الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 109 لسنة 1979 بشأن إصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

نشر بالوقائع المصرية - العدد 140 - في 16 / 7 / 1979 .

 

وألغي بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رقم 200 لسنة 2009 بشأن العمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق.

نشر بالوقائع المصرية - العدد 128 - في 3 يونيو سنة 2009

 

مادة رقم 1 إصدار

يعمل بشأن النظام النموذجي لاتحاد الملاك بالأحكام المرافقة لهذا القرار.

مادة رقم 2 إصدار

على كل من يملك طبقة أو شقة في مبنى يزيد عدد طبقاته أو شققه على خمس ويجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص أن يخطر الوحدة المحلية المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

وعلى الوحدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار أن تعين مأمورا مؤقتا لاتحاد ملاك العقار المذكور يتولى إجراءات القيد وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في النظام النموذجي المرفق وكل ذلك ما لم يكن الأعضاء قد كونوا اتحادا وعينوا له مأمورا.

مادة رقم 3 إصدار

في تطبيق أحكام هذا القرار والنظام النموذجي المرفق به, تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية, بتلقي إخطارات قيد اتحاد ملاك العقارات الكائن في نطاقها كما تختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء.
ويحدد رئيس الوحدة المختصة بقرار منه مقر العاملين المكلفين بقيد اتحادات الملاك ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية.

مادة رقم 4 إصدار

على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تعدل أوضاعها مما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

النظام النموذجي لاتحاد الملاك

مادة رقم 1

اسم الاتحاد:
اتحاد ملاك العقار رقم ............... بشارع....................
بحي (أو مدينة أو قرية) بمحافظة ..........................

 

مادة رقم 2

أغراض الاتحاد:
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة رقم 3

مقر الاتحاد:
................................... (يحدد داخل العقار أو خارجه)

مادة رقم 4

مدة الاتحاد:
مدة الاتحاد غير محدودة, وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة رقم 5

ملكية الأجزاء المفرزة:
عدد عدد
يتكون العقار من......................... طبقة تحتوي على............................ شقة وبيانات ملكيتها الآتي:
1- الطبقة (أو الشقة) رقم (1) مملوكة لـ............................ .
2- الطبقة (أو الشقة) رقم (2) مملوكة لـ............................ .
3- الطبقة (أو الشقة) رقم (3) مملوكة لـ............................ .
4- الطبقة (أو الشقة) رقم (4) مملوكة لـ............................ .
5- الطبقة (أو الشقة) رقم (5) مملوكة لـ............................ .
6- الطبقة (أو الشقة) رقم (6) مملوكة لـ............................ .
................................................................................

مادة رقم 6

أوضاع الملكية:
(أ‌) يتملك العضو ملكية مفرزة أو الطبقة الخاصة به وهي تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات.
(ب‌) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها.
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والمداخل والسلالم والأفنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات وطلمبات المياه ......... إلخ.

مادة رقم 7

أعضاء الاتحاد:
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1- ………………… مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم ………………….. (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام …………..) - ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
2- .......................... مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم..................... (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ................) ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
3- ................................................
4- .................................................
5- ....................................................
6- .........................................
7- ................................................... بائع (أو ممثل بائعي) العقار بالتقسيط.

مادة رقم 8

اكتساب العضوية:
يصبح عضوا في الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته (شقة أو طبقة) في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدأ العضوية من تاريخ التملك.

مادة رقم 9

تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه.
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط.

مادة رقم 10

تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة:
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد. فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11).

مادة رقم 11

تمثيل بائعي العقار بالتقسيط:
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد, فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم.

مادة رقم 12

الإخطار بالتعديلات في العضوية:
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.

مادة رقم 13

يتولى إدارة الاتحاد:
1- الجمعية العمومية للاتحاد.
2- مأمور الاتحاد.

مادة رقم 14

تشكيل الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه.
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية ولو كان من غير أعضاء الإتحاد، وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت.

 

مادة رقم 15

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد:
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد, أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار, أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة.
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار, ويحدد في الدعوة جدول الأعمال, ومكان الانعقاد وموعده.

مادة رقم 16

الإنابة في الحضور:
لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار.

مادة رقم 17

فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وآيا كانت ملكياتهم.

 

مادة رقم 18

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

 

مادة رقم 19

محاضر الجلسات:
يعد مأمور الإتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار ويبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 20

اختصاصات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة وإستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها علي الأخص ما يأتي:
1- التصديق علي نظام الإتحاد، وتعديله كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
2- تعيين مأمور الإتحاد وعزله.
3- تقرير أجر لمأمور الإتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره.
4- الموافقة علي إجراء تأمين مشترك من الإخطار التي تهدد العقار.
5- الموافقة علي إجراء أية أعمال أو تركبيات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه.
6- تحديد الشروط والتعويضات والإلتزامات التي تفرض علي الأعضاء.
7- تحديد الإجراءات اللازم إتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر، وتحديد ما يفرض علي الأعضاء من التزامات لتجديده.
8- تحديد الإشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الإتحاد.
9- النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد في هذا الإختصاص.
11- منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزاماتهم.
12- تنظيم إستخدام الأجزاء المشتركة في العقار.
13- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد.
14- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد.
15- فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار,
16- تصفية الاتحاد عند إنقضائه.

مادة رقم 21

تعيين المأمور:
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له.

مادة رقم 22

اختصاصات المأمور:
يتولى مأمور الاتحاد:
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
3- الإشراف على أعمال الاتحاد في النواحي الإدارية والمالية.
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار.
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المقترحة.
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي يؤيدها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته.
7- إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق.
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة أي من الأعضاء.

 

مادة رقم 23

اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة:
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم.

مادة رقم 24

السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31/12 من السنة التالية.

مادة رقم 25

موارد الاتحاد:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة.
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم.
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.

مادة رقم 26

الدفاتر:
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد والوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 27

استعمال الأجزاء المشتركة:
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم, أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة في العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء, إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.

مادة رقم 28

تكاليف الصيانة:
(أ) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة.
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملان بها دون سواهما.
(ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في العقار.

مادة رقم 29

قروض الأعضاء:
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات.
ويكون هذا القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار, وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده وذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني.

مادة رقم 30

الامتناع عن أداء الالتزامات:
إذا أمتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمرا بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 31

أسباب الانقضاء:
ينقضي الاتحاد لأحد سببين:
1- التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره.
2- هلاك العقار.

مادة رقم 32

التصفية:
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد في حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها.

مادة رقم 33

المأمور المؤقت:
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه, وله على الأخص:
1- اتخاذ الإجراءات قيد الاتحاد في الوحدة المحلية المختصة.
2- إعداد النظام القانوني للاتحاد.
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر في:
(أ) التصديق على نظام الاتحاد.
(ب) تعيين مأمور الاتحاد.

مادة رقم 34

إجراءات قيد الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه, ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبائهم والبائع بالتقسيط إن وجد.

مادة رقم 35

إجراءات استصدار نظام الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد.

مادة رقم 36

نسخ النظام:
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليها.
ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم.

مادة رقم 37

الملاحظات:
تعتبر الملاحظات الواردة في الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق