وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنبية بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بالسعر الرسمي فيتم احتسابها بذات السعر. البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية. احتسابها بالسعر التشجيعي ولو قدرت قيمتها على أساس السعر الرسمي. علة ذلك. م 22/ 3 ق 66 لسنة 1963 والمادة الأولي من قرار وزير المالية 123 لسنة 1976.
النص في المادة 22/ 3 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقدرها وزير الخزانة" وإعمالاً لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 ونص في مادته الأولي على أنه "البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمي" مفاد ذلك أن الأصل في معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي والتي تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمي، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعي، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمي، إذ أن قيمتها لم تحول، وهذا ما أكده النص في المنشورين الصادرين في 4/ 5/ 1977، 15/ 5/ 1977 على التوالي من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزاري سالف الذكر على أن "البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعي باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلاً".
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديد نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من شمول الطرد. وجوب احتساب هذه النسبة عن مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق