تبنى الحكم أسباب حكم آخر صدر بين الخصوم ومقدم في الدعوى. شرطه.الحكم كاملاً
إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه في شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤها ولا يقوم بدونها. بطلان.الحكم كاملاً
الإحالة في الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق