الطعنان 4233 و 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12/ 1997 س 48 ج 2 ق 273 ص 1461
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله، ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية وعن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نهاية حكم المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار لجنة المعارضات . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة/ 253 مرافعات. وجود مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية. اختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض. إضافة ميعاد مساقة إلى ميعاد الطعن . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قبول الحكم الذي يمتنع معه الطعن فيه. وجوب أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
م 15 ق 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة إيجارية. الحكم الاستئنافي بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة بالمثل. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. م 15/ 4 من القانون المذكور. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد. الطعن فيها. بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وليس بطريق التكليف بالحضور. المادة 54 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 التي أحال إليها ق 99 لسنة 1949. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قضاء محكمة أول درجة في دعوى التزوير الفرعية, قبل الفصل في موضوع الدعوى. استئنافه. فصل المحكمة الاستئنافية في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، لا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القانون 102 لسنة 1958. المقصود بالربط النهائي. يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من الممول أو المصلحة. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجوب اتباع قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 102 لسنة 1958 ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عما قدرته المأمورية لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختصام المدعية ورثة منفذ الوصية وباقي ورثة الموصى في دعواها ببطلان الوصية. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإخلاء للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الحكم فيها غير قابل لأي طعن عملاً بنص م 15/ 4 من هذا القانون. دفاع وكيل الدائنين بأن تأجيره لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لأحكام ذلك القانون. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم قابلية الحكم للطعن وفقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا القانون. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 لا تعتبر منازعات إيجارية. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة. علة ذلك. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 378 مرافعات سابق. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه على استقلال غير جائز. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بخضوع العقار للقانون 168 لسنة 1961، هو حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به. عدم قابليته للطعن فيه. لا يغير من ذلك ادعاء المؤجر بسبق تخفيض الأجرة طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1958 وإطراح المحكمة لهذا الدفاع. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم قبول الطعن في الحكم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. طعن شركة التضامن أمام اللجنة في ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين. صدور قرار اللجنة ضد الشركة. الطعن من الشركة في هذا القرار. مقبول. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. انصراف حكم المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. هذه المادة تكمل - في خصوص الاستئناف - قاعدة المادة 378 من نفس القانون. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حكم ندب خبير، تناوله في أسبابه ما لم يكن محل جدل بين الخصوم. عدم اعتباره منهياًً للخصومة في هذا الشأن. الطعن فيه على استقلال غير جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات مدني. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في ظل القانون 57 لسنة 1959 إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص ولائي، أو كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية.عند المنازعة في تقدير اللجنة.في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.انتهائية حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدأة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا في النزاع الذي فصل فيه. وبنفس صفاتهم . الحكم كاملاً
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق