إعلان
المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو
العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره
قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد
الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان.
تحديد
أجرة الأماكن الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس
المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن
أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته
للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً
ونافذاً.
إعلان
الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي م 213/ 3 مرافعات.
إعلان
المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في
خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.
حق
المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.
قبول
المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون صيرورته
نهائياً ما لم يطعن عليه المستأجر خلال الميعاد.
إعلان
الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ -
أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم.
مواعيد
الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض
المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة.
إغفال
الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان تصدي لجنة تقدير الأجرة لتحديد أجرة العقار قد
تم من تلقاء ذاتها أم بناء على طلب المستأجر في الميعاد المقرر.
إعلان
الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي
ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في
الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة
لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.
مواعيد
الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء م 213 مرافعات.
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره.
سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه أو
من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها.
مواعيد
الطعن في الأحكام. الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها.
بطلان
بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه في أحوال معينة م 213/ 1 مرافعات .
انصراف مدلوله إلى الإعلان الصحيح بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية . علة ذلك .
ميعاد
الطعن في الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره. الاستثناء. ما ورد بشأنه نص
خاص. م 231 مرافعات.
مواعيد
الطعن في الأحكام - بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات.
تخلف الطاعن عن حضور الجلسات التالية لإيداع الخبير تقريره وادعاء تزوير إعلانه
بإيداع التقرير، احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره، لا خطأ.
الأحكام
التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها. سريان مواعيد الطعن فيها من
تاريخ إعلانها لا من تاريخ صدورها م 213 مرافعات.
الضامن
وطالب الضمان. لكل منهما حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. ميعاد
الطعن. بدء سريانه في حق الضامن من تاريخ الحكم في طلب الضمان طالما أن الحكم
الصادر في الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبري قبله.
الطعن
في الحكم سريان ميعاده في القانون 100 لسنة 1962 من تاريخ النطق بالحكم. عدم
احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الطعن فيه. سريان ذلك على الطعن بالنقض.
علم
الخصوم بالدعوى بعد انقطاع صلتهم بالخصومة. عدم ثبوته إلا بإعلانهم على الوجه
المبين في القانون. عدم جواز الاستدلال بأي دليل آخر غير الإعلان. علم الوكيل
بجلسة النطق بالحكم - دون الجلسات السابقة - لا يغني عن إعلان الحكم الذي ينفتح به
ميعاد الطعن.
الأحكام
التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة
ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.
سريان
مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم. أصل عام قرره القانون 100 لسنة 1962 فى تعديله
المادة 379 مرافعات. يستثنى من ذلك الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 92
من قانون المرافعات بعد تعديلها والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم
عليه بالخصومة.
الطعن
بالنقض فى حكم قطعى وحكم بالإحالة إلى التحقيق. نقض الحكم القطعى والاحالة. أثر
ذلك. اعتبار الحكم بالتحقيق قائما. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى الذى يصدر فى
الموضوع.
إعلان
الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم
انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه،
القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد
الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق