إعفاء مواد البناء من الضرائب الجمركية. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977. الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار. اعتبارها مواد بناء متى توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها به. لا عبرة بإمكان استخدامها في غير أغراض البناء. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً
الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية. م 57/ 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980، م الأولى من ق 130 لسنة 1982. مقصودها. عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً
الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التليفزيونية سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه. خروجها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها.الحكم كاملاً
إعفاء السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.الحكم كاملاً
الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية [(1)].الحكم كاملاً
الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً
مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.الحكم كاملاً
الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في م 38 من اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق