الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان


european court of human rights
- cour européenne des droits de l'homme
أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court
وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق