الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 فبراير 2023

الطعن 5455 لسنة 86 ق جلسة 8 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى نيابة النقض / هشام الشافعي .

 والسيد أمين السر/ محسن فتحي الديب .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الخميس 28 من ذو القعدة سنة 1442ه الموافق 8 من يوليو سنة 2021م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5455 لسنة 86 ق .

المرفوع من
شركة / ..... لتأمينات البحرى والحريق المحدودة.
تعلن فى مكتب الأستاذ / ..... (المحامي) الكائن فى .....- العطارين - الإسكندرية .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
1- شركة / .....للملاحة والأعمال البحرية والتجارة والتوريدات بصفتها أمينة النقل البرى .
تعلن فى ..... - قسم العطارين - الإسكندرية .
2-السيد / ...... لم يحضر عنهما أحد بالجلسة

--------------

" الوقائع "

فى يوم 12/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 13/1/2016 فى الاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 26/4/2016 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 15/3/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/5/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
فأصدرت الحكم الآتى :
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد عويضه، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 2009 تجارى كلى اسكندرية أمام محكمة اسكندرية الابتدائية بطالب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 70928 دولار وفوائده القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، على سند من القول أن شركة المهندس للتجارية والاستيراد - غير مختصمة فى الطعن - قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على التحميل والنقل برياً لثلاث حاويات من ميناء الدخيلة إلى مخازنها إلا أنه تم سرقة مشمول حاويتين مؤمنة لدى الشركة الطاعنة والتى قامت بتعويض الشركة المستفيدة عن قيمة ما لحق الرسالة من عجز بعد أن تنازلت لها بموجب حوالة حق عن كافة حقوقها فى الرجوع على المسئول عن العجز ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بما سلف من طلبات ، وبجلسة 3/5/2009 قررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الشركة الطاعنة بتجديدها من الشطب ، ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن اودع تقريره تدخل المطعون ضده الثانى انضمامياً للشركة المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة معلنة، وبجلسة 11/7/2015 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق أمام استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 13/1/2016 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً لتخلف الطاعنة عن الحضور بجلسة 16/5/2015 بعد تجديدها من الشطب الحاصل فى 3/5/2009 فى حين أنها كانت صالحة للفصل فيها بعد أن أبدى طرفا الخصومة طلباتهما ودفاعهما ، وأودع الخبير المنتدب تقريره مما كان يتعين على المحكمة الفصل فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1991 على أنه" إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفادة أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها ، إذ لا يقبل أن يتم شطب الدعوى فى حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذى قبل ، سيما وأن الحكمة التشريعية من هذا التعديل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة هى ضمان جدية التقاضى وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب ، مما لا يعدو معه هذا الاعتبار أن يكون فى حقيقتة شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها ، كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه فى ذات الفقرة التى تضمنها الشطب ، ومن ثم فإن هذا الشرط الذى جاء فى بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 3/5/2009 أمام محكمة أول درجة فقررت شطبها ، فقامت الطاعنة باستئناف السير فيها بعد تجديدها من الشطب وأبدت دفاعها ، ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى والذى أنهى مهمته وأودع تقريره ، إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 16/5/2015 فأصدرت محكمة أول درجة حكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى - بهذه المثابة - مهيأة للفصل فيها ، بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدم الخبير تقريره مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى ، أما وقد خالف حكم أول درجة هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة تخلف المدعية "الطاعنة" عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلف أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه ، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بنظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إعادة القضية إليها للفصل فيها مجدداً .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق