الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / التقريرات القانونية الخاطئة




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




الخطأ في بعض تقريرات الحكم الواقعية. لا عيب. طالما لم يتأثر بها قضاؤه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج. (مثال في إيجار بشأن بيع صيدلية)الحكم كاملاً




ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على تقرير قانونى خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بقضائه برفض الدفع بسقوط دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور بالتقادم الثلاثى احتسابه بداية سريان التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض للمضرور حين أنه يبدأ من تاريخ دفع الؤمن للتعويض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على أخطاء قانونية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه. لا ينال من سلامته. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه.الحكم كاملاً




إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج.الحكم كاملاً




الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة انطواؤه على تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المسكن للأسباب الواردة بتقرير الخبير. عدم إيراده أسباباً خاصة لهذه الشروط وقصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لا عيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية.الحكم كاملاً




أنتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة الطعن تصحيحه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة - لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




تضمن الحكم تقريرات قانونية خاطئة باعتبار الشركاء في الشركة مستأجرين أصليين للعين المؤجرة لا يعيبه. لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة، لا يعيبه طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة لمحكمة النقض صحيح الخطأ دون نقضه.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة، لا يعيبه طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة لمحكمة النقض صحيح الخطأ دون نقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على أخطاء قانونية . انتهاؤه سليماً في نتيجته . لا بطلان . مؤدى ذلك . لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. الطعن عليه لهذا السبب غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




الخطأ العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




لا يبطل الحكم ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تأثير لها على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا أثر له متى كان الحكم سليماً في نتيجته. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




منطوق الحكم موافقته للتطبيق الصحيح للقانون النعي عليه بالخطأ في الأسباب غير منتج.الحكم كاملاً




لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم في خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. ليس فصلاً في مسألة قانونية مجردة بل قضاء في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه. تعلق التقريرات القانونية بواقع النزاع وارتباطها الوثيق بمنطوق الحكم. لها ما للمنطوق من حجية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق