الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

الموطن

the home
- le domicile
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد
ويطلق عليه فقهاء الشريعة الإسلامية تسمية المقام، وقد ميز رجال القانون بين الموطن والمسكن (الإقامة)، فالمسكن أو الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص ولو إلى وقت معين، في حين يفهم من الموطن بأن له مدلولاً حقوقياً يعتبر أن كل شخص يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ويظهر الفرق بين الموطن والمسكن (الإقامة) إذا علمنا بأن المواطنة تتطلب من الشخص أن يُظهر إرادته في البقاء في مكان معين بصفة مستمرة، والإقامة العملية فيه بصورة دائمة غير قابلة للتحديد، في حين لا تتطلب الإقامة مثل هذه الشروط، فالمكان الذي يستقر فيه الإنسان لمدة معينة ويبقى فيه لمجرد الإقامة،


وهي على ثلاثة أنواع:

1ـ الموطن القانوني: ويسميه بعضهم بالموطن الإلزامي، ذلك لأن القانون يحدد لبعض الأشخاص مواطن يلزمهم بها، فلا يستطيع الأشخاص الذين فرضت عليهم أن يغيروها ولا أن يبدلوها، بل تظل مفروضة عليهم ما دامت الظروف التي أنشأت هذه المواطن قائمة. ولعل من الواضح أن تحديد هذه المواطن أمر استثنائي لا يتم إلا بنص قانوني.


2ـ موطن الأعمال:
لمن يمارس التجارة أو الحرفة موطنان، موطنه العادي أي محل إقامته المعتادة، وموطن يباشر فيه تجارته أو حرفته

3ـ الموطن المختار:
يقصد بالموطن المختار، الموطن الخاص غير مكان الإقامة المعتادة الذي تنصرف الإرادة إلى اختياره لتنفيذ عمل معين أو تصرف قانوني، بحيث يكون خاصاً بهذا العمل أو ذاك التصرف وحده، ويصح أن يكون الموطن المختار في مكان معين أو لدى شخص معين في غير موطنه الأصلي، فالموطن المختار لا يشكل في حقيقة الأمر موطناً حقيقياً، بل هو تعيين اتفاقي لمكان أو لشخص ليكون موطناً مختاراً لعمل ما، فصاحبه يختاره بملء إرادته، ولا يتدخل القانون في تعيينه، وتجري المعاملات كأن صاحب الموطن المختار موجود فيه، وكأنما جرت المعاملات في الموطن الأصلي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق