اختلاف البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة. مناطه. اختلافها عن البيانات الواردة في الشهادة المكتوبة - المنصوص عليها في المواد 6 و18 و19 من اللائحة الجمركية من حيث المقادير أو الأوزان أو الجنس.الحكم كاملاً
الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً
لا محل لتطبيق المادة 27 من اللائحة الجمركية إذا لم يظهر عجز في عدد الطرود وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5%. حكم المادة 38/ 2 من اللائحة الجمركية هو الذي ينطبق في هذه الحالة.الحكم كاملاً
انطباق حكم المادة 38 من اللائحة الجمركية على كل عجز يظهر في مشمول الطرود المشحونة وينتج عنه نقص في وزنها متجاوز حد الإعفاء.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في قرار اللجنة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. لا يشترط لسريان الميعاد إعلان القرار للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضائع المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق