عدم النص في منطوق الحكم على تحديد تاريخ انقضاء عقد فتح الاعتماد والرهن المؤمن به. الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب المرتبطة بالمنطوق. جائز.الحكم كاملاً
متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق