الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يعد قصورا



إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتاً عنه، ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً له .الحكم كاملاً




دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. التفات المحكمة عنها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعيبه في الأخرى غير منتج.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.الحكم كاملاً




المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، فلا يعيبه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم الإفصاح عن سنده من القانون لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة في الدعوى .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له .الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري . لا يعد قصوراً .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمل قضائها . التفات الحكم عن دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا قصور .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمماً لأسبابه . النعي عليه بالقصور . لا محل له .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة. النعي عليه بمخالفته قراري مجلس الوزراء. لا أساس له .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى . لا يعيبه بالقصور (مثال بشأن مسئولية حارس البناء).الحكم كاملاً




إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له لا أساس له إغفال الرد عليه لا قصور.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم. أثره. انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. إبداء دفاع أو سماع أي منهم في غيبة الأخر. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.الحكم كاملاً




الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وترجيح شهادة على أخرى.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 مرافعات. لا يترتب عليه اعتبار الحجز كأن لم يكن. مؤدى ذلك. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان هذا الحجز لهذا السبب. لا قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحملة. إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. لا قصور.الحكم كاملاً




استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً




تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمله لا قصور.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الرد على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها. لا قصور.الحكم كاملاً




تحديد كفاية العناصر اللازمة لوجود المتجر. من سلطة محكمة الموضوع. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع. التفاته عن مناقشة حالة الضرورة. لا قصور.الحكم كاملاً




متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً




إعادة النظر في تقدير أجرة باقي وحدات الأماكن المؤجرة ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن. مناطه. أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول. م 19/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تأميم الشركة. أثره. إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في شيء من الأرباح باعتبارها أجر. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانون صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا قصور.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه. حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً




الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.الحكم كاملاً











اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.الحكم كاملاً




قيام النزاع حول التعرض في حيازة الجمعية المطعون عليها لحق ارتفاق بالمرور، إغفال الحكم دفاع الطاعنين بأن أرض الجمعية غير محبوسة. لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة دون أن تقدمها. لا قصور.الحكم كاملاً




إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. الدفع به من غير الخصم الذي بطل إعلانه. غير مقبول ولو كان الموضوع غير قابل التجزئة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. افتقاره لسنده القانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. الدفاع المجرد عن الدليل. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا عليها إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة.الحكم كاملاً




إذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع والمطلوبات - المشار إليها بوجه النعى - وعدم تقديمه ما يدل على إثارتها أمام محكمتى الموضوع وإغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها .الحكم كاملاً




الطعن بالصورة الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده.مالحكم كاملاً




تقديم مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح أو اطلاع الخصم الآخر عليها. إغفال محكمة بحث ما ورد بها من دفاع. لا قصور.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعا جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أنه انتقل لمباشرة العمل في القاهرة وأسوان خلال الأيام التي يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضي سفره إليهما.الحكم كاملاً




الفصل نهائياً في شأن الملكية في دعوى سابقة استناداً إلى جدية عقد البيع عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد في دعوى لاحقة بين ذات الخصوم. إغفال الحكم الرد على هذا الادعاء. لا قصور.الحكم كاملاً




القضاء بتحديد مقدار الضرائب المستحقة على شقة النزاع. استناده في ذلك إلى كشوف رسمية مثبت بها مقدار هذه الضرائب. لا خطأ.الحكم كاملاً




تضمين صحيفة الاستئناف ما لا يخرج في جوهره عما كان مطروحاً على محكمة أول درج وتضمنته أسبابها. إقرار محكمة الاستئناف هذه الأسباب دون إيراد أسباب جديدة. لا قصور.الحكم كاملاً




طلب المستأجر معاينة عين النزاع لتحديد ما أجري فيها من تعديلات وتاريخ إجرائها. التفات المحكمة عن هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا الطلب.الحكم كاملاً




متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمماً لأسبابه. النعي عليه بالقصور لإغفاله الرد استقلالاً على دفاع ومستندات تكفل تقرير الخبير بالرد عليها. لا محل له.الحكم كاملاً




استبعاد الحكم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار. النعي عليه بالقصور لعدم تحققه من إيداع صورة من العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. لا أساس له.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن قدم فيها من دفوع أو دفاع وفى حدود طلبات المستأنف. عدم التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفع بنزول الشفيع عن حقه طالما لم تتضمنه صحيفة الاستئناف ولم يعد أمامها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن الأجرة الحقيقية هي المسماة في العقد. إغفاله الرد على دفاع مستند إلى أحكام قرار التفسير المشار إليه. لا قصور .الحكم كاملاً




استدلال الحكم على كون الطاعن شريكاً مستمراً في شركة تضامن بتوقيعه على مستندات أذنيه وعقود ومستندات أخرى خاصة بالشركة. استخلاص ذلك من أوراق الدعوى وكفايته لحمل نتيجة الحكم. لا قصور ولا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً




التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد. تزيداً يستقيم الحكم بدونه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه.الحكم كاملاً




تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها. العبرة فيه بما ورد في العقد لا بما ورد في الصحيفة.الحكم كاملاً




تقدير الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سيئ النية في وضع يده. عدم رده على ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن إثباتاً لحسن نيته. لا قصور.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبالقرائن وبما تكشف له من ظروف الدعوى. انتهاؤه من هذه الأدلة إلى صحة التوقيع المدعى بتزويره. رده على الادعاء باختلاس هذا التوقيع على بياض بأنه لا يتسم بالجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير. لا قصور.الحكم كاملاً




ثبوت توقيع المورث على العقد بالختم. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تحقيق بصمة الإصبع المنسوبة إلى المورث على ذات العقد بمعرفة أهل الخبرة. اقتناع الحكم بصحة صدور العقد من المورث تأسيساً على ما قدم من أدلة. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التحدث عن دفاع لا دليل عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




إثبات الحكم للخطأ العقدي ونفيه بأسباب سائغة قيام القوة القاهرة.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع لحسن النية أو سوئها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




مناقشة الحكم للأدلة في الدعوى استخلاص الحكم وجود ورقة الضد، وكفايتها في إثبات صورية العقد بأسباب سائغة لا قصور أو فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً




عدم ادعاء الخصم بأن من قام بإعلان صحيفة الاستئناف إليه من غير المحضرين. عدم جدوى تمسكه ببطلان الصحيفة لاختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها وصورته. إغفال الحكم ذكر هذا الدفاع في أسبابه. لا قصور.الحكم كاملاً




منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم الطعن في هذا القضاء. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. عدم جواز إثارة مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعنة بصدد الاختصاص. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم تقديم الخصم دليلا على دفاعه. عدم وجوب تكليفه بتقديمه. إغفال التحدث عن هذا الدفاع فى الحكم لا يعد قصورا.الحكم كاملاً




لا محل للنعي عليه الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق