الوقائع المصرية - العدد 9 تابع (أ) - في 11 يناير سنة 2023
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته
التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص البند 3 من الفقرة الثالثة من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون
الإجراءات الضريبية الموحد ، والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها ، النصان الآتيان :
البند 3 من الفقرة الثالثة :
3- المبالغ المستقطعة شهريًا تحت حساب الضريبة والتى يتم حسابها من خلال منظومة
توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وفقًا للقرارات التى يصدرها وزير
المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة بتحديد الجهات الملتزمة بالانضمام للمنظومة ،
والمبالغ المسددة عن المدة المنصوص عليها فى البند 2، وصور من إيصالات السداد .
الفقرة الأخيرة :
ويكون تقديم إقرار التسوية السنوية على النماذج أرقام 6، و7، و8، و9 تسويات بحسب
الأحوال.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
صدر فى 2023/1/11
وزير المالية
د. محمد معيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق