باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م،
الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 40
قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة
3/1/2018، ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية
المقامة من
محمد خالد طاهر طلبة يوسـف
ضــد
1 - رئيس جامعة المنصـورة
2 - عميد كلية طب الأسنان - جامعة المنصورة
-------------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 3/1/2018، القاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى
هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة
الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق-
في أن الولي الطبيعي على المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية، ضد المدعى عليهما، طالبًا
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار نجله راسبًا وباقيًا للإعادة
بالفرقة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول بأنه أدى امتحان
الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة، للعام الجامعي 2016/2017، فرسب
في مادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان) في الدورين الأول والثاني، مما
ترتب عليه بقاؤه للإعادة، وحرمانه من الانتقال إلى الفرقة الرابعة، إعمالًا لنص
البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة
المنصورة، الذي يشترط للانتقال إلى الفرقة الأعلى، نجاح الطالب في كافة المواد
الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، في حين تسمح اللوائح الداخلية لكليات طب
الأسنان المناظرة، بانتقال الطالب للفرقــة الأعلــى، ولو رسب في مادتين من المواد
الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، بما يخل بمبدأ المساواة، ويحرم نجله من
استكمال دراسته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة
البيان. وقد قام المدعي بعد بلوغه سن الرشد بتصحيح شكل الدعوى الموضوعية، وبجلسة
3/1/2018، قضت تلك المحكمة، أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من
إعلان رسوب المدعي وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان للعام الجامعي
2016/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: اعتباره ناجحًا ومنقولاً للفرقة
الرابعة بمادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان). ثانيًا: بوقف الدعوى
وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (خامسًا)
من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة
بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014، لما
تراءى لها من مخالفته لنص المادتين (9 و 53) من الدستور.
وحيث إن البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية
طب الأسنان - جامعة المنصورة (مرحلة البكالوريوس)، الصادرة بقرار وزير التعليم
العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014، ينص على أنه يُعقد امتحان
الدور الثاني في شهر سبتمبر من كل عام للطالب الراسب في الدور الأول في مقرر أو
مقررين على الأكثر. ولا ينقل الطالب للفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات
الدراسية ما عدا مقرر حقوق الإنسان حيث يعتبر من متطلبات التخرج .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -
مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في
المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة
الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية
العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، وأنه يتعين أن تظل المصلحة الشخصية
المباشـرة قائمة حتى الفصل في الدعـوى الدستورية، فاذا انتفت منذ رفعهـا أو زالت
قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة في موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب
المدعي وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان رسوبه وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلية
طب الأسنان للعام الجامعي 2016/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: اعتباره
ناجحًا ومنقولًا للفرقة الرابعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة، قضت بحكمها الصادر بجلسة 3/1/2018 - في الشق العاجل من الدعوى
الموضوعية - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وباعتبار المدعي ناجحًا ومنقولًا إلى
الفرقة الرابعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقد تم تنفيذ ذلك الحكم، وأتم المدعي
دراسته بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة، حتى تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس
في طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد - دور مايو سنة 2019، وقد اعتُمِدت تلك
النتيجة من قِبل كل من مجلس الكلية، ومجلس الجامعة، ومن ثم فقد تحقق للمدعي مبتغاه
من دعواه الموضوعية، ولم يعد للفصل في دستورية النص المحال من أثر على المركز
القانوني للمدعي في تلك الدعوى، لتنتفي بذلك المصلحة في الدعوى الدستورية
المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق