الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - انعدامه




الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضى.الحكم كاملاً




الحكم القضائي. الأصل. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء. إمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.الحكم كاملاً




بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.الحكم كاملاً




عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى. أثره. بطلان الحكم وليس انعدامه. مؤداه. عدم جواز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات.الحكم كاملاً




تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة.الحكم كاملاً




وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. إنكاره. سبيله. الدعوى المبتدأة أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. التزام محكمة الاستئناف بأن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




الادعاء أمام محكمة بانعدام قضاء صدر منها سواء بدعوى مبتدأه أو طعن أو دفع أو التصدي له. غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية. لاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية.الحكم كاملاً




إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق