قانونية خاطئة. لا يبطله.
بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. الدعوى لا تعتبر مهيأة
للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات.
القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكم - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى
تبسيط الإجراءات .
بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم
الصلاحية. سبيله تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم
أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.
انطواء الحكم على قصور وأخطاء في تقريراته القانونية. لا عيب. لمحكمة
النقض استكمال القصور وتصحيح الأخطاء القانونية.
بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.
إذ كان الثابت أن جلسة 1/ 12/ 1984 كانت الجلسة الأولى التي نظر فيها
الطعن وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا
سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور
وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.
وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس
الجلسة وكاتبها. عدم ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات.
تقديم المطعون ضدها مذكرة لم تتضمن طلباً جديداً. النعي على الحكم
بالبطلان لعدم الاطلاع عليها.
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى. أثره. زوال جميع الآثار المترتبة على
رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد.
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها
في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب شابه دون أن
يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول
درجة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم اطلاع محكمة الموضوع على
الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة
ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
بطلان الأحكام المؤسس على عدم إعادة الإعلان. عدم تعلقه بالنظام
العام. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض من غير من قرر له.
وجوب إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. تعلقه بالنظام
العام. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على
واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه
يكون باطلاً.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي
بطلانه.
إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة
وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار
التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان
الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية.
حجز المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل
حددته. وفاة المستأنف قبل انتهائه. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. مادتان
130، 131 مرافعات. صدور الحكم في فترة الانقطاع. أثره. بطلان الإجراءات بما في ذلك
الحكم.
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز
رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما
فيها الحكم - نسبي. التمسك به. سبيله. الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة
قانوناً. عدم الطعن عليه في الميعاد. أثره. اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي.
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة. دليل
ثبوته. نسخة الحكم ذاته. عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات
ذلك.
البطلان الناشئ عن عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية في قضايا القصر
نسبي عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الحكم لنقض أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم م 178 مرافعات.
يكفي لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعة من الهيئة التي
أصدرته .
بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه لا بطلان.
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع
سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم
بذلك المادتان 130، 132 مرافعات. بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في
ذلك الحكم الصادر في الدعوى.
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة. أثره.
لا بطلان. شرط ذلك. أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي
بخطه "الرول" وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد
إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح.
أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاث قضاة. تعلقه بالنظام
العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 9/ 5 ق 46 لسنة 72 في شأن السلطة القضائية.
جواز مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة
ووقع على مسودته. شرطه. بيان ذلك في نسخه الحكم الأصلية.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه مجرد القصور في أسبابه
القانونية لمحكمة النقض استكمالها.
وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم
دون غيرهم على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم.
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة
الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة
الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.
بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178
مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه
الواقعية.
إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود
الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع
بغير معقب.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة
أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل
بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178
مرافعات.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في
الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.
وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته
البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى .
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه
بطلان الحكم. شرطه. التجهيل أو اللبس في التعريف بشخصية الخصم. م 178 مرافعات .
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً
ومؤثراً في نتيجة الحكم.
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به. عدم
إثبات توقيعه على مسودة الحكم وأن غيره حل محله وقت النطق به. أثره. بطلان الحكم.
أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة، م 9 ق السلطة
القضائية. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع نتيجة ما
استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول .
لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن
المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام
المحاكم .
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً
منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان
صدور الحكم بعدم قبول تدخله.
اشتمال الحكم على أخطاء قانونية . انتهاؤه سليماً في نتيجته . لا
بطلان . مؤدى ذلك . لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم. أعمالها على
المحكمين . اقتصاره على أسباب الرد أو عدم الصلاحية الواردة بتلك القواعد . وجوب
رفع طلب الرد في الميعاد . الاستثناء. اكتشاف عدم الصلاحية بعد صدور الحكم. جواز
إثارتها في دعوى بطلانه . م 503 مرافعات .
التناقض المبطل للحكم . ماهيته . اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه
. النعي عليه بالتناقض . لا محل له .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة
الخصم واتصاله بالخصومة أثره في الحكم. لا بطلان .
بطلان الحكم الابتدائي المستأنف . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييده،
والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي .
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة
الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.
التزامها بالفصل في الدعوى .
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه . التجهيل
بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان . م 178 مرافعات .
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .
البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم
إعلان صحيفة افتتاحها. مؤداه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون
المضي في نظر موضوعها.
قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون
اطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز. م 168 مرافعات. عدم إقامة الحكم قضاءه على شيء
منها. لا بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الخصم
أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه في ديباجة الحكم إلى جانب أسماء ورثته الذين عجلوا
الدعوى دون إيضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان.
عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة
الثانية. قاعدة تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في
حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178
مرافعات.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله
بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. (مثال بشأن خطأ الحكم في اسم الخصم المتوفى دون
ورثته).
تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف قبل القضاء في
التظلم من وصف الحكم بالنفاذ. م 291 مرافعات لا بطلان.
الأصل هو صحة الإجراءات. مناط ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ما
يكملها بمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه. خلو الحكم من الإشارة إلى
سرية الجلسة لا بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان
الحكم عليه. م 178 مرافعات.
أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. التمسك بها لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه
بطلان الحكم م 178 مرافعات. ماهيته.
البطلان لعدم إعلان تعجيل السير في الدعوى إعلاناً صحيحاً. نسبي.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. على محكمة الاستئناف -
بعد تدارك سبب البطلان - أن تفصل في الدعوى بحكم جديد.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان
الحكم عليه.
إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه وحدة متماسكة
تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة فإن انهيار بعضها يترتب على بطلان الحكم.
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال بيان المادة الصادر فيها
الحكم. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة
على أسبابه. جزاء مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.
غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن
فيه بالنقض سبيله.
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. عدم
جواز مخالفته أو النزول عنه.
الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل
الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.
الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها
بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان
الحكم.
تعجيل النطق بالحكم. شرطه عدم المساس بحق الخصوم في الدفاع. صدور
قرار التعجيل بعد إبداء الخصوم دفاعهم وإنهاء الأجل المصرح فيه بتقديم المذكرات.
لا بطلان.
إغفال الحكم الصادر في الدعوى بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي،
أثره. بطلانه، م 349 مرافعات سابق، بقاء الحكم حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه
بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه.
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان
الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
انغلاق طرق الطعن في الحكم. لا يفتح السبيل لإهداره بدعوى بطلان
مبتدأة. الاستثناء تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
إجمال محكمة الموضوع بعض العناصر والوقائع في الدعوى بما يعجز محكمة
النقض عن مراقبة تطبيق القانون. أثره. بطلان الحكم.
بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي. التحدي
به ممن شرع لمصلحته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان
الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.
الأوراق المدعي بتزويرها، الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات
الدعوى. عدم لزوم إثباتها بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر، إيراد الحكم في أسبابه ما
يفيد اطلاع المحكمة عليها. النعي عليه بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. على غير أساس.
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها
الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً. زوال صفة الخصم قبل تهيئة الدعوى للحكم ودون
اختصام صاحب الصفة. أثره. بطلان الحكم.
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها وسيلتها. حجز
الدعوى للحكم دون إعلان الخصم الغائب - اكتفاء المحكمة بما قررته من اعتبار النطق
بالحكم إعلاناً له. أثره. بطلان الحكم.
وجوب توقيع القاضي الذي اشترك في إصدار حكم لم يحضر جلسة النطق به
على مسودته. إغفال الحكم بيان ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 170، 178 مرافعات.
استناد الحكم الصادر في الموضوع على نتيجة التحقيق رغم بطلان حكم
الإحالة إلى التحقيق أثره. البطلان.
استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة
الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.
إغفال إعلان الخصم بإيداع تقرير الخبير أو بطلان هذا الإعلان ليس من
شأنه انفتاح مواعيد الطعن في الحكم الختامي من تاريخ إعلانه.
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. دليل
ثبوته. نسخة الحكم ذاته. عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم.
حصول مانع مادي لأحد القضاة بجلسة النطق بالحكم وحلول غيره محله.
وجوب إثبات ذلك في الحكم وأنه قد وقع على المسودة. لا حاجة لبيان حقيقة المانع.
خلو الأوراق مما يفيد وجود مانع قانوني لا محل للنعي على الحكم بالبطلان.
خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة
للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
وجوب إيداع مسودة الحكم عند صدوره. عدم ترتيب البطلان إذا أودعت
المسودة بالملف عندئذ ثم تبين عدم وجودها به في تاريخ لاحق.
إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع
في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله
ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.
عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء تجرده من أركانه
الأساسية. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية. عدم اقتصار ولايته على
العمل الإداري. امتدادها إلى ولاية القضاء. رئاسته إحدى الدوائر بالمحكمة
الابتدائية لا بطلان.
اشتراك أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة. أو تخلف أحد
القضاة الذين أصدروا الحكم عند النطق به بسبب مانع قهري دون أن يثبت في الحكم توقيعه
على مسودته وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم.
إثبات الحكم المطعون فيه لاسم ممثل الشركة المطعون ضدها مغايراً
لاسمه الحقيقي لا بطلان.
بطلان الحكم لإغفاله. دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم.
أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. إصداره حكماً فيها. أثره. بطلان الحكم.
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. صدورها مشوبة
بالبطلان للقصور في الأسباب الواقعية.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
حجز المحكمة الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول
التدخل أمامها. قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى
دون تمكين الخصم من إبداء دفاعه في موضوع الاستئناف. إخلال بحق الدفاع.
الورقة المطعون عليها بالتزوير. ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن
المحكمة لم تطلع عليها. قضاؤها برفض الادعاء بالتزوير. أثره. بطلان الحكم.
وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة
وتمت بينهم المداولة دون غيرهم. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم.
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين
جميعاً. عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف. أثره. عدم قبول النعي
من باقي المستأنفين ببطلان الحكم.
طلب المؤجر الحكم بإخلاء المستأجر في مواجهة المستأجر من الباطن.
إغفال الحكم بيان اسم الأخير. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك.
وفاء الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين
عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان.
بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه م 178 مرافعات.
مقصور على القضاة الذين فصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم.
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء
الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان
يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة
النقض.
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ومن
بينها ما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من
ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم .
إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات
معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق
بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها .
بطلان الحكم. غير قابل للتجزئة. استئناف الطاعنة لشق من الحكم
الابتدائى دون شقة الآخر. الدفع المبدى منها ببطلان الحكم فى الشق المستأنف لخلوه
من بيان تغير الهيئة التى نطقت به. غير مقبول.
رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. شرطة. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
أدعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينه. لا يفقده. الأركان الأساسية للأحكام.
استقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم
صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى
أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
إذ كانت المادة 187 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن
يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن
الخطأ الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا
يجهل بالحكم .
لا يبطل الحكم ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تأثير
لها على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً
للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر
الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من
النوع النسبي .
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى تضمين الحكم
بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو
دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه
المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم
الواقعية .
إنه وإن أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة
الاستئناف خلال المدة المحددة بها، ولئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة
لم ترفق بملف الدعوى الابتدائية، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم
إرسال الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف .
صدور الحكم باسم الأمة أو الشعب. لا يعد من البيانات الواجب اشتمال
الحكم عليها. خلو الحكم من هذا البيان أو إثبات صدوره باسم الأمة بدلاً من اسم
الشعب لا ينال من مشروعيته أو يمس ذاتيته.
الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن
تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم
بالقصور لعدم رده على دفاع الطاعن بشأن حجية قرار النيابة - بألا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية - يكون غير منتج.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. قصوره في الإفصاح عن سنده من
القانون لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها
على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم
وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
تضمين الخصم دفاعه الاحتفاظ بالحق في الطعن بالتزوير على السند موضوع
الدعوى دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء. التفات الحكم عن ذلك الدفاع. لا بطلان.
اشتراك أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة. تخلف أحد القضاة
الذين أصدروا الحكم عن جلسة النطق به بسبب مانع قهري دون أن يثبت في الحكم أنه وقع
على مسودته وأن غيره حل محله وقت النطق به. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب
قهري. توقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت
النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان.
التناقض المبطل للحكم. هو الواقع في الأسباب بحيث لا يفهم على أي
أساس قام قضاء المنطوق. تناقض المنطوق. هو من حالات الطعن بطريق الالتماس.
توقيع القضاة على مسودة الحكم. عدم لزوم تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق
المسودة. تحرير الحكم على عدة أوراق منفصلة، انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم،
وذيلت بتوقيع القضاة الذين أصدروه. لا بطلان. م 175 مرافعات.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. مجرد إيراد
أسماء الورثة في ديباجة الحكم دون اسم الحارس على التركة الذي حل محلهم بعد فرض
الحراسة. لا بطلان.
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة
الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها .
انتهاء الحكم بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ
إلى المادة 387/ 1 مدني بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا
الخطأ.
وجوب أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه. الإحالة على أسباب
حكم آخر. شرطها. عدم بيان الحكم للأسباب التي أحال عليها والإشارة فيه "ينقل
من الصفحة.... حتى نهايته" قصور يبطل الحكم بطلاناً جوهرياً .
رفع الاستئناف ضد المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز وضد شركة
المطاحن. حضور محامي المؤسسة عن هذه الشركة أيضاً. مفاده أن الشركة كانت خصماً في
الاستئناف. إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك في أسبابه. عدم اعتباره نقضاً أو خطأ جسيماً
مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق أن ترتب عليه بطلان الحكم.
بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - ليست له أهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن عدم
ذ كر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان .
عدم تعيين الدليل الذي بنت عليه المحكمة اقتناعها . قصور مبطل . مثال
في دعوى عمالية .
ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته.
جواز أن يكون نتيجة خطأ مادي فلا يرتب البطلان. تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما
هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاًً له.
وجوب إيداع مسودة الحكم عند صدوره عدم ترتب البطلان إذ أودعت المسودة
بالملف عند صدور الحكم ثم تبين عدم وجودها به في تاريخ لاحق .
إغفال أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في القضايا الخاصة
بالقصر . أثره . بطلان الحكم .
تمسك وصى الخصومة بالبطلان لعدم إخبار النيابة بالدعوى. دفاع جوهري.
عدم التحقق من حصول هذا الإخبار . قصور .
إذا كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب
الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع
لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون .
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إلا إذا حضروا
وقت النطق بالقرار. لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها
إعلاناً له .
أسماء الوكلاء عن الخصوم. ليست من البيانات الجوهرية التي يترتب على
الخطأ في إثباتها بطلان الحكم .
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر حضور الخصوم ومكان إصدار
الحكم. لا بطلان. م. 349 مرافعات سابق .
تمام إعادة إعلان الاستئناف في ظل القانون 100 لسنة 1962 الذي ألغى
المعارضة كأصل وأوجب إعادة الإعلان.
مد أجل النطق بالحكم لأكثر مما نصت عليه المادة 344 مرافعات سابق. لا
بطلان.
إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى. أثره.
بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.
بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المذكور والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.
طلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم
بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.
ذكر رقم كل من استئنافي الطاعنة والمطعون عليه في أسباب الحكم
المطعون فيه صحيحاً. انتهاء الحكم بأسباب صريحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول
الثاني. وقوع خطأ مادي في ذكر الأرقام في الديباجة. لا بطلان.
م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على
إجراءات باطلة. علة ذلك.
نص المادة 396 مرافعات سابق على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية
من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في
الحكم. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون إيجار الأماكن 121 لسنة
1947 المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. علة
ذلك.
نص المادة 344 مرافعات سابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة
ثانية. من النصوص التنظيمية. مخالفة ذلك. لا بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان
الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا أثر له متى كان الحكم
سليماً في نتيجته. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء.
إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة على العقد المطعون عليه
بالتزوير. النعي عليه بالبطلان لعدم الأمر بضم المظروف المحتوي على ذلك العقد
والاطلاع عليه. غير صحيح.
عدم بيان مصدر الحق المقضي به وعناصره الواقعية قصور يبطل الحكم.
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات
اختصاص قضائي. الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ليس استئنافاً. هو طعن
من نوع خاص تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة في القانون
المذكور. صدور الحكم في الطعن من المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد طبقاً
للمادة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959. لا بطلان.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في
معارضات نزع الملكية غير قابل للطعن ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه
القانون 577 لسنة 1954.قضاء الحكم المطعون فيه بجواز استئناف هذا الحكم وبطلانه
لصدوره من محكمة ابتدائية مشكلة وقتئذٍ من قاض واحد. خطأ.
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط
استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع
الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر
موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. عدم
جواز مخالفته أو النزول عنه. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع في غير حالاته. أثره.
بطلان الحكم.
وجوب صدور أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين م 5 ق 43 لسنة
1965 تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة
مستشارين. أثره. بطلان الحكم.
عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون
14 لسنة 1939. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
لتعلقه بالنظام العام.
إقامة الحكم المطعون فيه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي
وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه. النعي عليه لما أورده في المنطوق من تأييد الحكم
الابتدائي المبني على إجراءات باطلة لعدم تمام الإخطار. لا يحقق سوى مصلحة نظرية،
ومن ثم فهو غير منتج.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان
الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.
وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.
تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة
على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق. لا بطلان.
إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو غيابي لا يترتب عليه
بطلانه في حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه
خطأ في القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات
معينة - فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق
بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن
غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية .
وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.
تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم
حصول مداولة قبل صدور الحكم. النعي على الحكم بالبطلان في هذه الحالة غير سديد.
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر
عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً.
القضاء بالمقاصة في أتعاب المحاماة رغم رفض الاستئنافين الأصلي
والفرعي. لا يعد بطلاناً ذا أثر في الحكم.
وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم
الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق.
النعي ببطلان الحكم الابتدائي لنقص بياناته. لا جدوى فيه طالما أن
الحكم الاستئنافي قد تدارك النقص.
لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذي عمل به من 25/ 3/ 1964
تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد
العمل بهذا الدستور.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن
ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض
لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.
إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً
مختاراً في ورقة إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن
فيه. لا يعد كذلك اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.
لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل في نهايته على
تاريخ إصداره، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترتيب الوارد في المادة
349 من قانون المرافعات السابق بشأن البيانات التي يجب تدوينها في الحكم ليس
ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به أي جزاء .
لا يعيب الحكم خطؤه في بيان السنة التي صدر فيها القانون الذي استند
إليه.
الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم -
بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
خطأ الحكم في ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم. ليس من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة. لا بطلان.
خلو الحكم من بيان مرحلة إدخال خصم غير حقيقي في الدعوى. لا بطلان.
البيان الجوهري الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. أن يكون ذكره ضرورياً
للفصل في الدعوى. م 349 مرافعات.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتب بطلان الحكم
عليه. م 349 مرافعات.
البطلان المنصوص عليه في المادة 236 مرافعات. بطلان نسبي. عدم جواز
تمسك الخصم بالبطلان الناشئ عن عدم دعوة الخبير لخصمه.
تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي
وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع
القضاة على كل ورقة من أوراقه.
بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ليس له أهمية جوهرية بعد بيان
اسم المحكمة التي أصدرته. إغفال ذكر هذا المكان لا يبطل الحكم.
خطأ الحكم في اسم المندوب المفوض للشركة. عدم ترتب البطلان متى كان
ليس من شأن هذا الخطأ التشكيك في حقيقة الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في
الدعوى.
توجيه إجراءات الشفعة إلى البائع الحقيقي والمشتري وعن العقار المبيع
بأكمله باختصام شريكي البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفي.
غير لازم. ليس ثمت تبعيض الصفقة المبيعة. بطلان إعلان الشريكين لا يؤثر في صحة
إجراءات الشفعة. الدفع بهذا البطلان. غير جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. لا يبطله.
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أن النقص في
هذا البيان. أثره. بطلان الحكم. اسم أحد المستأنفين. بيان جوهري. إغفاله. أثره.
بطلان الحكم.
حكم. وجوب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. تكملة ما نقص
فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات. لا يجوز.
عدم قبول الطعن في الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة ما دام القانون نظم
طرقاً للطعن فيها.
لا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم
تلاوة تقرير التلخيص إلا إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا.
لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ
لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن بيانات الحكم.
ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان.
بيان مراحل الدعوى. اعتباره بياناً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان
إذا كان ذكره ضرورياً للفصل فيها.
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أو النقص في
هذا البيان لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ترتب عليهما التجهيل بالخصم .
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر وجه الدفع بعدم الاختصاص
وأسانيده ووجه الدفع بالتقادم وأسانيده فإنه بذلك يكون قد أورد ضمن بياناته ما
قدمته الطاعنة من طلبات .
لئن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات
معينة من بينها "مراحل الدعوى" إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان
جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه
بسير الخصومة فيها .
بيان اسم كاتب الجلسة في الحكم أمر غير جوهري. إغفاله لا يترتب عليه
البطلان. البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس المحكمة أو عدم ذكر أسماء القضاة
الذين أصدروا الحكم واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً
للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا
العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء
بالحكم الابتدائي من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون
يكون غير منتج .
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان
الحكم. عدم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد
تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.
الأحكام الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية والجائز الطعن فيها بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها
موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك
النطق بها في جلسة المرافعة أو في جلسة أخرى تالية.
إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عودتها إلى تأييده والإحالة
إليه في شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤها ولا يقوم بدونها. بطلان.
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتبار ذلك
وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها
هذا القضاء. بطلانه. جواز الطعن فيه بالنقض.
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي. اتفاق هذه
الأسباب مع التطبيق القانوني الصحيح وكفايتها بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
النعي بالخطأ في القانون على الحكم المطعون فيه فيما استطرد فيه تزيداً. عدم
جدواه. الخطأ في الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم.
الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات الواجب تدرينها
في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان. جواز إيراد الأدلة
الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي
تكلفت بالرد عليها.
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً
صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في
مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة
المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.
بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية
قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه
القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.
مفاد المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء
محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به
فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب
إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان .
حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم
الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار.
مخالفة ذلك يستوجب البطلان.
مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن
الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً
لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات
الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تسبيب قضائه بالإحالة على
أسباب حكم آخر لم يكن مودعاً ملف الدعوى ولا ضمن أوراقها فإنه يكون قد شابه
البطلان لخلوه من التسبيب .
القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لعدم تلاوة تقرير التلخيص. مؤداه
اعتبار الحكم كأن لم يكن.
النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق التي أودعها الطاعن ملف
الطعن. عدم تقديم هذه الأوراق إلى محكمة الموضوع. اعتبار الطعن خلواً من الدليل.
صدور حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى. تمسك الورثة بهذا البطلان.
وجوب أن يكون بطريق الطعن على الحكم لا بدعوى بطلان مبتدأة.
إن المادة 349 مرافعات وإن رتبت البطلان جزاءاً على الخطأ في ذكر
أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك أن يكون الخطأ جسيماً. وإذن فمتى
كانت الدعوى قد رفعت على إحدى الطاعنات بالاسم المقال بوقوع الخطأ فيه وتسلم زوجها
إعلان صحيفة الاستئناف دون أن يعترض وصدر الحكم عليها بهذا الاسم مما تنتفي معه
مظنة الخطأ الجسيم في ذكر اسمها.
بطلان إعلان الحكم. لا يوجب نقضه. المقصود ببطلان الإجراءات الموجب
لنقض الحكم. المادة 425 مرافعات.
عدم ذكر اسم المحكوم له في الحكم. إغفال لبيان جوهري. بطلان الحكم.
المادة 349 مرافعات.
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها
كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى.
إذا كان الحكم حين قضى باستحقاق المدعى (موظف بمصلحة الصحة) للمكافأة
التى يطالب بها المدعى عليه (جمعية التعاون والادخار لموظفى ومستخدمى وزارة الصحة)
لم يورد وجه ذلك الاستحقاق إذ خلا عن بيان شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين
الجمعية وعن بيان العناصر الواقعية التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة إلى
المدعى، فإنه يكون فاقد الأساس القانونى، ومن ثم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً.
القانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين. لا يحظر التخزين بصفة
مطلقة. القول بتعارض أحكامه مع نصوص عقد. وجوب بيان وجه التعارض. إغفاله. انعدام
الأساس القانونى. بطلان الحكم.
إن قضاء الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناءً على مجرد القول بأن
هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب من ضرر دون بيان عناصر الضرر الذى أشير إليه
- ذلك يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين معه نقضه.
إذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناءً على جملة أدلة ذكرها واستخلص
قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفاً لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه
وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فإنه يكون باطلاً، إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون
بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير.
إذا كان الحكم خالياً من الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه فإنه
يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً. مثال ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت برصيد حساب وقدم
فيها العقد المنشئ للالتزام وورقة محاسبة بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزام المدعى
عليه بالدفع دون أن تبين هل بنت حكمها على أساس العقد أم على أساس المحاسبة.
حكم برفض طلب الإحالة على التحقيق. بناؤه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت
فى الأوراق. بطلانه.
إذا كانت المحكمة لم تتعرض فى حكمها إلى الأساس الثانى الذى أقام
عليه المدعى دعواه بالتعويض، وكذلك لم تتحدث عن الدفاتر التى قدمها إليها بناءً
على أمر منها مع تمسكه بدلالة هذه الدفاتر على صحة دعواه، فإن حكمها يكون قد عاره
بطلان جوهرى يستوجب نقضه.
إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى،
وكان الثابت أن صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الاستئناف فى مذكرة قدمها إليها
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها، وكان الحكم قد جاء خلواً من
إيراد هذا الطلب ومن الرد عليه، فانه يكون قد عاره بطلان جوهرى.
إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الاستئناف من شأنه لو
صح أن يؤثر فى الحكم فى الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت
تأييد الحكم المستأنف أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده، وإلا فان حكمها يكون قد
عاره بطلان جوهرى.
إذا لم يكن فى أوراق الدعوى سند لصلة الأخوة التى قال بها الحكم
وجعلها قوام قضائه بالصورية فإنه يكون باطلاً.
دعوى تثبيت ملكية. تقديم صورة رسمية من العقد الذي يستند إليه
المدعي. تقديمه مستندات للاستدلال بها على أن بعض إخوته بدد العقد الأصلي. رفض
دعواه بمقولة إن واقعة التبديد لم يقم دليل عليها وإن الصورة لا تقوم مقام الأصل.
عدم التعرض للمستندات المقدمة. قصور في الأسباب. بطلان الحكم.
إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة
إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً.
إذا لم تأخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعى قاطع أبداه الخصم إليها فإنها
تكون قد حكمت ضمنا برضه. فاذا هى لم تضمن حكمها الأسباب التى استندت إليها فى
قضائها الضمنى برفضه، فإن حكمها يقع باطلا لخلوّه من الأسباب.
بطلان الحكم الناشئ عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر
النطق به ولم يوقع على مسودّته، بل الذى حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض آخر هو
بطلان متعلق بأس النظام القضائى، أى بالنظام العام. فالطعن بهذا البطلان جائز فى
أى وقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق