الأحكام
القضائية. حجيتها على من كان طرفًا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة
قانونًا.
حجية
الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص.
حجية
الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط
به من أسباب ولا يقوم بدونها.
الحكم
القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه.
استئنافه. أثره.
القضاء
للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار
الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. حيلولته
دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة. نفى
الحكم
الأحكام
الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب
والموضوع في الدعويين.
خسران
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو
قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184
مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب
المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي
عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.
الأصل.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه. الاستثناء. استناد الخلف وارث أو
مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.
الحكم
الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى الميعاد
المحدد بالعقد. لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه.
الركون
إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح
باب التناقض بين الأحكام.
حجية
الحكم فى دعوى لاحقه. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا.
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية
بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.
حجية
الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية
ثبوت
الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى
مسألة متفرعة عنه
المنع
من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.
الحكم
الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير
الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما.
مسائل
الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن
المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة
المنع
من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.
حجية
الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة
الأمر المقضى.
اكتساب
الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى.
حجية
الشىء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً
وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم.
المقرر
أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة
للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء
بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم
المنطوق بدونها
.
حجية
الأحكام. مناطها. فصل الأحكام في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير
معلق على احتمال ثبوت أمر آخر
.
الحكم
النهائي. جواز الطعن فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. أن يخالف الحكم
حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله. م 249 مرافعات. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي.
المقصود به. الحكم النهائي غير القابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية .
سلطة
محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم
حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير
جائز.
طلب
التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم
إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره
قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل
فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة
النقض .
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر
المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد
تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .
صدور
حكم ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد
شرائه قبل صدوره
.
إقامة
المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم
المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب
التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة
مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .
حجية
الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم
وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات
.
حجية
الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو
حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين
النزاع حجة على أطرافه
.
القضاء
النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية
تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين
.
حجية
الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.
حجية
الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
حجية
الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في
الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين.
من سلطة محكمة الموضوع.
قضاء
محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان
صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام
العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.
مسائل
الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها
حجية مطلقة قبل الكافة.
الحكم
بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.
الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم
قبل صدوره.
اعتبار
الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع
على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة
في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.
الطعن
بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا
يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو
تنفيذه عليه.
جواز
استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر
المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة
القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد
أيهما رأته حقاً.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة
للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار
على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.
نقض
الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو
لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها
الجنائي. عدم ترتب هذا الأثر على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني.
مؤداه. عدم المساس بحجية الحكم الجنائي إذا لم تطعن النيابة عليه في الميعاد.
جواز
رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى
الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو
كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.
القضاء
ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية
المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون
الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي
من جراء الاتهام.
قرار
النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من
الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها
بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي
تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب
نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على
الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم
المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون
النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على
الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم
المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً
حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص
الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.
حجية
الأحكام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
الأحكام
الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين
في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية
وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة
الممول ضريبياً.
الحكم
بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى
نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.
عدم
جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت
الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية على
إجراء باطل.
إقامة
البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة
ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم
أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح
النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.
القضاء
النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في
الدعوى أو انتفائه. مانع من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف
على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم.
حجية
الأحكام. اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء
فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً.
صدور
حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة
الأمر المقضى.
حجية
الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.
عدم
تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.
الطعن
بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.
التناقض
فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.
فسخ
العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل
بالنسبة لطرفيه وللغير.
الحكم
بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى
الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل.
اعتبار
المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين طرفاً فيها.
انتصاب
الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض
الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة
أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة
لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
الحكم
نهائياً بإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجية
بشأن خطأ المتهم وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطها أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن
الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
الأوامر
والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.
نسبية
أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه.
نقض
الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة
القانونية التي فصلت فيها.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي
فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية
.
اقتصار
استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به.
تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها.
قبول
الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجوز لمن قبله
أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء.
الأحكام
القطعية موضوعية كانت أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. عدم جواز
العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. علة ذلك.
عدم
تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم
الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في
تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.
الحكم
الصادر في دعوى الحيازة. لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية لاختلاف
الدعويين سبباً وموضوعاً. لا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على
الملكية. ما يقرره الحكم بشأن توافر الحيازة من عدمه لا يقيد المحكمة عند الفصل في
أصل الحق.
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط
فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن يكون الطرفان قد
تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما
يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية
.
المسألة
القانونية التي يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض فيها. المقصود بها. ما
طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر فاكتسب حجية الأمر المقضي.
حجية
الحكم لا تكون إلا فيما فصلت فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في
الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
الحكم
النهائي. اكتساب منطوقه وما كان من الأسباب مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً قوة الأمر
المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
قوة
الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان قرار إنهاء خدمة العامل والتعويض دون إعادته إلى
عمله.
تصديق
القاضي على عقد الصلح. ماهيته. ليس له حجية الشيء المحكوم فيه. عدم جواز الطعن
عليه من طرفيه. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن عليه.
حجية
الأحكام مناطها. فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن
تتعلق بذات الحق محلا ًوسبباً. المادة 101 إثبات.
حجية
الأحكام نسبية, لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم
إلى من لم يختصم فيها.
المحكوم
عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً
فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد
المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.
رفع
الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة
الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها
بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
الطعن
بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء
سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين
طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.
الحكم
بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية دون
التعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء
أم زراعية. قضاء المحكمة المحال إليها بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار الدعوى منازعة
زراعية وصيرورة هذا الحكم نهائياً.
النعي
على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. يمتنع معه الطعن بالنقض
في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
الحكم
الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية
بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم
المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة.
الحكم
الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت
حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر
السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة
التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.
حجية
الأحكام في المسائل المدنية - قاصرة على طرفيّ الخصومة حقيقة أو حكماً م 101
إثبات. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً
عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. "مثال في إيجار".
اكتساب
القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في
المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
النص
في عقد الإيجار على التنفيذ العيني حالة إجراء المستأجر تعديلات بالعين دون إذن
المالك. لا يحول دون حق المؤجر في طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن.
متى توافرت شروط الإخلاء
حجية
الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع
والسبب والخصوم في الدعويين.
الأحكام
المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت
بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.
صدور
حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره.
نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال
المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ. حوزته قوة الأمر المقضي.
مؤداه. حسمه مسألة تنفيذ الحكم.
حجية
الحكم ثبوتها لكل حكم قضائي ولو كان قابلاً للطعن فيه. رفع استئناف عن هذا الحكم.
أثره. وقف الحجية بصفة مؤقتة. عدم تقيد الحكم به طالما لم تقضِ المحكمة
الاستئنافية برفضه.
صحيفة
الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب
عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر
المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
جواز
الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه.
مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه
سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
الحكم
برفض دعوى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة للتأخر في سداد الأجرة والتأجير من
الباطن وخلو أسبابه من الفصل في مسالة الملكية إثباتاً ونفياً. ليس له حجية في
دعوى ثبوت ملكية التداعي لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.
الحكم
الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن
يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار
لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق
الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي
فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.
القضاء
بثبوت حق أو بانتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر
المقضي في هذه المسألة. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو
الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
التأمين
الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955.
عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. مؤداه. الحكم
للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقيد شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة
عن وفاة أو إصابة الأشخاص.
تقدير
المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها.
جواز استئنافه استقلالاً. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي.
الحكم
الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.
الطعن
بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة
الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
القضاء
نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر
لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه
المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.
الحكم
برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح
النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.
القضاء
النهائي في مسألة أساسية مانع للخصوم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي
بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر.
الحيازة.
ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق
الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.
قضاء
الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور
تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في
أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق
وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.
حجية
الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة.
عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
قضاء
الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. تعرضه لوضع يد الحائز على
عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع
بالمشاركة. أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم. أثره. لا حجية لهذه الأسباب أمام
القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة. مؤاده. عدم منعه من بحث توافر شروط
تلك الحيازة.
التدخل
في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو
عليه.
جواز
الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في
النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للمناقشة في المسالة التي فصل فيها
بأي دعوى تالية
.
الطعن
بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي
أصدرته.
حجية
الحكم المانعة م 101 إثبات ثبوتها للأحكام التي لها قوة الأمر المقضي شرطه وحدة
الموضوع والخصوم والسبب.
حجية
الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المرتبطة به.
الحكم
النهائي بالاختصاص التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذي قام
عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في هذا الأساس.
حجية
الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب
ارتباطاً وثيقاً
.
جواز
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع
خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
.
الحكم
الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد
سجل عقد شرائه عند صدوره.
صدور
الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم
استئنافه عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته.
فصل
الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة. لا يحوز الحجية في النزاع المتعلق
بإثبات عقد الإيجار المفروش لذات عين النزاع لفقده. علة ذلك.
الحكم
بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ.
الأحكام
المستعجلة حجيتها مؤقتة عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز
الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.
الحكم
برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها حجيته
موقوتة.
حجية
الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في
الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
القضاء
النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية
تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ ج، 102 من قانون
الإثبات.
قضاء
المحكم. ماهيته. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضوعه في الأسباب أو في
المنطوق.
قوة
الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر
ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف
.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
.
إقامة
بناء بدون ترخيص. صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة وحكم بالتعويض الأدبي. لا تلازم
بينهما وبين الإضرار بسلامة المبنى.
الحكم
الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة
الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض
.
الركون
في الدعوى إلى حجية حكم صادر في قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضي
مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام
.
الحكم
الابتدائي. حجيته مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. التمسك بها لا يعد
دفاعاً جوهرياً.
حجية
الأحكام نسبية. من اختصم في الدعوى ولم يقضي عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه.
قرارات
النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق
وتزول بالفصل في موضوعه.
حجية
الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية.
مخالفة
الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية
لها ولاية إصداره.
الحكم
بعدم قبول الدعوى بحالتها. له حجية موقوتة. عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت
ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.
الحكم
القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة
المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية
.
القضاء
النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بأية دعوى تالية تكون هي
بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر
.
حجية
الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية.
ماهيتها.
النص في المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن حجية الأحكام من النظام العام.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر .
الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر .
الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.
حجية الحكم. نطاقها. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.
الحكم بندب خبير في الدعوى. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.
الحكم الصادر ضد المورث. حجة على الوارث. شرطها أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه من المورث.
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. استنفاد المحكمة ولايتها على شكل الاستئناف. عدم جواز العودة إلى بحث ذلك من جديد.
تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.
القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبولها وتزول بزوالها.
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية.
القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها. الأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ تشر الحكم بالجريدة الرسمية.
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.
القضاء بإلزام مستأجر الأرض الزراعية بأداء الأجرة للمؤجر. عدم تناقضه مع الحكم بإنهاء عقد إيجار وإخلاء المستأجر من تلك الأرض وتسليمها ورفض طلبه إلزام المؤجر بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار وعدم امتداده قانوناً. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الأخير بدعوى تناقضه مع الحكم الأول
اعتبار الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره. أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضد الأخيره.
حجية الحكم. شرطها. أن يكون هناك حكم قضائي صادراً من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائماً دون إلغاء.
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها. م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات. مؤدى ذلك. هذا الحكم لا يحمل قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً .
حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم.
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي العلاقة الإيجارية للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة.
الحكم برفض الدعوى بحالتها لخلو الأوراق من سندها. حجيته موقوتة. عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ولازمه للنتيجة التي انتهى إليها وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة.
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.
مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة قبل الكافة.
الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين. م 101 إثبات.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استمرار عقد الإيجار وعدم انفساخه وأحقية المستأجر في العودة إلى العين المؤجرة استناداً إليه .
الفصل نهائياً في مسألة أساسية في دعوى سابقة بين نفس الخصوم. مانع من التنازع في هذه المسألة في دعوى تالية.
حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوي في دعوى تالية. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما. تغيير الخصمان أو أحدهما.
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو مباشرة الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره.
إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقية في التسجيل.
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً.
الحكم الصادر فيها لا حجية له في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.
حكم صحة التوقيع, اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
حجية الحكم الابتدائي مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه.
الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في الدعوى تالية. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أحكام وقتيه بطبيعتها لا حجية لها متى تغيرت الظروف.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره.
وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواءً كان اعتداءً محضاً أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه.
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي التنفيذ. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال الميعاد المقرر.
حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل. م 9/ 3 ق 49 لسنة 1977.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازماً لبناء قضائه.
الهلاك القانوني للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد الإيجار كحكم الهلاك المادي. الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة في غير حالة الهلاك المادي والذي يستحيل معه تنفيذ العقد. اعتباره في حكم الهلاك القانوني.
الحكم نهائياً بإدانة الطاعن بتهمتي الإصابة الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر. يقيد المحكمة المدنية عند فصلها في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها. علة ذلك. الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة واستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم في أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مرتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.
اتهام الطاعن في جنحة تزوير واستعمال عقد الإيجار المرفوع بشأنه دعوى مدنية صدر فيها حكم ابتدائي. استئناف هذا الحكم. وجوب وقف المحكمة الاستئنافية السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة.
أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يحوز حجية.
الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.
حجية الحكم. نطاقها. جواز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخرى تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً.
القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين. لا يعد مانعاً من العودة إلى طلب القضاء بصحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.
حجية حكم التعويض النهائي الصادر لصالح المؤجر على المستأجر عن الفعل الصادر من غير المقيم معه بالعين المؤجرة أمام المحكمة المنظور أمامها دعوى الإخلاء. شرطه. بحثه مسألة سماح المستأجر بوقوع الفعل الضار من عدمه، مثال بصدد حكم تعويض عن الضوضاء والضجيج من التلاميذ المترددين على المستأجر لأخذ دروس خصوصية.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. نطاقه. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع طالما استندت إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية أمام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. حجية الأحكام. مناطها. م 101 إثبات. اقتصادها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بذلك الحكم.
حجية الأمر المقضي للحكم الصادر من محكمة أول درجة. مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وعودتها في حالة القضاء بتأييده وزوالها في حالة إلغائه. لازم ذلك، الركون إلى الحجية في قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضي مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد.
الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. جائز. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم.
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.
قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. عدم إعلان صحيفة الدعوى أو إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير موطنه.
قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقضي عليه بشيء.
حجية الحكم. شرطه وجوب اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة.
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.
حجية الأمر المقضي. شرطها. إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.
القضاء بثبوت حق أو بانتفائهما في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه.
قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.
الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.
لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع.
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. محله. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. ليس موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية رفع استئناف عن هذا الحكم. أثره. وقف الحجية بصفة مؤقتة. عدم تقيد الحكم به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. أثره. امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق.
قاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. شرطها. أن يكون المدين طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على جلسة الاعتراضات.
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.
حجية الحكم. اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية. سواء في منطوق الحكم أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي.
الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في الجنحة المستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة المذكورة لوفاة المتهم. مؤداه. زوال سبب الوقف وحق المحكمة في معاودة نظر موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف.
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم.
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. مؤداه. عدم الاحتجاج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً فيها تمثيلاً صحيحاً. م 101 إثبات.
طلب صحة التعاقد ونفاذه وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد. متصلان اتصالاً علّياً. القضاء بصحة العقد. مفاده. أنه عقد غير باطل. اكتسابه قوةَ الأمر المقضي. أثره.
القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.
عدم تقيد محكمة الاستئناف بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة للطاعن بالبلاد.
الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.
حجية الحكم. مناطها. اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين. م 101 إثبات.
حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والسبب في الدعويين. اختلاف الخصوم أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.
حجية الأمر المقضي. تعلقها النظام العام. عدم تعارضه مع جواز نزول الصادر لصالحه الحكم عن الحق الثابت م 101 إثبات، 145 مرافعات.
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين اختلاف الخصوم. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية. عدم جواز تحدي الطاعن به لاختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة .
عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية ولو كانت باطلة.
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
حجية الحكم. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال به كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصم في جميع حججه وأوجه دفاعه والرد عليها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني.
قوة الأمر المقضي. مناطها. الحكم برفض دعوى إلغاء قرار وزير التموين بالاستيلاء على أرض النزاع لعدم مشروعيته لا حجية له في الدعوى بالإخلاء.
الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم.
الأحكام الصادرة على السلف . حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه .
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها . علة ذلك .
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين .
المقرر في المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيما فصل فيه من الحقوق حجيته على من كان خصماً فيها.
الحكم البات بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن . حجيته مانعة للخصوم من التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية . لا يحول ذلك ومطالبة المحكومة لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية .
حجية الحكم . مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . تغير أحد الخصوم أو كلاهما . أثره . انحصار الحجية .
المنع في إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به من الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.
القضاء نهائياً بأحقية العامل في العمولة والمكافأة السنوية، اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق العمولة والمكافأة السنوية عن مدة لاحقة، طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي . شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
الأحكام الصادرة على السلف . حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف . الأحكام الصادرة بعد ذلك . لا حجية لها على الخلف الخاص . علة ذلك .
قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين .
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . لا يكفي تقديم الطاعن صورة من الحكم الذي يستند على حجيته إلى محكمة النقض .
قوة الشيء المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما ارتبط به أسبابه ارتباطاً وثيقاً وما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يحوز قوة الأمر المقضي .
حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال .
القضاء السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع. حيازته قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً. أثره. امتناع معاودة النظر فيه . علة ذلك . حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام .
حجية الأمر المقضي المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي. شرطها. أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة .
أحكام الإثبات. جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها. الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلاً في حق من الحقوق.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا حجية لها فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. مثال. الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام الشركة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم.
القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.
لما كانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها كما تقضي بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات وكان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في 24/ 12/ 1973 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هي المختصة بنظره.
حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط من أسباب لازمة لحمله وما فصل فيه صراحة أو ضمناً. ما تضمنه الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. لا تحوز حجية. عدم تعلق مخالفتها بالنظام العام.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين.
مسائل الأحوال الشخصيةالأحكام الصادرة فيها حجتها مطلقة قبل الكافة علة ذلك اكتساب تلك الحجية شرطه عدم مخالفتها نصاًًًًً من القرآن أو السنة أو الإجماع وإلا كان باطلاًًًًً.
الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع.
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. أساسه. حدوث واقعة التأجير. الفصل فيها أمام المحكمة المدنية على ما يقضى به نهائياً فى الدعوى الجنائية .
أمر النيابة بحفظ الشكوى. لا حجية له أمام القاضي المدني.
حجية الحكم لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها. م 101 من قانون الإثبات.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.
الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.
الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.
ثبوت الحجية لأسباب الحكم. شرطه. أن تكون وثيقة الصلة بمنطوقة بحيث لا تقوم بدونه.
حق الشريك المشتاع في حصته. نطاقه.
إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ضد البائع. اختصام ورثة بائع البائع للحكم في مواجهتهم. تعرض المحكمة لصحة العقد الصادر من مورثهم توصلاً لصحة ونفاذ العقد محل الدعوى وصدور الحكم بصحته ونفاذه. أثره. اعتبار الحكم حجة على الورثة.
اعتبار الحكم المطعون فيه أن الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع يحوز حجية قبل من اختصموا في تلك الدعوى بصفتهم خلفاء لورثة بائع البائع. مانع لهم من العودة إلى مناقشة ما فصل فيه.
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم. شرط ذلك. م 101 إثبات. القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع. غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوى الآخر.
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. جوازه سواءً قضى الحكم المطعون فيه في أصل الحق أو في طلب وقتي. شرطه. مناقضة قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة.
حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً. الأسباب الزائدة عن حاجة الحكم لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه.
حجية الحكم. اقتصارها على فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم من يوم صدوره. مؤداه. استئناف الحكم. أثره. وقف حجية مؤقتاً إلى أن يقضى فيه.
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
الحكم بتحقيق الدعوى. ما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية. لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم. جواز العدول عنه.
الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة في دعوى أخرى إلا إن اتحد الموضوع والسبب والخصوم بذوات صفاتهم في الدعويين.
إذ كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى - وعلى ما جرى به نص المادة 101/ 1 من قانون الإثبات - هو اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعوى المطروحة والحكم السابق.
قضاء المنطوق هو المعول عليه في الحكم. اكتساب هذا القضاء حجية الأمر المقضي. امتداد هذه الحجية إلى الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمتضمنة قضاء في بعض الطلبات.
قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام. معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.
الحقيقة القضائية قرينة على الحقيقة الواقعية. أثر ذلك. ذات حجية مطلقة إذا تعلقت بمصلحة المجتمع وحجية نسبية إذا تعلقت بمصالح الأفراد.
حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق.
الحكم الصادر في هذا النزاع ضد أحد الورثة لا يكون حجة على من لم يختصم منهم فيه.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. غير مانع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار.
تسجيل مشتري عقده والحصول بموجبه على حكم بتثبيت الملكية. تمام ذلك بعد تسجيل مشتري آخر صحيفة دعواه بصحة التعاقد.
الطعن بالنقض. وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.
حجية الحكم. ماهيتها. القضاء بالأجرة المستحقة عن فترة. لا حجية له بالنسبة للمطالبة بالريع للغصب عن فترة تالية.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أي حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
المنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه. شرطه. ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى اكتسابها الحجية في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت فيها لطلبات المدعي ودفاعه. علة ذلك.
المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها - وكان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية .
مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي وحدة الخصوم والسبب والموضوع.
المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. اكتساب قوة الأمر المقضي. أثره. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام. شروط توافرها. دعوى المضرور على المتبوع والتابع لإلزامهما بالتضامن بالتعويض.
القضاء نهائياً لمندوب شركة التأمين بعمولة الإنتاج المستحقة في مدة سابقة على أساس زيادة الإنتاج عن حد معين. وجوب التقيد بهذا الأساس عند طلبه ذات العمولة عن مدة لاحقة.
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية.
حكم الإثبات الذي لا يفصل على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع لا حجية له.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم لعدم الاختصاص والإحالة.
الحكم الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.
تصديق المحكمة على الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء ببطلانه لصوريته، لا خطأ.
التصريح بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة. لا يعتبر فصلاً في الخصومة - عدم اكتسابه حجية الأمر المقضي.
حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
الحكم بتقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً، أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق.
أستئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.
الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.
ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. أثره. زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله في العلاقة الإيجارية. صدور حكم بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين. لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد.
ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون الحكم الجنائي نهائياً صدر في الواقعة المعروضة على القاضي المدني.
إغفال الحكم الصادر في الدعوى بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي، أثره. بطلانه، م 349 مرافعات سابق، بقاء الحكم حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه.
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... حسبما سجل الحكم المطعون فيه وإن صدر في مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالي وارتبطت أسبابه بمنطوقه.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. المقصود به.
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.
المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفاتها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.
الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما يفصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي. مناطها. الفصل في مسألة كلية شاملة لا يحول دون معاودة النظر فيها في دعوى تالية متى تغير الخصوم.
حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية. اقتصارها على الخصوم فيها دون الخارجين عنها. مثال في ثبوت المسئولية التقصيرية.
مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي تأتي على خلافها. مثال في تعجيل خصومة الاستئناف.
حجية الحكم في نزاع تال. شرطه. اتحاد الخصوم في الدعويين. لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة.
استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.
اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم. الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر يختلف عن سبب التلقي. مثال في ملكية.
الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة في مواجهة مديرها. حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى.
الحكم الصادر بندب خبير. عدم اشتمال أسبابه أو منطوقه على قضاء صريح أو ضمني بشأن أحقية العامل للفئة المطالب بها. أثره. لا حجية له في هذا الخصوص.
دعوى النقابة. اختلافها عن دعوى الأعضاء في موضوعها وآثارها والأشخاص فيها. الحكم الصادر في دعوى النقابة ضد الشركة. لا حجية له في النزاع القائم بين أحد أعضائها وذات الشركة.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. القضاء برفض دعوى المطالبة بنصيب في الربح تأسيساً على عقد شركة التضامن. لا حجية له في دعوى تالية - بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب - استناداً إلى شركة الواقع.
القضاء بعدم الاختصاص الولائي والإحالة. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. عدم جواز طرح مسألة الاختصاص عليها من جديد ولو كان القضاء فيها مخالفاً للقانون.
القضاء النهائي بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم ضد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال. اكتسابه حجية تحول دون المنازعة في أمر الملكية في دعوى تالية ضده من وزير الخزانة باعتباره ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه استقلالا. م 212 مرافعات.
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. إتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.
الشخصية الاعتبارية للوقف. استقلالها عن غيرها من الأوقاف. لا يغير من ذلك تولي ناظر واحد تمثيل عدة أوقاف .
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الأطيان المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة الوفاة.
الحكم الصادر بندب خبير. تضمينه قاعدة قانونية مجردة دون تطبيقها على واقع الدعوى. عدم التزام المحكمة بها عند الفصل في الموضوع.
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه .
فصل المحكمة في كون الادعاء بالتزوير منتج. لا محل بعد ذلك للعودة إلى مناقشة ما فصلت فيه. انقضاء سلطتها بشأنه.
الحكم القطعي. ماهيته. فصل الحكم الصادر بندب خبير في استحقاق معاش العجز الكامل على أساس معين. عدم جواز عدول ذات المحكمة عنه بتقرير أساس آخر مغاير.
القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإذن للولي الشرعي ببيع بعض أطيان ابنه القاصر. عدم تضمنه فصلاً في تكييف سند ملكية القاصر .
اكتساب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. وقف الحجية بمجرد استئنافه.
الحكم نهائياً ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله والهيئة المسئولة بالحق المدني. استناده إلى ثبوت السبب الأجنبي وهو خطأ الغير. أثره. عدم جواز إقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني قبل الهيئة على أساس المسئولية الشيئية.
إذ كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب بعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
حجية الحكم. مناطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى، الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
حجية الحكم. مناطه. طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة. الدفع بصوريتها. القضاء برفضه بالنسبة لإحداها. لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.
القضاء نهائياً في دعوى سابقة بتحديد مقابل الانتفاع بالعين المستولى عليها بمعرفة وزارة التربية والتعليم. عدم فصل المحكمة في خضوع المكان للقوانين الصادرة بتخفيض الأجرة من عدمه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انطباق هذه القوانين. لا مخالفة فيه لحجية الحكم السابق.
لا يجوز التحدي بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذ ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع.
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي. لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد، متى كان مركز الخصوم هو والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير.
حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.
الحكم نهائياً بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة. دعوى مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق بشأن وجود العجز.
مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق - كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر.
من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاءاً قطعياً في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافاً للأصل المقرر من أن القضاء إنما يرد في منطوق الحكم لا أسبابه - إلا أن شرط ذلك أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق .
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. أثره. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. الحكم على المدين حجة على دائنه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة الطعن في الحكم.
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. اختلاف الخصوم. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى. اختصام رب العمل للحكم في مواجهته. الحكم برفضه الدعوى لانتفاء علاقة العمل. ترك المدعي للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل. لا يكسب الحكم الابتدائي حجيته بشأن نفي علاقة العمل.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل.
القضاء للمدعي بالريع نفي الحكم ملكية المدعي عليه فيها لا يفيد ثبوتها للمدعي.
اكتساب أسباب الحكم حجية الأمر المقضي مناطه الأسباب الزائدة لا تحوز حجية مثال الحكم في التزوير.
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب أية حجية أمام القضاء المدني.
القضاء نهائياًًًًً بخضوع نشاط الممول للضريبة مانع للخصوم من مناقشة هذه المسألة في أية دعوى أخرى عن سنوات تالية.
ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلاًًًًً للطعن فيه.
القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. افتقاره لسنده القانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا يعد قصوراً.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. نطاقه. قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المحامي من الاتهام الموجه له بعدم التأمين على عماله .
الحكم بتمكين الطاعن من شقة النزاع قبل أحد مالكي العقار. لا حجية له قبل المالك الآخر الذي لم يختصم في الدعوى. لا محل للتحدي بعدم قابلية الالتزام للانقسام.
منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع إلى رب العمل. استحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل. م 692 مدني. عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل.
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن لانتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .
القضاء نهائياً باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال مدة معينة. مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استناداً لذات السبب في الدعوى السابقة. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.
تمسك الخصم بحجية حكم نهائي أمام محكمة أول درجة. اعتباره مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.
القضاء النهائي في دعوى سابقة بخصم ضريبة الدفاع من وعاء ضريبة الأرباح التجارية عن سنوات معينة بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى الحالية. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر بتحديد الأجرة القانونية. لا حجية له في دعوى المؤجر بالمطالبة بأجرة إضافية طالما لم تكن محل نزاع في الدعوى السابقة.
الحكم نهائياً بإدانة التابع في جريمتي القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار. قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع. خطأ .
القضاء بإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك لا حجية له بشأن تحديد الأجرة القانونية في الدعوى التي يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه.
الطعن في الحكم وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به حسبه أن ينكر حجيته عن مواجهته به.
حجية الحكم اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً جواز الاستدلال بها كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة لا حجية له أمام محكمة الموضوع.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم تطبيقاً للمادة 128 مرافعات. بدء ميعاد تعجيل الدعوى من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. قرار الوقف. لا حجية له. جواز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل المتفق عليه ولو اعترض الطرف الآخر.
قوة الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة التابع لعدم قيام الدليل على ثبوت الخطأ في جانبه إضافتها أن الحادث كان وليد القوة القاهرة تزيد لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية. ففي هذه المحكمة قيام السبب الأجنبي عند الفصل في دعوى التعويض عن المسئولية الشيئية لا خطأ.
من المقرر أن الإعسار الفعلي يختلف عن الإعسار القانوني فالأول اشمل مجالاً من الثاني بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلي مع انتفاء الإعسار القانوني إلا أن توافر الإعسار القانوني يقتضي حتماً وبطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلي.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجني عليه. تزيد لا يجوز حجيته أمام المحاكم المدنية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. القضاء ببراءة الطاعن من جريمة اختلاس سندات الدين استناداً إلى أن الاتهام محل شك. قضاء المحكمة المدنية بالدين استناداً إلى أقوال الشهود أمامها. لا خطأ.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وتناقش فيها ذات الخصوم في الدعوى الأولى.
قضاء محكمة الجنح نهائياً بإدانة رب العمل لعدم التأمين على عماله الثلاثة. قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفته لحجية الحكم الجنائي السابق.
صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها. أثره. انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة. غير مقبول.
حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما يرد بالحكم من تقريرات ولو كانت لها صلة بالموضوع لا تحوز الحجية. مثال في منازعة إيجارية.
القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.
حكم الإثبات. ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية. لا يجوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم جواز العدول عما تضمنه من أراء.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة .
تقضي المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع تعلق بذات الحق محلاً وسبباً. فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وحدة الموضوع في كل من الدعويين .
الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.
إذ كان الحكم الصادر للطاعن في دعوى منع التعرض ليست له حجية في النزاع - الخاص بملكية العقار - وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب.
الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطها قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.
الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتي لا يمس أصل الحق لا حجية له أمام قاضي الموضوع.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه لا حجية له أمام القاضي المدني عند بحث التعويض المستحق للمضرور.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والإحالة إلى المحكمة الابتدائية عدم استئنافه أثره صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي وجوب تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بتقدير قيمتها ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات.
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات؛ إلا أنه ما زال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه .
الدعوى بصوريه عقد الايجار. اختصام المستأجر فيها دون المؤجر. لا أثر له على قبول الدعوى. لا حجية للحكم الصادر فيها قبله.
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. فصل الحكم فى وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لواقعة الوفاء التى يثيرها الخصم من بعد.
الحكم بزيادة التعويض عن نزع الملكية. إيراد المحكمة فى أسبابها أن الأرض المنزوع ملكيتها هى كامل المساحة المملوكة للمطعون عليها. قضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى هذه المسالة. القضاء لها بباقى التعويض على أساس ملكيتها لكامل المساحة. لا خطأ.
حجية الأحكام. امتدادها إلى الدائنين العاديين للخصوم. جواز التظلم من الحكم بطريق التماس إعادة النظر متى اثبت الدائن غش المدين أو تواطئه.
الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير .
القضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية لورودها على عقار مملوك للغير. لا يعد مخالفا لحجية الحكم السابق بايقاع بيع العقار محل التنفيذ.
قوة الأمر المقضى. شروطها. الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة. لا حجية لها فى دعوى الموضوع. الحكم الصادر بالزام المستأجر من الباطن بدفع الأجرة للمستأجر الأصلى. لا حجية له فى الدعوى المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة المستأجر الأصلى بالنسبة لشاغلى العين معه.
أسباب الحكم الخارجية عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها. لا تجوز حجية الشئ المقضى به. النعى عليها منتج .
قضاء محكمة الجنح نهائيا برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. أثره. عدم قبول دعوى المضرور قبل شركة التأمين عما لحقه من أضرار نتيجة الحادث. لا يغير من ذلك القضاء إدانة المتهم بعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة.
تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة العامل من تهمة القتل الخطأ لعدم ثبوت قيادته للسيارة بسرعة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى التعويض عن الفصل. استناده إلى أن العامل قاد السيارة بسرعة تبرر فصله مخالفة لحجية الحكم الجنائى السابق.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للضرور نتيجة خطأ المتهم بعد إنقاصه بنسبة الخطأ المسند للمجني عليه وولده. الذي ساهم في إحداث الضرر. لا خطأ.
القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم. مادة 405 مدني.
توجيه الطلبات إلى المدعى عليهم بالتضامن. اعتبار كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة. مثال بشأن حجية الحكم.
الحكم الصادر في دعوى سابقة. عدم فصله بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به في النزاع موضوع الدعوى الحالية. أثره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى في هذا النزاع.
الفصل نهائياً في شأن الملكية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم. عدم جواز التنازع بشأن هذه المسألة في دعوى أخرى. لا يغير من ذلك أن يكون الفصل في تلك المسألة وارداً في أسباب الحكم السابق.
الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
دعوى النقابة. دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء. اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص. قرار هيئة التحكيم في الدعوى المقامة من النقابة. لا حجية له في الدعوى المقامة من العامل قبل رب العمل.
الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة والإدانة .
لما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مطرحاً أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة أول درجة وأقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من وقائع الدعوى ومستنداتها واعتمد عليها في تكوين عقيدته.
القضاء نهائياً بأحقية المستأجر في إنقاص الأجرة خلال مدة معينة مقابل حرمانه من الانتفاع بالمصعد. حق المستأجر في الخصم من الأجرة عن مدد الإجارة الأخرى. منوط بثبوت استمرار المؤجر في الإخلال بالتزامه بتمكين المستأجر من استعمال المصعد.
لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها .
قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ولو كان الحكم قد خالف القانون.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما. مثال في عمل.
الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .
القضاء نهائياً بفسخ عقد البيع استناداً إلى تقصير البائع في تنفيذ التزامه. وجوب تقييد المحكمة بهذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي.
فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.
التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.
مخالفة الحكم لحقيقة أخذ بها حكم آخر يحاج به طرفا النزاع. لا عيب.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.
المحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ بذاتها. لا تثبت لها الحجية. للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت بها. للمدين أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها على خلاف الأحكام.
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
الحكم الجنائي. حجيته المطلقة قاصرة على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وحدها. قصر حجية الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية على من كان طرفاً فيها دون غيره.
الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.
تأييد لجنة الطعن قرار المأمورية بقصر محاسبة الممول حتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل رغم عدم حصول الإخطار بالتوقف. عدم طعن مصلحة الضرائب في هذا القرار. أثره صيرورته. نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. نعي المصلحة في هذا الخصوص ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول.
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر .
القضاء بثبوت أو بانتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
القضاء بثبوت حق أو بانتقائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين بالذات .
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري .
الحكم في دعوى الريع، جواز استناده إلى تقرير الخبير في دعوى ريع عن مدة سابقة باعتباره من مستندات الدعوى، لا مخالفة في ذلك لأحكام قوة الأمر المقضي .
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها لا تعد مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الذي يصدر بعد ذلك. المادة 404 مرافعات سابق. عدم استئنافها في الميعاد. أثره. صيرورتها حائزة لقوة الأمر المقضي .
صدور حكم بندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة التي حصلت بالعين المؤجرة في سنة 1959 هي مجرد إصلاحات أم تعديلات جوهرية. ثبوت أن تاريخ إنشاء العمارة لم يكن محل نزاع. تناول الحكم الابتدائي الصادر من بعد بحث تاريخ إنشاء العمارة وانتهاؤه إلى أنها تمت في سنة 1964. القضاء بتأييد هذا الحكم. لا خطأ.
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مثال بشأن حكم ندب خبير لتقدير صافي التركة .
قاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. حقه في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. مثال في دعوى بطلب التقرير بعدم سريان الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها .
اعتراض الورثة على إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة بناء على أمر أداء صادر ضد المورثة. الحكم نهائياً برفضه استناداً إلى أن أمر الأداء المذكور لم تتظلم منه المورثة وهو حجة على الورثة. لا يحول دون رفعهم دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة على هذا الأمر .
قضاء الحكم في مسألة أساسية - تحديد الأجر الإضافي للعامل الذي يأخذ حكم الأجر الأصلي. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب .
التزام مدير الأموال التي آلت إلى الدولة باحترام الأحكام القضائية المحددة لنطاق الحراسة. حجيتها قبله . قرار لجنة تحقيق الديون بإضافة أموال لم تكن خاضعة للحراسة إلى أصول ذمة من رفعت به عنه بالمخالفة لحكم قضائي نهائي - قرار معدوم. خضوعه لاختصاص المحاكم .
حجية الحكم الابتدائي مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. عودتها في حالة القضاء بتأييد وزوالها في حالة الإلغاء .
القرار الصادر بتوقيع الحجز لعته. حيازته حجية مطلقة بوصفه منشئاً لحالة مدنية . قضاء المنطوق هو المعول عليه في الحكم. حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على هذا القضاء وما يكون من الأسباب مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .
فصل الحكم بصفة قطعية في استحقاق الطاعنين لإعانة غلاء المعيشة وندبه خبيراً لتحديد مقدارها صيرورته نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل.
القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.
القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. القضاء نهائياً ببراءة المطعون ضده من اتهام الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. لا محل لبحث دفاع الطاعن بشأن حجيته. حكم محكمة أول درجة الصادر بندب خبير.
الطعن في قرار اللجنة - بشأن ضريبة إضافية - بطريق التكليف بالحضور، ثم الطعن فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب. القضاء نهائياً بعدم قبول الطعن الثاني لرفعه بغير الطريق القانوني. وجوب التزام محكمة الاستئناف حجية هذا القضاء السابق بالنسبة لشكل الطعن ولو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام.
قرار النيابة بالحفظ لا يكتسب حجية أمام القاضي المدني. علة ذلك.
الحكم الجنائي النهائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق.
حكم سابق فصل في النزاع بشأن إيراد أطيان تم التصرف فيها صيرورة هذا الحكم نهائياً.
صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن قيام علاقة العمل.
أسباب الحكم المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه لها حجية ملزمة الأسباب الناقلة النعي عليها بالخطأ في القانون بفرض صحته.
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يتصل بشكل الاستئناف دون غيره وأن من اختصم فيه كان خصماً أمام محكمة أول درجة.
القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به.
دعوى النقابة دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.
الطعن بالنقض لا يجوز إلا من المحكوم عليه الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في النزاع.
حجية الحكم الذي قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، لا تتعدى في هذا الخصوص نطاق الدعوى التي صدر فيها.
القضاء - في دعوى مطالبة بإيجار - بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري - لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه - عدم جواز مخالفة هذا القضاء في دعوى مطالبة بالتعويض مؤسسة على ذات العقد.
تقيد الحكم المطعون فيه بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه. لا مخالفة للقانون.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الإعلان. عدم ورود نعي على ذلك القضاء. مؤداه صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة نهائياً وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفاً عاماً لها.
النزاع حول قيام صفة المصفي بالطاعن. الحكم نهائياً بقيام هذه الصفة. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن. صدور حكم آخر على خلاف ذلك الحكم. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. مادة 3 ق 57 لسنة 1959.
استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لبطلانه. تأسيس هذا القضاء على سبق صدور حكم ببراءة ذمة المورث البائع من دين الرهن المقول بأنه ثمن المبيع. نقض هذا الحكم الأخير. أثره. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى.
الحكم بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير. لا حجية له في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم.
الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها من عدمه. قضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى اشتمال تحقيقات الشكوى على مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم مجادلة الخصم في ذلك.
حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات المحكوم عليه عن دفع ديونه. علانية إجراءات الإعلان عن صدور ذلك الحكم ليكون حجة على الكافة.
القضاء نهائياً في مواجهة الطاعنين - المشترين - بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر، استناداً إلى أن صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلاً من عقد شراء الطاعنين. قضاء يحوز الحجية قبلهما في دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة.
الحكم نهائياً للطاعن في مواجهة المطعون عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة في منزل. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن عدم اعتباره غاصباً لتلك الحصة. صدور حكم آخر لصالح المطعون عليها بإلزام الطاعن بريع الحصة المذكورة بوصفه غاصباً. جواز الطعن فيه بالنقض. ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 3 ق 57 لسنة 1959.
عدم النص في منطوق الحكم على تحديد تاريخ انقضاء عقد فتح الاعتماد والرهن المؤمن به. الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب المرتبطة بالمنطوق. جائز.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة إلى المحكمة المدنية لما يستلزمه الفصل فيها من إجراءات تحقيق طويلة. وهو قضاء ضمني بأن تلك التعويضات هي تضمينات مدنية وليست عقوبة جنائية.
الحكم الصادر بندب خبير. الفصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة. وجوب الطعن فيه في الميعاد.
حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً.
عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد .
استئناف الضامن للحكم الصادر ضده لصالح المدعي. يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة وهو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها .
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن .
القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. لا يتعارض مع حجية الحكم الأخير طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت التصرف.
الحكم القطعي. ماهيته. حسمه النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه. لا رجوع فيه من جانب المحكمة.
الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه كأصل. رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان .
حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم فصله في تكييف العلاقة بين الطرفين بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق قانون إيجار الأماكن. لا حجية له في هذا الشأن.
قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه. لا يعد قضاء منها ببطلانها .
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم الإحالة إلى التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها. عدم اشتمال الحكم المحال إليه على قضاء قطعي .
الحكم نهائياً ببطلان البروتستو تأسيساً على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه. لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء.
الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتى صدور حكم نهائي فيها. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم.
قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.
مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه. عدم تطبيق هذه القاعدة عند الفصل في الموضوع. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق. مثال في عقد التأمين.
صيرورة الحكم الجنائي حائزاً قوة الشيء المحكوم به. مناطه. أن يكون باتاً أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده. قاعدة تقيد المحاكم المدنية بقوة الأمر المقضي للأحكام الجنائية.
الحكم الصادر بندب خبير. الفصل في أسبابه في النزاع بشأن الأجرة موضوع الدعوى. وجوب الطعن فيه في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه اعتبار هذا القضاء نهائي تتقيد به المحكمة التي أصدرته.
دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة.
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه.
المنع من إعادة نظر النزاع. شرطه: أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً في الدعويين واحدة وأساسية لا تتغير.
قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول للفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ. يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.
تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً.
طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.
نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين. شرطه. أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. لا يدخل ذلك في نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي. مصدر إلزامها هو المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقق شرطه وليس المادة 405 مدني المتعلقة بحجية الأحكام.
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً. فصل الحكم السابق في طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة. قصر حجيته على هذه المدة دون أية مدة لاحقة.
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. المشتري خلف خاص للبائع.
الحكم الصادر من جهة ذات اختصاص بإصداره. عدم زوال أثره وحجيته ولو كان حكماً وقتياً إلا بصدور حكم ناسخ له.
لا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم نصه في منطوقه على الفسخ ما دام قد نص عليه في أسبابه بصيغة صريحة.
الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين. حيازته حجية الأمر المقضي. شرط ذلك. أن يكون قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها أو عدم جوازها.
الاحتجاج بالفصل في مسألة كلية شاملة. مناطه. عند ما تفصل المحكمة في الموضوع. الحكم بوقف التنفيذ. ماهيته. حكم وقتي مرهون بالظروف التي صدر فيها.
تصديق المجلس الحسبي على الحساب ليس حكماً حائزاً لحجية الأمر المقضي. لا يمنع من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية.
لمحكمة الموضوع - إذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي - أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.
قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً وثيقاً بحيث لا تكون له قائمة إلا بها. بحث الحكم كيدية طلب الحجر غير لازم لقضائه في الطلب.
طلب المحامي الحكم بأتعابه باعتبارها مقدرة. قضاء الحكم في أسبابه ضمناً بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب تقدير أتعاب المحامي على أساس ما رآه من أن الاختصاص معقود لمجلس النقابة وحده لعدم وجود اتفاق مكتوب على تقدير الأتعاب.
رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. شرطه أن يكون قد أداه للمضرور. للمتبوع -مع ذلك - أن يختصم تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه. لحكم التعويض - في هذه الحالة - حجية قبل التابع.
قضاء الحكم بندب خبير في أسبابه قطعياً بإلزام الطاعن بالريع باعتباره غاصباً. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورة هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي. ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذا البحث يعد نافلة.
للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. هذه القوة تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. قضاء الحكم ضمناً بصحة عقد وصيرورة هذا القضاء نهائياً. عدم جواز المجادلة - من جديد - في صحة هذا العقد بحجة بطلانه بطلاناً مطلقاً.
الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها غير منه للخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد قطع في أمر العلاقة بين الطرفين أساس هذا الدفع مما يعتبر فصلاً في شق من موضوع الدعوى يطعن فيه استقلالاً.
النزاع حول إدارة كنيسة متنازع عليها بين البطريركية وجمعية دينية. الحكم في الدعوى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة مالياً وإدارياً، والدعوى بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة. اختلاف الدعويين موضوعاً ولا حجية للحكم الصادر في الدعوى الأولى في الدعوى الثانية.
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
للحكم القطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن. هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة وليس للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به .
الحكم بنقض حكم دعوى استرداد الحيازة المرفوعة من المستأجر على مشتري العين المؤجرة. لا حجية لهذا الحكم في الدعوى الموضوعية التي أقامها ضد المشتري بطلب التعويض عن الإخلال بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة.
متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه.
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.
الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.
طلب سقوط الخصومة. جواز رفعه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمام المحكمة بعد تعجيل الدعوى الأصلية. ضم المحكمة طلب سقوط الخصومة المرفوع بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية. اندماجه في الدعوى الأصلية التي أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع. الحكم برفض الطلبين حكم صادر قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها.
الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقا للمادتين 49، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سببا لعدم الصلاحية.
ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت فى الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ العقد لإستحقاق المبيع برفضها.
الحكم الصادر بندب خبير. احتواؤه فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق على حسم للنزاع حول تكييف العقد موضوع الدعوى لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فى الحكم استقلالا.
الطعن بالنقض طعنا قاصرا على موضوع الحكم الاستئنافى دون شكله. نقض الحكم. أثره. امتناع إعادة النظر فى شكل الاستئناف من محكمة الاحالة.
إحتواء الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة هو أساس المسئولية فى الدعوى. عدم جواز إعادة النظر فى هذا القضاء. جواز الطعن فيه استقلالا.
القضاء النهائى. حوزته قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا تقوم بدونها.
اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.
لا حجية للحكم إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
حكم القسمة. ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
حجية الشيء المقضى فيه. مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
تصويب الخطأ المادي أو المطبعي. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح وله نفس قوته.
انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
لا يمثل البائع المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية. وإذ كانت المحاكم الشرعية مختصة بالفصل في دعاوي الاستحقاق في الوقف طبقاً للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائي في هذه الدعاوى تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون متصلاً بهذا المنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. جواز الطعن في الحكم للخطأ الوارد في هذه الأسباب.
تقرير المحكمة المختلطة حق المطعون عليها في التنفيذ على العقار. صدور هذا القضاء خارج حدود ولاية تلك المحكمة. انعدام حجيته.
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها. طلب الترجيح بين حكمين بدعوى التناقض ممن ليس طرفاً من أطراف الخصومة في تنفيذهما غير مقبول.
الحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة ذات الولاية.
الحكم بالملكية لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بالريع ولا يسد في وجهه السبيل في المنازعة في هذا الريع إذا ما طولب به. الحكم لا يكون حجة إلا بما فصل فيه من الحقوق.
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. الحكم للشريط في الملكية بالريع عن حصته لا يعتبر حجة على المحكوم ضده بالنسبة للريع المستحق لباقي الشركاء، ما دام أنهم لم يختصموا في دعوى الريع. لا يغير من ذلك اختصامهم في القضية التي صدر فيها الحكم بالريع.
صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.
نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها القانون 577 سنة 1954. إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار من اللجنة المذكورة بالذات فلا تنطبق هذه القاعدة.
الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى.
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.
إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن.
قضاء الحكم في منطوقة وأسبابه بأن الأساس الذي يقوم عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكم القديم وثمن الأرض وقت التحكير. قضاء قطعي لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً. نطاق تطبيق المادة 165 مرافعات مقصور على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعياً.
متى أصبح الحكم انتهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم من العودة الى التنازع فى المسألة التى فصل فيها
قضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى هذا الخصوص. لا محل للعدول عن هذا الشق القطعى من الحكم.
إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها. تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية. تطبيق المحاكم الشرعية للقانون وفقاً للمنهج الشرعي. لا رقابة للمحاكم المدنية عليه.
حكم شرعى فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. مناط حجيته. كونه صادراً فى حدود اختصاص المحكمة الشرعية. خطؤه بتطبيق قاعدة أو قانون غير واجب التطبيق. لا سلطان للقضاء المدنى عليه.
حكم نهائي من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره. متى تكون له حجية الشيء المقضى به؟ تراضي الخصوم على التقاضي أمام تلك المحكمة. ألا تكون المحكمة ممنوعة من الفصل في نوع النزاع.
الأحكام الانتهائية الصادرة في مواجهة ممثل الخصم لا تسري على نفس الخصم إلا في حدود نيابة الممثل والسلطة المخوّلة له.
إن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوّة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. وإذن فالحكم الصادر في وجه خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجية قبل هذا الخصم باعتباره ناظراً على وقف، فإن صفة النظارة للخصم قد تتعارض مع صفته الشخصية.
الدعوى التي ترفع من غير المشتري على البائع بعد انتقال الملكية في المبيع إلى المشتري لا يعتبر المشتري ممثلاً فيها بوجود البائع، فالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له.
حكم الصادر فى وجه إنسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنه، إذ استند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى، مستغنيا بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي.
العبرة فى الأحكام بمنطوقها، ولا يكون للأسباب المحمولة هى عليها شأن إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق